-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░111▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُسَافِرُ) شخص (بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا) وإنَّما قيَّد بالسَّفر وإن كان في الحضر أيضاً لا بدَّ من الاستبراء؛ لأنَّ السَّفر مظنَّة المخالطة والملامسة غالباً، واستبراء الجارية: طلب براءة رحمها من الحمل، وأصله من استبرأتُ الشَّيء؛ إذا طلبت آخره لتعرفه وتقطع الشُّبهة.
وقيل: الاستبراءُ عبارة عن التَّعرف والتَّبصر احتياطاً، وأمَّا الاستبراء الذي يُذكر مع الاستنجاء في الطَّهارة فهو أن يستفرغَ بقيَّة البول وينقي موضعه ومجراهُ، وكلمة هل هنا للاستفهام على سبيل الاستخبار، ولم يذكر جوابه لمكان الاختلاف فيه.
(وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ) هو: البصريُّ (بَأْساً أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا) وهذا التَّعليق وصله ابنُ أبي شَيْبَةَ عن ابن عَلِيَّةَ قال: سُئل يُونس عن الرَّجل يشتري الأمة فيستبرئها قال: يصيبُ منها القبلة والمباشرة قال: وكان ابنُ سيرين يكره ذلك، ويُذكر / عن الحَسَنِ أنَّه كان لا يرى بالقُبْلَةِ بأساً.
وقوله: ((أو يباشرها)) يعني: فيما دون الفرج، ويروى: ((ويباشرها)) بالواو. ويؤيِّد هذا ما رواه عبد الرَّزَّاق بإسناده عن الحَسَنِ قال: يصيبُ ما دون الفرج، ولفظ المباشرة من البشرة أعمُّ من التَّقبيل وغيره، ولكن الفرج مستثنى لأجل المعرفة ببراءة الرَّحم.
وقال الدَّاوديُّ: قول الحَسَنِ: إن كان في المَسبيَّة فصواب، وتعقَّبه ابن التِّينِ بأنَّه لا فرقَ في الاستبراء بين المَسبيَّة وغيرها.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) هو: عبدُ الله بن عُمر بن الخَطَّاب ☻ (إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ) أي: الجارية (الَّتِي تُوطَأُ) على صيغة البناء للمفعول (أَوْ بِيعَتْ) بكسر الموحدة على صيغة المجهول (أَوْ عَتَقَتْ) بفتح العين، وقيل: بضمها، وليس بشيءٍ (فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا) على صيغة المجهول أو المعلوم؛ أي: ليَسْتَبْرِئْ المتهب أو المشتري أو المتزوِّج بها الغير المعتق (بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ) وهي البكر إذ لا شك في براءة رحمها من الولد.
وهذا التَّعليق وصله ابنُ أبي شَيْبَةَ عن عبد الوهاب عن سَعِيد عن أَيُّوب عن نَافِعٍ عن ابن عُمر ☻ قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. ووصله عبد الرَّزاق أيضاً من طريق أيُّوب عن نَافِعٍ عنه، وكأنَّه يرى أنَّ البَكارة تمنعُ الحمل أو تدلُّ على عدمهِ أو عدم الوطء، وفيه نظرٌ وعلى تقديره ففي الاستبراء شائبةُ تَعَبُّدٍ ولهذا تُسْتَبْرَأُ التي أيستْ من الحيض.
وقال ابن التِّينِ: هذا الذي روي عن ابن عمر ☻ من عدم استبراء العذراء خلاف ما يقوله مالك، قيل: والشَّافعي أيضاً، وقيل: يَسْتَبْرِىُء استحباباً.
وعن ابن سيرين في الرَّجل يشتري الأَمَة العَذْرَاءَ قال: لا يقربنَّ ما دون رحمها حتَّى يستبرئها، وعن الحسن: يستبرئها وإن كانت بكراً، وكذا قال عكرمة.
وقال عطاءٌ في رجل اشترى جارية من أبويها عذراء قال: يستبرئها بحيضتين، ومذهب جماعةٍ منهم: ابنُ القَاسم وسَالِمٌ واللَّيثُ وأبو يُوسف لا استبراء إلَّا على البالغة، وكان أبو يوسف لا يرى استبراء العذراء وإن / كانت بالغةً، ذكره ابنُ الجَوْزِيُّ، عنه.
وقال إِيَاسُ بنُ مُعَاوية في رجلٍ اشترى جاريةً صغيرةً لا يجامع مثلها، قال: لا بأس أن يطأها ولا يستبرئها، وكَرِه قتادةُ تقبيلها حتَّى يستبرئها. وقال أيُّوب اللَّخمي: وقعت في سهم ابن عُمر ☻ جاريةٌ يوم جَلُوْلَاءَ فما ملك نفسه حتَّى قَبَّلها. قال ابنُ بَطَّال: ثبت هذا عن ابن عُمر ☻ .
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رَبَاحٍ المَكِّيُّ (لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ) أي: الرَّجل (مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ) أي: من غير سيِّدها؛ لأنَّها إذا كانت حاملاً من سيِّدها فلا يرتاب في حكمه (مَا دُونَ الْفَرْجِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون:6]) ووجه الاستدلال بالآية هو أنَّ الله تعالى مدح الحافظين فروجهم إلَّا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، فدلَّ ذلك على جواز الاستمتاع بجميع وجوهه، لكن خرج الوطء بدليل فبقي الباقي على الأصل، والله أعلم.