نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة

          ░87▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ) أي: آفةٌ (فَهُوَ) أي: ذلك الضَّرر النَّاشئ من إصابة العاهة (مِنَ الْبَائِعِ) أي: من مال البائع، وهذا يدلُّ على أنَّ البخاريَّ جنح إلى صحة البيع قبل بدوِّ الصَّلاح؛ لأنَّه جعل قبل الصَّلاح من ضمان البائع، ومقتضاه: أنَّه إذا لم يفسد فالبيع صحيحٌ وهو في ذلك تابع للزُّهْرِيُّ، كما أورده عنه في آخر الباب [خ¦2198] [خ¦2199].