-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا اشْتَرَى شَيْئاً، فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ) أي: إذا اشترى شخص شيئاً فوهبه من ساعته على الفور (قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي) في هباته (أَوِ اشْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ) قبل أن يفترقا.
قال الكرمانيُّ: هذا ممَّا يثبت بالقياس، وبالقياس على الهبة الثَّابتة بالحديث. وقال الحافظ العسقلانيُّ: جعل المصنِّف مسألة الهبة أصلاً وألحق بها مسألة العتق لوجود النَّص في مسألة الهبة دون العتق، والشَّافعية نظروا إلى المعنى في أنَّ للعتق قوَّةٌ وسراية ليست لغيره، ومن ألحقَ به منهم الهبة قال: إنَّ العتق إتلاف للمالية والإتلاف قبض فكذلك الهبة، وجواب إذا لم يذكر لمكان الاختلاف فيه فإنَّ المالكية والحنفيَّة جعلوا القبض في جميع الأشياء بالتَّخلية وعند الشافعيَّة والحنابلة يكفي التَّخلية في الدُّور والعقار دون المنقولات، كما سيأتي.
قال ابن المُنيِّر: أراد البخاري إثبات خيار المجلس بحديث ابن عمر ☻ ثاني حديثي الباب [خ¦2111]، وفيه: قصته مع عثمان ☺ وهو بَيِّنٌ في ذلك، ثمَّ خشي أن يعترض عليه ابن عمر ☻ في قصَّة البعير الصَّعب؛ لأنَّ النَّبي صلعم / تصرف في البكر بنفس تمام العقد، فأسلف الجواب عن ذلك في الترجمة بقوله: ولم ينكر البائع على المشتري؛ يعني: أنَّ الهبة المذكورة إنَّما تمَّت بإمضاء البائع وهو سُكوته المنزَّل منزلةَ قوله، وقال ابن التِّين: هذا تعسُّفٌ من البخاري ولا يُظَنُّ بالنَّبي صلعم أنَّه وهب ما فيه لأحدٍ خيارٌ، ولا إنكارَ؛ لأنَّه إنما بُعِثَ مبيِّناً، انتهى.
وجوابه: أنَّه صلعم قد بيَّن ذلك بالأحاديث السابقة المصرِّحة بخيار المجلس [خ¦2110] [خ¦2111]، والجمعُ بين الحديثين ممكن بأن يكون بعد العقد فارق عمر ☺ بأن تقدمه أو تأخَّر عنه مثلاً، ثمَّ وهب وليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنىً للاحتجاج بهذه الواقعة العينيَّة في إبطال ما دلَّت عليه الأحاديث الصَّريحة من إثبات خيارِ المجلس فإنها إن كانت متقدِّمةً على حديثِ ((البيعان بالخيار)) فحديث البيعان قاض عليها، وإن كانت متأخِّرةً عنه حُمِلَ على أنَّه صلعم اكتفى بالبيان السَّابق، واستفيد منه أنَّ المشتري إذا تصرَّف في المبيع ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعاً لخيار البائع كما فهمه البخاريُّ، والله تعالى أعلم.
وقال ابن بطَّال: أجمعوا على أنَّ البائع إذا لم ينكر على المشتري ما أحدَثه من الهبة، أو العتق أنَّه بيعٌ (1) جائز، واختلفوا فيما إذا أنكر ولم يرض فالذين يرون أنَّ البيع يتمُّ بالكلام دون اشتراط التفرُّق بالأبدان يجيزون ذلك، ومن يرى التفرُّق بالأبدان لا يجيزونه، والحديث حجَّةٌ عليهم، انتهى.
وتعقبه الحافظ العسقلانيُّ: بأنه ليس الأمر على ما ذكره من الإطلاق، بل فرَّقوا بين المبيعات فاتَّفقوا على منع بيع الطَّعام قبل قبضه، كما سيأتي، واختلفوا فيما عدا الطَّعام على مذاهب:
أحدها: لا يجوز بيع شيءٍ قبل قبضه مطلقاً وهو قول الشَّافعي ومحمد بن الحسن.
وثانيها: يجوز مطلقاً إلَّا الدور والأرض، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
ثالثها: يجوز مطلقاً إلَّا المكيل والموزون وهو قول الأوزاعيِّ وأحمد وإسحاق.
رابعها: يجوز مطلقاً إلَّا المأكول والمشروب / وهو قول مالك وأبي ثور واختيار ابن المنذر.
واختلفوا في الإعتاق فالجمهور على أنَّه يصحُّ الإعتاق ويصير قبضاً سواء كان للبائع حقُّ الحبس بأن كان الثَّمن حالًّا ولم يُدْفَعُ أم لا، والأصحُّ في الوقف إمضاء صحَّته، وفي الهبة والرَّهن خلاف والأصحُّ عند الشافعيَّة فيهما أنهما لا يصحَّان.
وحديث ابن عمر ☻ في قصَّة البعير الصَّعب [خ¦2115] حجةٌ لمقابله، ويمكن الجواب عنه بأنَّه يحتمل أن يكون ابن عمر ☻ كان وكيلاً في القبضِ قبل الهبة، وهو اختيار البغويِّ قال: إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض المبيع كفى وتمَّ البيعُ وحصلت الهبة بعدَهُ لكن يلزم من هذا اتِّحاد القابضِ والمقبِض؛ لأنَّ ابن عمر ☻ كان راكبَ البعيرِ حينئذٍ.
وقد احتجَّ به المالكيَّة والحنفيَّة في أنَّ القبضَ في جميع الأشياء بالتَّخلية، وإليه أومأَ البخاريُّ كما تقدَّم له في باب شراء الدوابِّ والحُمُر، إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضاً؟ وعند الشافعيَّة والحنابلة تكفي التَّخلية في الدُّور والأراضي وما أشبهها دون المنقولات، ولذلك لم يجزم البخاري بالحكم، بل أورد الترجمة مورد الاستفهام.
وقال ابن قدامة: ليس في الحديث تصريحٌ بالبيع فيحتملُ أن يكون قول عمر ☺ هو لك؛ أي: هبة وهو الظَّاهر فإنَّه لم يذكر ثمناً، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ فيه غفلةً عن قوله في حديث الباب فباعه من رسول الله صلعم .
وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري: ((فاشتراه)) [خ¦2610]، وسيأتي في ((الهبة)) فعلى هذا هو بيع، وكون الثَّمن لم يذكر لا يستلزم أن يكون هبةً مع التَّصريح بالشراء، فكما لم يذكر الثَّمن، ويحتمل أن يكون القبض المشترط وقع وإن لم ينقل، قال المحبُّ الطبريُّ: يحتمل أن يكون النَّبي صلعم ساقه بعد العقد، كما ساقه أولاً، وسوقه قبض له؛ لأنَّ قبض كلِّ شيءٍ بحسبه، والله أعلم.
(وَقَالَ طَاوُسٌ) هو: ابنُ كيسان (فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا) أي: على شرط أنَّه لو رضيَ به أجاز العقد (ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ) أي: المبايعة، أو السِّلعة، قاله الكرماني.
وقال العينيُّ: رجوع / الضمير الذي في وجبت إلى السلعة ظاهر، وأمَّا إلى المبايعة فبالقرينة الدالَّة عليه.
(وَالرِّبْحُ لَهُ) وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور، وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوه وزاد عبد الرَّزَّاق، عن معمر، عن أيُّوب، عن ابن سيرين: إذا بعت شيئاً على الرضا، قال: الخيار لهما حتَّى يتفرَّقا عن رضًا.
[1] ((بيع)): ليست في (خ).