-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (ص) بابٌ: لا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذا بالَ.
(ش) أي: هذا بابٌ فيه بيانُ حُكمِ مَسِّ الذَّكَرِ باليمين [وقتَ البولِ، و(بابٌ) مُنَوَّنٌ غيرُ مضافٍ، ووجه المناسَبَةِ بين البابين ظاهِرٌ].
وقالَ بَعضُهُم: أشارَ بهذه التَّرجَمَةِ إلى أنَّ النهيَ المطلَقَ عن مَسِّ الذَّكَرِ باليمينِ _كما في البابِ الذي قبله_ مَحمولٌ على المُقَيَّدِ بحالَةِ البَولِ، فيكونُ ما عداهُ مُباحًا.
قلتُ: هذا كلامٌ فيهِ خباطٌ؛ لأنَّ الحاصِلَ مِن معنَيَي الحدِيثَينِ واحِدٌ، وكلاهما مقيَّدٌ:
أمَّا الأوَّل: فلأنَّ إتيانَ الخلاءِ في قولِهِ: «وإذا أَتَى الخلاءَ؛ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيمينِهِ» كنايَةٌ عن التَّبوُّلِ، والمعنى: إذا بالَ أحدكُم؛ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، والجزاء قيدُ الشَّرْطِ.
وأمَّا الثاني: فهو صريحٌ بالقَيدِ، وكلاهما واحدٌ في الحقيقَةِ، فكيف يقولُ هذا القائل: إنَّ ذاك المطْلَق محمولٌ على المقيَّدِ، والمفهومُ منهما جميعًا النَّهيُ عن مسِّ الذكر باليَمينِ عند البَولِ، فلا يدلُّ على مَنْعِهِ عند غيرِ البولِ، ولا سيَّما جاء في الحديث ما يدلُّ على الإباحَةِ؛ وهو قوله صلعم لطَلْق بن عَليٍّ حينَ سأله عن مَسِّ ذَكَرِه: «إنَّما هو بضعَةٌ مِنْكَ»، فهذا يَدلُّ على الجوازِ في كلِّ حالٍ، ولكن خَرَجَتْ حالةُ البَولِ بهذا الحديث الصَّحيحِ، وما عدا ذلك؛ فَقَدْ بَقِيَ على الإباحَةِ؛ فافهمْ.
فإنْ قُلتَ: فما فائِدَةُ تخصيصِ / النَّهي بحالَةِ البولِ؟
قلتُ: ما قرب مِن الشيء يأخُذُ حُكمَهُ، ولمَّا مُنِعَ من الاستنجاءَ باليمينِ؛ مُنعَ مَسَّ آلَتِهِ؛ حسمًا للمادَّةِ.
فإنْ قلتَ: إذا كان الأمرُ على ما ذكرتَ مِن الردِّ على القائِلِ المذكور؛ فما فائِدَةُ ترجمة البُخاريِّ بالحديثِ في بابين، ولم يكتفِ ببابٍ واحدٍ؟
قلتُ: فائدتُهُ مِن وجوهٍ:
الأوَّل: التَّنبيهُ على اختلافِ الإسناد.
الثاني: التَّنبيهُ على الاختلافِ الواقعِ في لَفْظِ المتْنِ؛ فإنَّ في السَّنَدِ الأوَّل: «إذا أتى الخلاءَ؛ فلا يَمَسَّ ذكرهُ بيمينِهِ»، وفي الإسنادِ الثاني: «إذا بالَ أحدُكم؛ فلا يأخذنَّ ذَكَرَهُ بيَمينِهِ»، ولا يخفى التفاوتُ الذي بين (إذا أَتَى الخلاء) وبين (إذا بالَ)، وبين (فلا يَمَسَّ ذَكرهُ) و(فلا يأخذنَّ ذَكرَهُ) وأيضًا، ففي الحديثِ الأوَّل: «ولا يتَمَسَّح بيمينِهِ»، وفي هذا الحديث: «ولا يستَنْجِي بيَمينِهِ»، [وهذا يُفسِّرُ ذاكَ؛ فافهمْ.
الثالثُ: أنَّهُ عَقدَ البابَ الأوَّلَ على الحُكْم [الثَّالِثِ مِن الحديثِ؛ وهو كراهَةُ الاستنجاءِ باليَمينِ]، وعقدَ هذا الباب على الحكم] الأوَّل؛ وهو كراهَة مسِّ الذَّكَرِ عند البولِ، ومِن أَبْيَنِ الدلائل على هذا الوجه أنَّهُ عقَدَ بابًا آخرَ في (الأشربَةِ) على الحكم الأوَّل؛ وهو كراهَة التَّنفُّسِ في الإناءِ.