-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (باب) إباحة (التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ) بفتح الموحدة وتشديد الراء، وقيل: بفتح الموحدة وتشديد الزاي، قال ابن دريد: البزُّ: متاع البيت من الثِّياب خاصَّةً، وعن اللَّيث: ضربٌ من الثِّياب، وعن الجوهريِّ: هو من الثياب أمتعة البزَّاز، والبزازة: حرفته، وقال محمد في «السير الكبير»: البزُّ عند أهل الكوفة ثياب الكتَّان والقطن لا ثياب الصوف والخزِّ، وقيل: هي السِّلاح والثياب.
وقيل: بضم الموحدة وتشديد الراء، قيل: الأكثر على أنَّه بالزاي، وليس في الحديث ما يدلُّ عليه بخصوصهِ بل بطريق عموم المكاسب المباحة، وكذلك ليس في الحديث ما يقتضي تعيين البُرِّ _بضم الموحدة_، والصَّواب كما قاله ابن عساكر: أنَّه بفتح الموحدة وتشديد الراء؛ لأنَّه أليق بمؤاخاة الترجمة التي تأتي بعدها بباب، وهي قوله: باب التجارة في البحر، وكذلك ضبطها الدمياطيُّ، وفي خطِّ القطب الحلبي ما يدلُّ على أنَّها مضبوطةٌ عند ابن بطَّال وغيره: بضم الموحدة وبالراء، قال: وليس في الباب ما يقتضي تعيينه من بين أنواع التِّجارات، انتهى.
(وَغَيْرِهِ) ليس هذا اللفظ بموجودٍ عند الأكثرين، وإنَّما هو عند كريمة والإسماعيلي. قال العينيُّ: وعلى تقدير وجوده الأصوب أنَّ البزَّ _بالزاي_ والمعنى وغير البز من أنواع الأمتعة. /
(وَ) تفسير (قَوْلِهِ ╡) بجرِّ قوله عطفاً على التِّجارة ({رِجَالٌ} [النور:37]) مرفوع على أنَّه فاعل لقوله: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ} أي: ينزِّهه أو يصلى له {فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهْ}[النور:36] بالغدوات والعشيَّات رجالٌ، أو هو مرفوعٌ بما دلَّ عليه ما قبله، وذلك على قراءة ابن عامر وأبي بكرٍ، عن عاصم فإنَّهما قرآ بفتح الباء، على ما لم يسمَّ فاعله على إسناده إلى أحدِ الظروف الثلاثة، فيكون من قبيل قول الشاعر:
لِيَبْكِ يَزِيْدُ ضَارِعٌ
({لاَ تُلْهِيهِمْ (1) تِجَارَةٌ}) أي: لا تشغلهم معاملة رابحة ({وَلاَ بَيْعٌ}) ذكر البيع بعد ذكر التِّجارة المتناولة للبيع؛ لأنَّه أدخل في الإلهاء من قبل أنَّ التاجر إذا اتَّجهت له بيعةٌ رابحة، وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع فيه الربح في الوقت الثاني؛ لأنَّ هذا متعيَّنٌ وذاك مظنون، وقيل: التِّجارة في السَّفر، والبيع في الحضر، وقيل: التِّجارة هي الشراء فإنَّه أصلها ومبدؤها.
({عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [النور:37]) وقد روى عليُّ بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاسٍ ☻ أنَّ المعنى: لا تلهيهم عن الصلاة المكتوبة، وتمسَّك به قومٌ في مدح ترك التِّجارة وليس بواضحٍ.
(وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ) أي: الصَّحابة ♥ (يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ) أي: أصابهم (حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى) فإنَّهم كانوا في بيعهم وشرائهم إذا سمعوا إقامة الصلاة يتبادرون إليها لأداء حقِّ الله تعالى.
قال الحافظ العسقلانيُّ: لم أقف عليه موصولاً عنه، وقد وقع من كلام ابن عمر ☻ . أخرجه عبد الرزاق: أنَّه كان في السُّوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد. فقال ابن عمر ☻ : ((فيهم نزلت)) فذكر الآية.
وأخرج ابن أبي حاتمٍ عن ابن مسعودٍ ☺ نحوه. وفي «الحلية»: عن سفيان الثوريِّ كانوا يتبايعون ولا يدعون الصَّلوات المكتوبات في الجماعات.
وقال ابن بطَّال: ورأيت في تفسير الآية / قال: كانوا حدَّادين وخرازين فكان أحدُهم إذا رفع المطرقة، أو غرز الإشفى (2) فسمع الأذان لم يخرج الإشفاء من الغرزة، ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى الصَّلاة.
وفي الآية نعت تجار الأمة السَّالفة وما كانوا عليه من مُرَاعاة حقوق الله تعالى والمحافظة عليها والتزام ذكر الله تعالى في حال تجارتهم وحرصِهِم على أداء الفرائض وإقامتها وخوفهم سوء الحساب والسُّؤال يوم القيامة، والله هو الموفِّق.
[1] في هامش الأصل: قوله: (لا تلهيهم) مأخوذ من اللهو فكأن التجارة بالنسبة إلى ذكر الله تعالى كاللهو منه.
[2] في هامش الأصل: الإشفى بالكسر المثقب، ((قاموس)).