-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░95▒ (بابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ) أي: على عرفهم وعادتهم فيما بينهم (فِي الْبُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ) وفي بعض النُّسخ: <والكيل> (وَالْوَزْنِ) مثلاً كل شيء لم ينصَّ عليه الشَّارع أنَّه كيلي أو وزني، فيعتبر في ذلك عادة أهل كل بلدة ممَّا يتعارفه أهل تلك البلدة مثلاً الأرز، فإنَّه لم يأت فيه نصٌّ من الشارع أنَّه كيلي أو وزني فيعتبر فيه عادة أهل كل بلدة ممَّا يتعارفونه فيه بينهم، فإنَّه في البلاد المصرية ممَّا يكال، وفي البلاد الشاميَّة ممَّا يوزن، وذلك لأن الرجوع إلى العرف من جملة القواعد الفقهيَّة.
وقوله: (وَسُنَنِهِمْ) عطف / على قوله: على ما يتعارفون بينهم؛ أي: وعلى طريقتهم الثَّابتة (عَلَى) حسب (نِيَّاتِهِمْ) ومقاصدهم (وَمَذَاهِبِهِمِ) أي: وعاداتهم (الْمَشْهُورَةِ) قال ابن المنيِّر وغيره: مقصوده بهذه التَّرجمة إثبات الاعتماد على العرف والعادة، وأنَّه يقضى به على ظواهر الألفاظ، فلو أنَّ رجلاً وكَّل رجلاً على بيع سلعة فباعها بغير النَّقد الذي هو عرف النَّاس لم يجز، ولزمه النقد الجاري. وكذا لو باع موزوناً أو مكيلاً بغير الكيل أو الوزن المعتاد لم يجز ولزمه المتعارف من ذلك.
وذكر القاضي حسين من الشَّافعية أنَّ الرُّجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبتنى عليها الفقه. فمنها الرُّجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصِّفات الإضافية كصغر ضبة الفضة وكبرها، وغالب الكثافة في اللِّحية ونادرها، وقرب منزله وبعده، وكثرة فعل أو كلام في الصَّلاة وقلَّته، والكون مقابلاً بعوض في البيع، وعيب في المبيع، وثمن مثل، ومهر مثل، وكفؤ نكاح، ومؤنة وكسوة وسكنى، وما يليق بحال الشَّخص من ذلك.
ومنها: الرُّجوع إليه في المقادير كالحيض والطُّهر، وأكثر مدَّة الحمل وسنِّ اليأس. ومنها: الرُّجوع إليه في فعل غير منضبط يترتَّب عليه الأحكام كإحياء الموات، والإذن في الضِّيافة، ودخول بيت قريب، وتبسط مع صديق، وما يعدُّ قبضاً وإيداعاً وهدية وغصباً وحفظ وديعة وانتفاع بعارية. ومنها: الرُّجوع إليه في أمر مخصَّص كألفاظ الأيمان والوقف والوصيَّة والتَّفويض، ومقادير المكاييل والموازين والنُّفوس وغير ذلك، والله أعلم.
(وَقَالَ شُرَيْحٌ) بضم الشين المعجمة، هو: ابنُ الحارث الكندي القاضي من عهد عمر بن الخطَّاب ☺ (لِلْغَزَّالِينَ) جمع غزَّال _بالمعجمة وتشديد الزاي_ وهو بيَّاع الغزل (سُنَّتكُمْ) يجوز فيه الرفع والنصب، أمَّا الرَّفع فعلى أنَّه مبتدأ؛ أي: عادتكم وطريقتكم (بَيْنَكُمْ) معتبرة وجائرة، وأمَّا النصب فعلى تقدير: الزموا سنَّتكم بينكم. وهذا التَّعليق وصله سعيدُ بن منصور من طريق ابن سيرين: أنَّ ناساً من الغزَّالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم، فقالوا: إنَّ سنَّتنا بيننا كذا وكذا، فقال: سنَّتكم بينكم.
وقوله: (رِبْحاً) / وقع في بعض النُّسخ الصَّحيحة هنا، ولا معنى له هنا، وإنَّما محله في آخر الأثر الذي بعده كما لا يخفى.
(وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ) هو: ابنُ عبد المجيد الثَّقفي (عَنْ أَيُّوبَ) هو: السَّختياني (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو: ابن سيرين، أنَّه قال: (لاَ بَأْسَ، الْعَشَرَة) يجوز الرفع والنصب، أمَّا الرفع فعلى أنه مبتدأ خبره قوله: (بِأَحَدَ عَشَرَ) والتقدير: العشرة تباع بأحد عشر؛ يعني: أنَّ المُشْتَرى بعشرة يُبَاعُ بأحد عشر. وأمَّا النصب فعلى تقدير: بع العشرة؛ يعني: المُشْتَرى بعشرة بأحد عشر؛ أي: لا بأس أن يبيعَ ما اشتراه بمائة دينار مثلاً، كلُّ عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة، والرِّبح ديناراً.
(وَيَأْخُذُ) البائع (لِلنَّفَقَةِ) أي: لأجل نفقة الرَّقيق وكسوتهم مثلاً (رِبْحاً) هذا محل ذكر الرِّبح كما ذكر عن قريب. قال ابن بطَّال: اختلف العلماء في ذلك، فأجازه قوم وكرهه آخرون، وممَّن كرهه ابن عبَّاس وابن عمر ♥ ، ومسروق والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد: البيع مردودٌ، وأجازه ابن المسيَّب والنَّخعي، وهو قولُ مالك والثَّوري والأوزاعي. وحجَّة من كرهه أنَّه بيع مجهول، وحجَّة من أجازه أنَّ الثَّمن معلوم والرِّبح معلوم، وأصل هذا الباب بيع الصبرة، كلُّ قفيزٍ بدرهم من غير أن يعلمَ مقدار الصَّبرة فأجازه قوم ومنعه آخرون، ومنهم من قال: لا يلزم إلَّا القفيز الواحد.
وأمَّا قوله: ويأخذ للنفقة ربحاً: فاختلفوا فيه: فقال مالك: لا يأخذ إلَّا فيما له تأثير في السِّلعة كالصبغ والخياطة. وأمَّا أجرة السِّمسار والطيِّ والشدِّ، وكذا النَّفقة على الرَّقيق، وكراء البيت فلا يحسب له ربح، وإنَّما يحسب هذا في أصل المال. وأمَّا كراء البزِّ فيحسب له الرِّبح؛ لأنه لابدَّ منه، فإن رابحه المشتري على ما لا تأثير له جازَ إذا رضي بذلك. وقال أبو حنيفة والجمهور: للبائع أن يحسبَ في المرابحة جميع ما صرفه من أجرة القصارة، والسَّمسرة، ونفقة الرَّقيق وكسوتهم، ويقول: قام عليَّ بكذا، ولا يقول: اشتريته بكذا.
ثمَّ وجه دخول هذا الأثر في التَّرجمة أنَّه إذا كان في عرف البلد أنَّ المُشْتَرى بعشرة دراهم يُبَاعُ بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. /
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لِهِنْدٍ) بنت عتبة، زوج أبي سفيان، أمِّ معاوية ☺ (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) وهذا التَّعليق سيأتي موصولاً في هذا الباب [خ¦2211] إن شاء الله تعالى.
ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّه صلعم قال لهند: ((خذي ما يكفيك بالمعروف)) أي: بما هو المتعارف بين النَّاس وعادتهم.
وقال ابن بطَّال: العرف عند الفقهاء أمرٌ معمول به، وهو كالشَّرط اللَّازم في الشَّرع.
(وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6]) والمراد منه حوالة وليِّ اليتيم في أكله من ماله على العرف. قال العينيُّ: إن كان هذا القول من التَّرجمة فينبغي أن يذكرَ في صدر الباب، وإلَّا فينبغي أن يكتفى بذكره في حديث عائشة ♦ الآتي في هذا الباب [خ¦2211].
(وَاكْتَرَى الْحَسَنُ) أي: البصري (مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ) بكسر الميم وسكون الراء المهملتين (حِمَاراً، فَقَالَ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِدَانقَيْنِ) تثنية دانق _بفتح النون وكسرها_ وهو سدس الدِّرهم (فَرَكِبَهُ) فيه حذف؛ أي: فرضي الحسن بدانقَين فأخذه فركبه.
(ثُمَّ جَاءَ) أي: الحسن (مَرَّةً أُخْرَى) إلى عبد الله بن مِرْدَاس (فَقَالَ: الْحِمَار الْحِمَار) بالتِّكرار ويجوز فيهما الرفع والنصب. أمَّا النَّصب فعلى تقدير: هاتِ أو أحضرِ الحمارَ فينصب على المفعوليَّة. وأمَّا الرفع فعلى الابتداء والخبر محذوفٌ؛ أي: الحمارُ مطلوبٌ أو اطلبه، أو على الخبرية والمبتدأ محذوف؛ أي: المطلوب حمار.
(فَرَكِبَهُ، وَلَمْ يُشَارِطْهُ) اعتماداً على الأجرة المتقدِّمة للعرف، وزاد على الأجرة المذكورة على طريق التفضُّل (فَبَعَثَ) أي: الحسن (إِلَيْهِ) أي: إلى عبد الله المذكور (بِنِصْفِ دِرْهَمٍ) فزاد على الدانقَين دانقاً آخر.
ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّ الحسن لم يشارط في المرَّة الثَّانية اعتماداً على العرف، وقد جرى العرف أنَّ شخصاً إذا اكترى حماراً أو فرساً أو جملاً للرُّكوب إلى موضع معيَّن بأجرة معيَّنة، ثمَّ في المرة الثَّانية إذا أراد ركوب حمار على العادة لا يشارط الأجرة؛ لاستغنائه عن ذلك باعتبار العرف المعهود.
وهذا التَّعليق وصله سعيدُ بن منصور، عن هُشيم، عن يونس، فذكر مثله. /