نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

          ░37▒ (باب بَيْعِ السِّلاَحِ فِي) أيام (الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا) هل يمنعُ أو لا؟ وأيَّام الفتنة: ما يقع فيه من الحروب بين المسلمين، ولم يذكر الحكم اكتفاء بما ذكره في الحديث والأثر، والحكم فيه على التَّفصيل وهو أنَّ بيع السلاح في أيام الفتنة مكروهٌ؛ لأنَّه إعانةٌ لمن اشتراه، وهذا إذا اشتبه عليه الحال أمَّا إذا تحقق الباغي فالبيع إن كان في الجانب الذي على الحقِّ لا بأس به، قال ابن بطَّال: إنما كره بيع السِّلاح في الفتنة؛ لأنَّه من باب التعاون على الإثم، ومن ثَمَّةَ كره مالكٌ والشافعيُّ وأحمد وإسحاق بيع العنب ممَّن يتَّخذه خمراً، وذهب مالكٌ إلى فسخ البيع.
          وكأنَّ المصنِّف ☼ أشار إلى خلاف الثوريِّ في ذلك حيث قال: بع حلالك ممَّن شئت، وأمَّا البيع من غير أيَّام الفتنة فلا يمنع مطلقاً، والله أعلم.
          (وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ) بضم الحاء المهملة وفتح الصاد، الخزاعيُّ، كان من فضلاء الصحابة، وكان تُسلِّم عليه الملائكة، وقد مرَّ في ((التيمم)) [خ¦348] (بَيْعَهُ) أي: بيع السِّلاح (فِي) أيام (الْفِتْنَةِ) وهذا التَّعليق وصله ابنُ عدي في «الكامل» من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، ورواه الطَّبراني في «الكبير» من وجهٍ آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعاً، وإسناده ضعيف.