نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع المزايدة

          ░59▒ (بابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ) على وزن المفاعلة، من الزيادة، وهو يقتضي التَّشارك في أصل الفعل بين اثنين، لَمَّا تقدم في الباب الذي قبله النَّهي عن السَّوم على السَّوم أراد أن يبيِّن موضع التَّحريم منه، وكأنَّ المصنِّف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزَّار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النَّبي صلعم ينهى عن بيع المزايدة فإنَّ في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيفٌ.
          (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو: ابنُ أبي رباح (أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْساً بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ) وهذا التعليق وصله أبو بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان عمَّن سمع مجاهداً وعطاء قالا: ((لا بأس ببيع من يزيد))، وروى هو وسعيدُ بن منصور، عن ابن عُيينة، عن ابن أبي نُجَيح، عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس. وهذا أعمُّ من تقييد البخاريِّ ببيع المغانم، وقد ذكر في الباب السابق ما فيه الكفاية.