نجاح القاري لصحيح البخاري

باب شراء الدواب والحمير

          ░34▒ (باب) بيان حكم (شِرَاءِ الدَّوَابِّ) جمع: دابَّةٍ، وهي في أصل الوضع كلُّ ما يدبُّ على الأرض، ثمَّ استعلمت في العرف لكلِّ حيوانٍ يمشي على أربعٍ، وهي تتناولُ الحمير فقوله:
          (وَالْحُمُرِ) بضمتين، جمع: حمار، تخصيص بعد تعميم، ولا يظهر له فائدة على أنَّ حديثي الباب ليس فيها ذكر الحمر، فكأنَّه أشار إلى إلحاقها في الحكم بالإبل، فافهم.
          وفي رواية غير أبي ذرٍّ: <الحمير>، وكلاهما جمع حمار، فإنَّ الحمار يجمع على حَمِير وحُمُر وأَحْمِرة، ويجمع الحمر على حمرات جمع صحَّة.
          (وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً) قيل قوله: أو جملاً، لا طائل تحته؛ لأنَّه داخلٌ في قوله: دابة، إلَّا أن يقال: إنَّما خصَّ الجمل بالذِّكر لكونه مذكوراً في حديث الباب. /
          (وَهُوَ) أي: والحال أنَّ البائع (عَلَيْهِ) أي: على الجمل (هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ) أي: الشِّراء المذكور (قَبْضاً قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ) البائع منه، أو يُشتَرطَ في القبض قدرٌ زائد على مجرَّد التَّخلية. وفيه خلافٌ سيأتي في باب ((إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته)) [خ¦2115]، فلذلك لم يَذكر جوابَ الاستفهام.
          (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (قَالَ النَّبِيُّ صلعم لِعُمَرَ: بِعْنِيهِ؛ يَعْنِي: جَمَلاً صَعْباً) هذا طرفٌ من حديثٍ سيأتي في كتاب ((الهبة))، في باب ((إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته)) [خ¦2115].
          والصَّعبُ نقيضُ الذَّلول، يقال: أصعب الجمل، إذا تركتَه فلم تركبه، ولم تمسسْه بحملٍ حتى صار صعباً.