عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب لا تقبل صلاة بغير طهور
  
              

          ░2▒ (ص) بَابٌ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.
          (ش) (بابٌ) منوَّنٌ غيرُ مضافٍ، خبرُ مُبتدأٍ مَحذوفٍ؛ أي: هذا بابٌ، وفي بعضِ النُّسَخِ: <لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهُورٍ>، وهو بِضَمِّ الطاءِ، وهو الفِعلُ الذي هو المصدرُ، والمرادُ بِهِ ههنا أعمُّ من الوضوءِ والغُسْل، وليس كما قاله الكَرْمَانِيُّ: [والمرادُ به ههنا الوضوءُ، / وأمَّا بفَتْحِ الطَّاءِ؛ فهو الماء الذي يُتَطهَّرُ بِهِ].
          وتقديمُ هذا البابِ على ما بعدَه مِن الأبوابِ ظاهِرٌ؛ لأنَّ الكتابَ في أحكامِ الوضوءِ والغُسْلِ اللَّذَين لا تجوز الصَّلاة أصلًا إلَّا بأحدهما، وهذه التَّرجمةُ لفظُ حديث رواهُ مُسلمٌ وغيرُهُ من حديثِ ابن عُمر ☻ بزيادَةِ قولِهِ: «ولا صدَقَةً مِن غُلُولٍ»، وأخرجَهُ أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجَه من طريقِ أبي المَليحِ عن أبيهِ عن النَّبِيِّ صلعم قال: «لا يَقْبَلُ الله ╡ صَدَقَةً مِن غُلُولٍ، ولا صلاةً بغيرِ طهورٍ»، وله طُرقٌ كثيرةٌ، لكن ليسَ فيها شيءٌ على شَرْطِ البُخاريِّ؛ فلهذا عَدَلَ عنهُ إلى ما ذَكَرَهُ مِن حديثِ أبي هُرَيرَةَ ☺ ، مع أنَّ حديثَ ابن عُمَرَ ☻ مُطابقٌ لِما تَرْجَمَ له، وحديث أبي هُرَيْرَةَ يقومُ مَقامَهُ.