-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ (ص) بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ الوضوءِ مِنَ النَّوم، هل يجبُ أو يُستحَبُّ؟
والمناسبةُ بينَ هذا البابِ وبين البابِ الذي قبلَه مِن حيثُ إنَّ كلًّا منهما مُشتمِلٌ على حكمٍ مِن أحكامِ الوضوءِ.
(ص) وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا.
(ش) هذا عطفٌ على ما قبلَه، والتقدير: وبابُ مَن لم يرَ مِنَ النَّعسةِ... إلى آخره، و(النَّعْسَة) على وزن (فَعْلَةٍ) مَرَّةً، مِنَ النَّعسِ، مِن (باب: نعَس _بفتح العين_ ينعُس؛ بضمِّها) مِن (باب: نصَر ينصُر) ومَن قال: «نعُس»؛ بِضَمِّ العين؛ فقد أخطأَ، وفي «الموعِب»: وبعضُ بني عامرٍ يقول: «ينعَس» بفتح العين، يقال: نعَس ينعَس نَعْسًا ونُعَاسًا، فهو ناعسٌ ونَعْسَانُ، وامرأةٌ نَعْسَى، وقال ابن السِّكِّيت وثعلبٌ: لا يقال: / نعسانُ، وحكى الزَّجَّاجُ عنِ الفَرَّاء أنَّهُ قال: قد سمعتُ «نعسانَ» مِن أعرابيٍّ مِن عَنَزةَ، قال: ولكن لا أشتهيه، وعن صاحب «العين» أنَّهُ قالَ: وسمِعْناهم يقولون: «نعسانُ ونَعْسَى»، حملوه على «وَسْنَان ووَسْنَى»، وفي «المحكَم»: النُّعاسُ: النَّوم، وقيل: ثقلتُه، وامرأةٌ نَعَّاسةٌ ونَاعسةٌ ونَعُوسٌ، وفي «الصحاح» و«المُجمَل»: النُّعاس: الوَسَنُ، وقال كُرَاعٌ: وَسْنَانُ؛ أي: ناعسٌ، و«السِّنَةُ» بكسر السين، أصلها: وَسْنَةٌ؛ مثل: عدةٍ، أصلها وَعْدَةٌ، حذفتِ الواوُ؛ تبعًا لحذفها في مضارعه، ونُقِلَت فتحتُها إلى عين الفعل، ووزنها: «عِلَة».
قوله: (وَالنَّعْسَتَيْنِ) تثنية (نَعْسةٍ).
قوله: (أَوِ الْخَفْقَةِ) عطفٌ على قوله: (النَّعْسَةِ) وهو أيضًا على وزن: (فَعْلَةٍ) مَرَّةً، مِنَ الخفق، يقال: خفَق الرجل _بفتح الفاء_ يخفُقُ خَفَقًا؛ إذا حرَّك رأسَه وهو ناعِسٌ؛ وفي «الغريبين»: معنى «تخفق رؤوسهم»: تسقط أذقانهم على صدورهم، وقال ابن الأثير: خفق؛ إذا نعس، والخفوق: الاضطراب، وخفق الليلُ؛ إذا ذهبَ، وقال ابن التين: الخفقةُ: النعسةُ، وإِنَّما كرَّر؛ لاختلاف اللَّفظ.
وقال بعضهم: الظاهر أنَّهُ مِن ذكر الخاصِّ بعدَ العامِّ.
قُلْت: على قول ابن التِّين: بين النَّعسةِ والخفقةِ مساواةٌ، وعلى قولِ بعضهم: (عمومٌ وخصوصٌ) بمعنى أنَّ كلَّ خفقةٍ نعسةٌ، وليس كلُّ نعسةٍ خفقةٌ، ويدلُّ عليه ما قال أهل اللُّغة: خفق رأسه؛ إذا حرَّكها وهو ناعِسٌ، وقال أبو زيدٍ: خفق برأسهِ [مِنَ النُّعاس: أماله، ومنه قولُ الهرويِّ في «الغريبين»: تخفق رؤوسهم، كما ذكرناه، وفيه: الخفق] مع النُّعاسِ، وقولُه هذا مِن حديث أخرجه مُحَمَّد بن نصرٍ في (قيام اللَّيل) بإسنادٍ صحيحٍ عَن أنسٍ ☺ : (كان أصحاب رسول الله صلعم ينتظرون الصلاة، فينعسون حَتَّى تخفقَ رؤوسهم، ثُمَّ يقومون إلى الصلاة).
وقال بعضهم: ظاهر كلام البُخَاريِّ: أنَّ النُّعاسَ يُسمَّى نومًا، والمشهورُ التفرقةُ بينهما: أنَّ مَن قرَّتْ حواسُّه بحيث يسمَعُ كلامَ جليسِهِ ولا يفهمُ معناه؛ فهو ناعسٌ، وإن زاد على ذلك؛ فهو نائمٌ، ومِن علامات النوم الرؤيا، طالت أو قصرت.
قُلْت: لا نُسلِّمُ أنَّ ظاهر كلام البُخَاريِّ يدلُّ على عدم التفرقة، فَإِنَّهُ عطف قوله: (ومَن لم ير مِنَ النعسة...) إلى آخره على قوله: (النَّوم) في قوله: (بابُ النوم).
والتحقيقُ في هذا المقامِ: أنَّ معنا ثلاثةَ أشياءَ؛ النومَ والنعسةَ والخفقةَ:
أَمَّا (النَّومُ) ؛ فمَن قال: إنَّ نفسَ النوم حَدَثٌ؛ يقول بوجوبِ الوضوءِ مِنَ النعاس، ومَن قال: إنَّ نفسَ النَّومِ ليس بحَدَثٍ؛ لا يقولُ بوجوبِ الوضوءِ على الناعس.
وأَمَّا (الخفقة) ؛ فقد روي عَنِ ابنِ عَبَّاس أنَّهُ قال: (وجَبَ الوضوءُ على كلِّ نائمٍ إلَّا مَن خفقَ خفقةً)، فالبُخَاريُّ أشار إلى هذه الثلاثةِ؛ فأشار إلى النَّوم بقوله: (بابُ النوم)، والنوم فيه تفصيلٌ، كما نذكره عن قريبٍ، وأشار إلى النُّعاس بقوله: (النَّعسةَ [والنَّعستَين) إلى مَن يقولُ بعدمِ وجوبِ الوضوءِ في النَّعسة والنعستين، ويفهم مِن هذا أنَّ النعسةَ إذا زادَت على الثِّنتَين؛ يجِبُ الوضوءُ]؛ لأنَّه يكونَ حينئذٍ نائمًا مستغرقًا، وأشار إلى مَن يقول بعدمِ وجوبِ الوضوءِ على مَن يخفُقُ خفقةً واحدةً، كما روي عَنِ ابنِ عَبَّاس بقوله: (أو الخفقة)، ويفهَم مِن هذا أنَّ الخفقةَ إذا زادت على الواحدةِ؛ يجب الوضوءُ؛ ولهذا قيَّدَ ابنُ عَبَّاسٍ الخفقةَ بـ(الواحدةِ).
أَمَّا النومُ؛ ففيه أقوالٌ:
الأَوَّل: أنَّ النومَ لا ينقضُ الوضوءَ بحالٍ، وهو محكيٌّ عَن أبي موسى الأشعريِّ وسعيد بن المُسَيَِّبِ، وأبي مِجْلَزٍ، وحميدِ بنِ عبد الرَّحْمَن والأعرجِ، وقال ابنُ حزمٍ: وإليه ذهب الأوزاعيُّ، وهو قولٌ صحيحٌ عَن جماعةٍ مِنَ الصحابةِ وغيرِهم؛ منهم: ابن عمرَ ومكحولٌ وعُبَيدَةُ السَّلْمَانيُّ.
الثاني: النومُ ينقضُ الوضوءَ على كلِّ حالٍ، وهو مذهب الحسن والمزنيِّ وأبي عبيدِ القاسمِ بن سلَّام وإسحاقَ ابنِ راهُوْيَه، قال ابنُ المنذر: وهو قولٌ غريبٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ، قال: وبه أقولُ، قال: وروي معناه عَنِ ابن عَبَّاسٍ وأنسٍ / وأبي هُرَيْرَة، وقال ابنُ حزمٍ: النومُ في ذاته حَدَثٌ يُنقِضُ الوضوءَ، سواء قلَّ أو كثُرَ، قاعدًا أو قائمًا، في صلاةٍ أو غيرها، أو راكعًا أو ساجدًا، أو مُتَّكِئًا أو مضطجعًا، أيقن مَن حواليه أنَّهُ لم يُحدِثْ أو لم يوقِنوا.
الثالث: كثيرُ النَّومِ ينقضُ وقليله لا ينقِضُ بكلِّ حالٍ، قال ابن المنذر: وهو قولُ الزُّهْريِّ وربيعةَ والأوزاعيِّ ومالكٍ وأحمدَ في إحدى الرِّوايتين، وعند التِّرْمِذيِّ: وقال بعضُهم: إذا نامَ حَتَّى غلَب على عقلِهِ؛ وجب عليه الوضوءُ، وبه يقولُ إسحاقُ.
الرابع: إذا نام على هيئةٍ مِن هيئاتِ المُصلِّي _كالراكع والساجد والقائم والقاعد_ لا يَنتَقِض وضوءه، سواءٌ كان في الصلاة أو لم يكن، فإن نامَ مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه؛ انتقض، وهو قول أبي حنيفةَ وداودَ، وقولٌ غريبٌ للشافعيِّ، وقاله أيضًا حمَّادُ بنُ أبي سليمانَ وسفيانُ.
الخامس: لا ينقضُ إلَّا نومُ الراكع، وهو قولٌ عَن أحمدَ، ذكره ابن التين.
السادس: لا ينقضُ إلَّا نومُ الساجدِ، روي أيضًا عَن أحمدَ.
السابع: مَن نام ساجدًا في مصلَّاه؛ فليسَ عليه وضوءٌ، وإن نام ساجدًا في غير صلاةٍ؛ تَوَضَّأ، فإن تعمَّد النومَ في الصلاة؛ فعليه الوضوء، وهو قولُ ابنِ المبارك.
الثامن: لا ينقض النومُ الوضوءَ في الصَّلاة، وينقضُ خارجَ الصلاة، وهو قول الشَّافِعِيِّ.
[التاسع: إذا نام جالسًا مُمَكِّنًا مقعدَته مِنَ الأرض؛ لم يُنقَض، سواء قلَّ أو كثُرَ، وسواءٌ كان في الصلاةِ أو خارجها، وهذا مذهب الشَّافِعِيِّ] ☼ ، وقال أبو بَكْرٍ ابن العربيِّ: تتبَّع علماؤنا مسائلَ النَّومِ المُتعلِّقةِ بالأحاديثِ الجامعةِ؛ لتعارضها، فوجدوها أحدَ عشرَ حالًا: ماشيًا، وقائمًا، ومُستنِدًا، وراكعًا، وقاعدًا مُتربِّعًا، ومحتَبِيًا، ومُتَّكِئًا، وراكبًا، وساجدًا، ومُضطجِعًا، ومُستقِرًّا، وهذا في حقِّنا، فأَمَّا سيِّدُنا رسولُ الله صلعم ؛ فمِن خصائصه أنَّهُ لا ينتقض وضوءُه بالنوم، مضطجعًا ولا غيرَ مضطجعٍ.