نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

          ░86▒ (باب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا) قال الحافظ العسقلانيُّ: هذه التَّرجمة معقودةٌ لحكم بيع الأصول والتي قبلها لحكم بيع الثِّمار، انتهى.
          وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه كلام فاسدٌ بل كل من التَّرجمتين معقودة لبيع الثِّمار. أمَّا التَّرجمة الأولى فلبيان العموم، والثَّانية لتخصيص النَّخل بالذكر لغلبة هذا البيع فيه. ألا ترى في الحديث إلى قوله: ((حتَّى تزهو)) والزهو صفة الثَّمرة لا صفة عين النَّخل، وعلى أنَّ بيع عين النَّخل لا يحتاج إلى أن يقيد بـ((بدوِّ الصَّلاح)) فالتَّقدير: باب بيع ثمرة النَّخل، والله أعلم.