-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ (بابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ) أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق (وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ) بفتح الهمزة، عطفاً على النهي؛ أي: وأنَّ بيع متلقِّي الركبان فالضَّمير يرجع إلى المتلقِّي الذي يدلُّ عليه قوله: ((عن تلقي الركبان))، والمراد بالبيع العقد وقوله مردود؛ أي: باطلٌ يردُّ إذا وقع.
(لأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ) أي: بالنَّهي. قال الكرمانيُّ: وهذا العلم شرطٌ لكلِّ ما نهي عنه حتَّى يعصي فاعله انتهى، ولكن الجهل في وقتنا هذا ليس بغدرٍ.
(عَالِماً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْعِ) أي: تلقي الركبان خداعٌ للمقيمين في الأسواق، أو لغير المتلقِّين، أو للركبان (وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ) لقوله صلعم : ((الخديعةُ في النار)) [خ¦34/60-3350] أي: صاحبُ الخديعة، فذهب البخاريُّ في هذا إلى مذهب الظاهريَّة.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: جزم المصنِّف بأنَّ البيع مردودٌ بناء على أنَّ النَّهي يقتضي الفساد، لكن محلَّ ذلك عند المحققين فيما إذا كان النَّهي يرجع إلى ذات المنهيِّ عنه لا إلى أمرٍ خارج عنه، فيصحُّ البيع ويثبت الخيار الآتي ذكره.
قال العينيُّ: هؤلاء المحققون هم الحنفيَّة فإنَّ مذهبهم في باب النهي هذا، ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرةٌ ذكرت في كتب الفروع.
هذا، وقال الكرمانيُّ: فإن قلت كون صاحب الفعل عاصياً لا يوجب ردَّ البيع كما في المحتكر فإنَّ فعله معصيةٌ وبيعه صحيحٌ، قلت: لعلَّ مذهب البخاريِّ أنَّ جميع أنواع البيوع المنهيَّة مردودةٌ، وقال بعض الأصوليين: جميع النواهي موجبٌ للفساد سواءٌ كان راجعاً إلى نفس العقد، أو أمراً داخلاً فيه، أو خارجاً لازماً له أو مفارقاً عنه، انتهى.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: وأمَّا كون صاحبه عاصياً آثماً، والاستدلال عليه بكونه خداعاً فصحيحٌ، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأنَّ النَّهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخلُّ بشيءٍ من أركانه وشرائطه، وإنما هو راجعٌ إلى الإضرار بالركبان أو بأهل البلد.
هذا، وقال ابن حزم: هو حرامٌ سواء خرج للتَّلقي أم لا، بعُد موضع تلقِّيه أم قرُب، ولو أنَّه عن السُّوق على ذراعٍ والجالب بالخيار إذا دخل السُّوق في إمضاء البيع وردَّه، وقال ابنُ المنذر: كره تلقِّي السِّلع للشراء مالك واللَّيث والأوزاعي، فذهب مالكٌ إلى أنَّه لا يجوز تلقِّي السلع حتى تصل إلى السُّوق، ومن تلقَّاها فاشتراها منهم يشركه فيها أهل السُّوق إن شاؤوا وكان واحداً منهم، وقال ابن القاسم: / وإن لم يكن للسِّلعة سوقٌ عرضت على النَّاس في المصر فيشتركون فيها إن أحبُّوا فإن أخذوها، وإلَّا ردُّوها عليه ولا يردُّ على بائعها، وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك.
وقال الشافعيُّ: من تلقَّاها فقد أساء وصاحب السِّلعة بالخيار إذا قدم به السُّوق في إنفاذ البيع أو ردِّه؛ لأنهم يتلقَّونه فيخبرونهم بكساد السِّلع وكثرتها وهم أهل غرَّةٍ ومكرٍ وخديعة، وحجَّته حديث أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ☺: ((أنَّ النَّبي صلعم نهى عن تلقِّي الجلب فإن تلقَّاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)).
وهذا حديثٌ أخرجهُ أبو داود والترمذي وصحَّحه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلمٌ من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ: ((لا تلقوا الجلب فمن تلقَّاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السُّوق فهو بالخيار)) أي: إذا قدم السُّوق وعلم بالسِّعر، وهل يثبت له فقط إذا شرط أن يقعَ له في البيع غبنٌ أم يثبت له مطلقاً؟ فيه وجهان، أصحُّهما الأول، وبه قالت الحنابلة.
وظاهره أيضاً أنَّ النَّهي لأجل البائع وإزالة الضَّرر عنه وصيانته ممَّن يخدعه، وقال ابن المنيِّر: وحمله مالكٌ على نفع أهل الأسواق لا على نفع ربِّ السِّلعة وإلى ذلك جنح الكوفيُّون والأوزاعيُّ قال: والحديث حجَّةٌ للشافعيِّ؛ لأنَّه أثبت الخيار للبائعِ لا لأهل الأسواق، واحتج مالكٌ بحديث ابن عمر ☻ المذكور في آخر الباب، وسيأتي الكلام على ذلك.
وقال الأبهريُّ: معناه: لئلَّا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشِّراء دون أهل الضعف، فيؤدِّي ذلك إلى الضَّرر بهم في معايشهم، ولهذا المعنى قال مالك: إنَّه يشترك معهم إذا تلقوا السِّلع ولا ينفرد بها الأغنياء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقِّي في أرضٍ لا يضرُّ بأهلها فلا بأسَ به، وإن كان يضرُّهم فهو مكروهٌ.
واحتجَّ الكوفيُّون بحديث ابن عمر ☻ قال: ((كنَّا نتلقَّى الركبان فنشتري منهم الطعام / فنهانا النَّبي صلعم أن نبيعه حتَّى نبلغَ به سوق الطعام)) [خ¦2166]. قال الطحاويُّ: في هذا الحديث إباحة التَّلقِّي، وفي أحاديث غيره النهي عنه، وأولى بنا أن نجعلَ ذلك على غير التضادِّ فيكون ما نهي عنه من التلقِّي ما فيه من الضَّرر على غير المتلقِّين المقيمين في السُّوق وما أبيح منه هو ما لا ضرر فيه عليهم.
وقال الطحاويُّ أيضاً: والحجَّة في إجازة الشراء مع التلقِّي المنهيِّ عنه حديث أبي هريرة ☺: ((لا تلقوا الجلب فمن تلقَّاه فهو بالخيار إذا أتى السوق جعل فيه الخيار مع النَّهي)) وهو دالٌّ على الصِّحَّة إذ لو كان فاسداً لَمَا جعل فيه الخيار، وحديثُ أبي هريرة ☺ هذا أخرجهُ مسلمٌ وأبو داود والطحاوي أيضاً، وحديث ابن عمر ☻ المذكور آنفاً أخرجه البخاريُّ [خ¦2166] ومسلمٌ والطحاويُّ أيضاً، هذا وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقِّي وكرهه الجمهور، انتهى.
وقد عرفت أنَّه ليس مذهب أبي حنيفة ☼ ما ذكره على الإطلاق، بل على التَّفصيل الذي ذُكِرَ آنفاً، والعجب من ابن المنذر وغيره كيف ينقلون عن أبي حنيفة ☼ شيئاً لم يقل به، وإنما ذلك منهم من أريحيَّة العصبيَّة كما لا يخفى.
هذا وقال الحافظ العسقلانيُّ: يمكن أن يحمل قول البخاريِّ بأنَّ البيع مردودٌ على ما إذا اختار البائع ردَّه فلا يخالف الراجح، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّ هذا الحمل الذي ذكره يردُّه هذه التَّأكيدات التي ذكرها من قوله؛ لأنَّ صاحبه عاصٍ إلى آخره، ولم يبق بعد هذه إلَّا أن يقال كاد أن يخرج من الإيمان، وقد اعترض البخاريَّ الإسماعيليُّ وألزمه التناقض ببيع المصرَّاة فإنَّ فيه خداعاً، ومع ذلك لم يبطل البيع وبكونه فصل في بيع الحاضر للباد بين أن يبيع له بأجرٍ أو بغير أجر.
واستدلَّ عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام ☺ الماضي في بيع الخيار ففيه: ((فإن كذبا أو كتما مُحِقَت بركة بيعهما)) قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. / وقد ورد بإسنادٍ صحيحٍ: أنَّ صاحب السِّلعة إذا باعها لمن تلقاها يصير بالخيار إذا دخل السوق، ثمَّ ساقه من حديث أبي هريرة ☺ انتهى.
ولو كان للحمل الَّذي ذكره القائل المذكور وجهٌ لذكره الإسماعيليُّ ولا أطنب في هذا الاعتراض، فافهم.