-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
- باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
بيانُ إعرابِهِ:
قوله: (فَتَوَضَّأْ) الفاء فيه جوابٌ.
قولُهُ: (رَغْبَةً وَرَهْبَةً) منصوبان على المفعولِ له على طريقةِ اللَّفِّ والنَّشر؛ أي: فوَّضْتُ أموري إليك؛ رغبةً، وألجأتُ ظهري عَنِ المكارِهِ والشدائدِ إليكَ؛ رهبةً منك؛ لأنَّه لا ملجأَ ولا مَنْجَى منكَ إلَّا إليكَ، ويجوز أن يكونَ انتصابُهما على الحال بمعنى: راغبًا وراهبًا.
فَإِنْ قُلْتَ: كيف يُتصوَّرُ أن يكونَ راغبًا وراهبًا في حالةٍ واحدةٍ؛ لأنَّهما شيئان متنافيان؟!
قُلْت: فيه حذفٌ؛ تقديرُهُ: راغبًا إليك، وراهبًا منكَ.
[فَإِنْ قُلْتَ: إذا كانَ التَّقديرُ: راهبًا منك؛ كيف استُعمِلَ بكلمة (إلى)، والرهبةُ لا تُستعمَلُ إلَّا بكلمة (مِن) ؟].
قُلْت: (إليك) مُتعلِّقٌ بـ(رغبةٍ)، وأعطى لـ(الرهبةِ) حكمَها، والعربُ تفعلُ ذلك كثيرًا؛ كقول بعضهم:
ورأيتُ بعلَكِ في الوغى مُتقلِّدًا سيفًا ورُمحًا
والرُّمحُ لا يتقلَّدُ، وكقولِ الآخر:
علفتُها تِبنًا وماءً باردًا
والماءُ لا يُعلَفُ.
قوله: (لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى) إعرابُهما مثلُ إعرابِ (عصًا)، وفي هذا التَّركيبِ خمسةُ أوجهٍ؛ لأنَّه مثلَ: (لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله) والفرقُ بينَ نصبِهِ وفتحِهِ بالتنوين، وعند التنوينِ تسقطُ الألف، ثُمَّ إنَّهما إِن كانا مصدرَين؛ يتنازعان في (منك)، وإن كانا مكانَين؛ فلا؛ إذ اسمُ المكانِ لا يعملُ، وتقديره: لا ملجأَ منكَ إلى أحدٍ إلَّا إليك، ولا مَنْجَى إلَّا إليك.
قوله: (آمَنْتُ بِكِتَابِكَ) أي: صدَّقتُ أنَّهُ كتابُكَ، وقوله: (الَّذِي أَنْزَلْتَ) صفتُه، وضميرُ المفعولِ محذوفٌ، والمراد بـ(الكتابِ) القرآنُ، وإِنَّما خصَّصَ الكتابَ بالصِّفةِ؛ ليتناولَ جميعَ الكتبِ المُنزلَةِ.
فَإِنْ قِيلَ: أينَ العمومُ ههنا حَتَّى يجيءَ التخصيصُ؟
قُلْت: المُفرَدُ المضافُ يُفيدُ العمومَ؛ لأنَّ المُعرَّفَ بالإضافةِ كالمُعرَّفِ باللَّامِ يحتمِلُ الجنسَ والاستغراقَ والعهدَ، فلفظُ (الكتاب) المضاف ههنا مُحتَمِلٌ لجميعِ الكتبِ ولجنسِ الكتبِ ولبعضِها كالقرآن، قالوا: [وجميعُ المعارفِ كذلك، وقد قال الزَّمَخْشَريُّ ☼في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا] سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ}[البقرة:6] في أَوَّل (البقرةِ) : يجوزُ أن يكونَ للعهدِ، وأن يُرادَ بهم ناسٌ بأعيانَهم؛ كأبي جهلٍ وأبي لهبٍ والوليدِ بنِ المغيرةِ وأضرابِهم، وأن يكونَ للجنسِ متناولًا منهم كلَّ مَن صمَّم على كفره، انتهى.
قُلْت: التحقيقُ أنَّ الجمعَ المُعرَّفَ تعريفَ الجنسِ معناه: جماعةُ الآحادِ؛ وهي أعمُّ مِن أن يكونَ جميعَ / الآحادِ أو بعضها، فهو إذا أُطلِقَ؛ احتمل العمومَ والاستغراقَ، واحتمل الخصوصَ، والحملُ على واحدٍ منهما يتوقَّفُ على القرينةِ كما في المُشترَك، هذا ما ذهبَ إليه الزَّمَخْشَريُّ وصاحبُ «المفتاح» ومَن تبِعَهُما، وهو خلافُ ما ذهبَ إليه أئِمَّةُ الأصولِ.