نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة

          ░90▒ (بابُ) حكم (مَنْ بَاعَ نَخْلاً) النَّخل: اسم جنس يذكَّر ويؤنَّث، والجمع: نخيل (قَدْ أُبِّرَتْ) بضم الهمزة وكسر الموحدة المخففة على المشهور أو المشددة والراء مفتوحة، قال القرطبي: يقال: أبرت النَّخل آبُره _بضم الباء_ نحو: أكلته آكله، ويقال: بكسر الباء أيضاً، فهو مأبورٌ. وأبار كل تمر بحسبه وبما جرتْ عادتهم فيه بما يثبت ثمره ويعقدها.
          وقال النَّووي: أَبَرْته آبُرُه أَبْراً وإِبْراً _بالتخفيف_ كأَكَلْته آكُلُه أَكْلاً، وأبَّرته _بالتشديد_ أؤبِّره تَأْبيراً نحو: علَّمته أعلِّمه تَعْلِيماً. والتَّأبير: هو التَّشقيق والتَّلقيح، ومعناه: شقُّ طلعِ النَّخلة الأنثى ليذُرَّ فيه شيءٌ من طلع النَّخلة الذَّكر، والحكم مستمرٌّ بمجرَّد التَّشقيق سواء حطَّ فيه شيء أم لا. ولو تأبَّرت بنفسها؛ أي: تشقَّقت فحكمها في البيع حكم المؤبَّرة بفعل الآدمي. وقد يعبَّر بالتَّأبير عن ظهور الثَّمرة وعن انعقادها، وإن لم يفعل فيها شيء.
          (أَوْ) باع (أَرْضاً مَزْرُوعَةً) وقوله: (أَوْ بِإِجَارَةٍ) عطف على باع بتقدير فعل؛ أي: أو أخذ بإجارة، ولم يصرِّح بالحكم اكتفاءً بما في الحديث، وهو أنَّ ثمرتها للذي أبَّرها.