-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (ص) بابٌ لا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ البِناءِ؛ جِدارٍ أَوْ نَحْوِهِ.
(ش) أَي: هذا بابٌ، فَـ(بابٌ) مَرفُوعٌ عَلَى الخبَرِيَّةِ، مُنَوَّنٌ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ الإضافَةِ.
قَولُهُ: (لا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ) يَجُوزُ فِيهِ الوَجهانِ:
أَحَدُهُما: أَن يَكُونَ (تُستَقبَلُ) بِضَمِّ التَّاءِ المُثَنَّاة مِن فَوقُ، عَلَى صِيغَةِ المَجهُولِ، وَقَولُهُ: (القِبلَةُ) مَرفُوعٌ؛ لأنَّهُ مَفعُولٌ نابَ عَنِ الفاعِلِ.
والآَخَرُ: أَنْ يكون (يَستَقبِلُ) بِفَتحِ الياءِ آَخِرَ الحُرُوفِ، على صيغَةِ المعلُومِ؛ أَي: لا يَستَقبِلُ قاضِي حاجَتِهِ القِبلَةَ، و(القِبلَةَ) مَنصوبٌ بِهِ، وَلامُ (يَستَقبِلُ) يَجُوزُ فِيها وَجهانِ أَيضًا؛ أَحَدُهُما: الضَّمُّ عَلَى أن تكونَ (لا) نافِيَةً، والآخر: الكَسرُ عَلَى أن تَكُونَ ناهِيَةً.
قولُهُ: (بِغائِطٍ) الباءِ فِيهِ ظَرفِيَّةٌ، وفي «المُحكَمِ»: الغائطُ والغَوطُ: المُتَّسِعُ مِنَ الأَرضِ مَعَ طُمأنِينَةٍ، وَجَمعُهُ: أَغواطٌ، وَغِياطٌ، وَغِيطانٌ، وَكُلُّ ما انْحَدَرَ مِنَ الأَرضِ؛ فَقَد غاطَ، وَمِن بَواطِنِ الأَرضِ المُنبِتَة الغِيطان، الواحِدُ مِنها غائِطٌ، وَزَعَمُوا: أنَّ الغائِطَ رُبَّما كانَ فَرسَخًا، والغائِطُ: اسمُ العَذِرَةِ نَفسِها؛ لأَنَّهُم كانوا يُلقُونَها بِالغِيطانِ، وقيل: لأَنَّهُم كانُوا إِذا أَرادُوا ذلكَ؛ أتَوُا الغائِطَ، وتَغَوَّطَ: الرَّجُلُ كِنايَة عنِ الخرأَةِ، والغَوطُ أَغمضُ مِنَ الغائِطِ وأَبعَدُ، وفي «الصِّحاحِ»: وَجَمعُ الغائِطِ: غوطٌ، وفِي «المُخَصَّصِ»: الغائِطُ: / أَصلُهُ المُطمَئِنُّ مِنَ الأَرضِ، وَسُمِّيَ المتَوَضَّأُ غائِطًا؛ لأَنَّهُم كانُوا يأتُونَهُ لِقَضاءِ الحاجَةِ، ثُمَّ سُمِّيَ الشيء بِعَينِهِ غائِطًا، وَقِراءَةُ الزُّهرِيِّ: {أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَيْطِ}[النساء:43] مُخَفَّفَة الياءِ، وأصلُهُ: الغَوطُ، وقيلَ: لِكُلِّ مَن قَضَى حاجَتَهُ؛ فقَد أَتَى الغائِطَ، يُكَنَّى بِهِ عَن العَذِرَةِ، وقالَ الخطَّابِيُّ: أصلُهُ المُطمَئِنُّ مِنَ الأَرضِ، كانُوا يأتُونَهُ لِلحاجَةِ، فَكنَّوا بِهِ عَن نَفسِ الحَدَثِ؛ كَراهَةً لِذِكرِهِ بِخاصِّ اسمِهِ، ومِن عادَةِ العَرَبِ التَّعَفُّفُ فِي أَلفاظِها، واستِعمالُ الكِنايَةِ فِي كَلامِها، وَصَونُ الأَلسِنَة عمَّا تُصانُ الأَبصارُ والأَسماعُ عنهُ.
قلتُ: الحاصِلُ: أَنَّهُ استُعمِلَ للخارِجِ، وَغَلَبَ على الحَقِيقَةِ الوَضعِيَّةِ، فَصارَ حَقِيقَةً عُرفِيَّةً، لكن لا يُقصَدُ بِهِ إلَّا الخارِجُ مِن الدُّبُرِ فَقَط؛ لتفرِقَته فِي الحديثِ بَينَهُما فِي قَولِهِ: «بِغائِطٍ أَو بَولٍ»، وَقَد يُقصَدُ بِهِ ما يَخرُجُ مِنَ القُبُلِ أَيضًا، فاِنَّ الحُكمَ عامٌّ.
وفي «العُباب»: غاطَ فِي الشيء يَغُوطُ، وَيَغِيطُ، غَوطًا وَغَيطًا: دَخَلَ فِيهِ، يُقالُ: هَذا رَملٌ تَغُوطُ فيهِ الأَقدامُ، وَتَغِيطُ، والغَوطُ والغائِطُ: المُطمَئِنُّ مِنَ الأَرضِ الواسِع، وقالَ ابنُ دُرَيدٍ: الغَوطُ أَشَدُّ انْحِطاطًا مِنَ الغائِطِ وأَبعَدُ، وَفِي قِصَّةِ نُوحٍ ◙ : انسَدَّت يَنابِيعُ الغَوطِ الأَكبَرِ، وأَبوابُ السَّماءِ، والجمعُ: غُوطٌ وأَغواطٌ وَغِياطٌ، صارَتِ الواوُ ياءً؛ لانكِسارِ ما قَبلَها، والغاطُ أَيضًا: الغَوطُ مِنَ الأَرضِ، والغُوطَةُ: الوَهْدَةُ فِي الأَرضِ المُطمَئنَّةُ، والتَّركِيبُ يَدُلُّ على اطمِئنانٍ وَغَورٍ.
قَولُهُ: (إِلَّا عِنْدَ البِناءِ) استثناءٌ مِن قَولِهِ: (لا تُستَقبَلُ القِبلَةُ)، وقالَ الإِسماعِيلِيُّ: ليسَ فِي حديثِ البابِ دَلالَةٌ عَلَى الاستِثناءِ الذِي ذَكَرَهُ، ثُمَّ أَجابَ عن ذلكَ بما حاصِلُهُ: أَنَّهُ أَرادَ بِـ«الغائِطِ» مَعناهُ اللَّغَوِيَّ، لا مَعناهُ العُرفِيَّ، فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ استثناءُ الأَبنِيَةِ منهُ، وقالَ بعضُهُم: هذا أقْوى الأَجوِبَةِ.
قلتُ: ليسَ كذلك؛ لأنَّهم لمَّا استعملوه للخارِجِ، وغَلَبَ هذا المعنى على المعنى الأصلِيِّ؛ صارَ حَقيقَةً عُرفيَّةً غَلَبَتْ على الحقيقة اللُّغويَّة، فَهُجِرَتْ حقيقتُهُ اللُّغويَّة، فكيف تُراد بعد ذلك؟
وقال ابن بَطَّالٍ: هذا الاستثناءُ ليسَ مأخوذًا مِنَ الحديثِ، ولكن لَمَّا عُلمَ في حديثِ ابن عُمَرَ ☻ استثناءُ البيوتِ؛ بوَّبَ بِهِ؛ لأنَّ حديثَهُ صلعم كُلَّهُ كأنَّهُ شيءٌ وإن اخْتَلَفَتْ طُرقُهُ؛ كما أنَّ القرآنَ كُلَّهُ كالآيَةِ الواحِدَةِ وإنْ كَثُرَ، وتَبِعَهُ ابنُ التِّين في «شرحِهِ» واستَحْسَنَهُ بعضُ الشارحين.
قلتُ: فعلى هذا كان يَنْبَغِي أنْ يذكر حديث ابن عُمَرَ ☻ في هذا البابِ عقيبَ حديثِ أبي أيُّوبَ ☺ .
[وقال الكَرْمانِيُّ: يحْتَملُ أنْ يكونَ _أي: الاستثناء المذكورُ_ مأخوذًا مِن هذا الحديث؛ يعني: حديث أبي أيُّوب]؛ إذ لَفْظ «الغائِط» مشعرٌ بأنَّ الحديثَ وَرَدَ في شأنِ الصَّحارى؛ إذ الاطمئنان _أي: الانخفاض_ والارتفاعُ إنَّما يكونُ في الأراضي الصحراويَّة، لا في الأبنِيَةِ.
قلتُ: العِبْرَةُ لعمومِ اللَّفظِ، لا لِخصوص السَّبَبِ.
وقال ابنُ المُنِيِّرِ: إنَّ استقبالَ القِبلَةِ إنَّما يتحقَّقُ فِي الفَضاءِ، وأمَّا الجدارُ والأبنيَةُ؛ فإنَّها إذا اسْتُقْبِلت؛ أُضِيفَ إليها الاستقبالُ عُرفًا.
قلتُ: كلُّ مَن توجَّهَ إلى نَحْو الكعْبَةِ يُطلَقُ عَليهِ أنَّهُ مستقبِل الكَعبَة، سواءٌ كانَ في الصحراءِ أو في الأبنِيَةِ، فإنْ كانَ في الأبنيَةِ؛ فالحائِلُ بينَهُ وبين القِبلَةِ هو الأبنية، وإنْ كانَ في الصحراء؛ فهو الجبالُ والتِّلالُ، والصوابُ أنْ يُقال: إنَّ الحديثَ عندَهُ عامٌّ مَخصوصٌ، [وعليه يوجَّهُ الاستثناءُ.
قولُهُ: (جِدارٍ) بالجَرِّ، بدلٌ من (البناءِ).
قولُهُ: (أَوْ نَحْوِهِ) ] أي: أو نَحْوِ الجدار؛ كالأحجار الكبارِ، والسَّواري، والأساطين، ونحو ذلك، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <أو غيرِه> وهما متقاربان.
ووجهُ المناسَبَةِ بين البابينِ ظاهرٌ.