نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

          ░103▒ (بابٌ) بالتنوين (لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَة) على صيغة المجهول من أذابه يذيبه من ذاب الشَّيء ذوباً، ضدُّ جمد (وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ) بفتح الواو والدال، في «المغرب»: الودك من اللَّحم والشَّحم ما يتحلَّب منه، وقول الفقهاء ودك الميتة من ذلك.
          وقال ابنُ الأَثِيْرِ: الوَدَكُ هو دسم اللَّحم ودهنه الذي يستخرج منه.
          (رَوَاهُ) أي: روى المذكور من ترك إذابة شحم الميتة وترك بيع وَدَكِها بالمعنى (جَابِرٌ) أي: ابن عبد الله ☻ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).
          وسيأتي هذا التَّعليق في باب ((بيع الميتة والأصنام)) بعد ثمانية أبواب إن شاء الله تعالى [خ¦2236].