نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

          ░85▒ (بابُ بَيْعِ الثِّمَارِ) بكسر المثلثة، جمع ثمَرة _بفتح الميم_ وهي تتناول الرُّطب وغيره (قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ) بنصب الواو بغير همز؛ أي: يظهر (صَلاَحُهَا) ولم يجزم بحكم المسألة لقوَّة الخلاف فيها بين العلماء: فقال ابن أبي ليلى والثَّوري: لا يجوز بيع الثَّمرة قبل أن يبدو صلاحها مطلقاً، ومن نقل فيه الإجماع فقد وهم، وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقاً ولو شرط التَّبقية، ووهم من نقل فيه الإجماع أيضاً.
          وقال الشَّافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع لم يبطل وإلَّا بطل، وقالت الحنفيَّة: يصحُّ إن لم يشترط التَّبقية، والنَّهي محمولٌ على بيع الثِّمار قبل أن يوجد أصلاً، وقيل: هو على ظاهره لكن النَّهي فيه للتَّنزيه، وقد ذكر مذهب أصحابنا الحنفيَّة ومذاهب مخالفيهم في باب بيع المزابنة بدلائلهم.