-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░50▒ (ص) بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ مَن لم يتَوَضَّأ مِن أكل لحم الشاةِ، قُيِّد بـ(لحم الشاة) ليندرِجَ ما هو مثلُها وما دونَها في حكمِها.
قوله: (وَالسَّوِيقِ) بالسَّين، والصاد فيه لغةٌ؛ لمكان المضارعة، والجمع: أسوقةٌ, وسُمِّيَ بذلك؛ لانسياقه في الحلق، والقطعةُ مِنَ السويقِ: سَوِيقةٌ، وعَن أبي حنيفةَ: الجذيذة: السَّويقة؛ لأنَّ الحِنْطةَ جُذَّت له، يقال: جذذتُ الحِنْطةَ للسَّويقِ, وقال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الغريضةَ _وهي ضربٌ مِنَ السويقِ_؛ صَرَموا مِنَ الزرع ما يريدون حين يَستفرِك، ثُمَّ يُسهِّمونه، وتسهيمُه أن يسخَّن على المِقْلى حَتَّى ييبَسَ، وإن / شاؤوا؛ جعلوا معه على المِقْلى الفوذَنْج، وهو أطيبُ لطعمه، وعاب رجلٌ السويقَ بحضرةِ أعرابيٍّ، فقال: لا تَعِبْه، فَإِنَّهُ عُدَّة المسافر، وطعام العَجْلان، وغِذاء المبكِّر، وبُلْغةُ المريض، وهو يُسِرُّ فؤاد الحزين، ويردُّ مِن نفسِ المحرور، وجيِّدٌ في التسمين، ومنعوتٌ في الطِّيب، وقفاره يحلقُ البلغمَ، ومَلبونُه يُصفِّي الدَّمَ؛ وإن شئتَ؛ كان شرابًا، وإن شئتَ؛ كان طعامًا، وإن شئت؛ كان ثريدًا، وإن شئتَ؛ خبيصًا، وثرَّيتُ السويقَ: صببتُ عليه ماءً، ثُمَّ لتَّيتُه، وفي «مجمع الغرائبِ»: ثرَّى يُثرِّي تثرية؛ إذا بلَّ التراب، وإِنَّما بلَّ السويقَ؛ لِما كان لحقه مِنَ اليُبْسِ والقِدَمِ، وهو يتَّخذ مِنَ الشعير أو القمح، يُدَقُّ فيكونُ شبهَ الدَّقيقِ، إذا احتيجَ إلى أكلِهِ؛ خُلِطَ بماء، أو لبنٍ، أو رُبٍّ ونحوِه، وقال قومٌ: هو الكعكُ، قال السَّفاقسيُّ: قال بعضُهم: كان ملتوتًا بسمنٍ، وقال الداوديُّ: هو دقيق الشعير والسلتِ المقلوِّ، ويَردُّ قولَ مَن قال: إنَّ السويقَ هو الكعكُ قولُ الشاعر:
يا حبَّذا الكعكُ بلحمٍ مَثْرود
وخشكنان معَ سويقٍ مَقْنُود
وقال ابنُ التينِ: ليس في حديثَي البابِ ذكرُ السويقِ.
وقال بعضهم: أجيب بأنَّه دخلَ مِن بابِ الأولى؛ لأنَّه إذا لم يتَوَضَّأ مِن اللَّحم مع دُسومته؛ فعدمُه مِنَ السويقِ أولى، ولعلَّه أشار بذلك إلى حديث البابِ الذي بعده.
قُلْت: وإن سلَّمنا ما قاله؛ فتخصيص السويق بالذكر لماذا؟ وقوله: (ولعلَّه...) إلى آخره؛ أبعدُ مِنَ الجوابِ الأَوَّلِ؛ لأنَّه عقدَ على السَّويقِ بابًا، فلا يذكر إلَّا في بابه، وذكرُه إيَّاه ههنا لا طائلَ تحته؛ لأنَّه لا يفيدُ شيئًا زائدًا.
وجهُ المناسبة بين البابين ظاهرٌ؛ لأنَّ أكثرَ هذه الأبوابِ في أحكامِ الوضوء.
(ص) وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ♥ لَحْمًا، فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا.
(ش) ليس في رواية أبي ذرٍّ: (لحمًا)، وإِنَّما روى: <أكل أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، فلم يتَوَضَّؤوا> ووُجِدَ ذلك في رواية الكُشْميهَنيِّ، والأُولى أعمُّ؛ لأنَّ فيه حذفَ المفعول، وهو يتناول أكلَ كلِّ ما مسَّته النَّارُ، لحمًا أو غيرَه.
وكذا وَصَلَ هذا التعليقَ الطبرانيُّ في «مسند الشاميِّين» بإسنادٍ حسنٍ مِن طريق سليمِ بنِ عامرٍ قال: (رأيتُ أبا بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ أكلوا مِمَّا مسَّتِ النَّارُ ولم يتَوَضَّؤوا)، رواه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن هُشَيمٍ: أخبرنا عليُّ بن زيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المُنْكَدِر قالَ: (أكلتُ معَ رسولِ الله صلعم ومع أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ خُبزًا ولحمًا، فصلَّوا ولم يتَوَضَّؤوا)، ورواه التِّرْمِذيُّ عَنِ ابنِ أبي عمرَ عَنِ ابنِ عيينةَ: حَدَّثَنَا ابنُ عقيل...؛ فذكره مطوَّلًا، ورواه ابن حِبَّان عن عبد الله بن مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ: حَدَّثَنَا أبو عَلْقَمَة عبدُ الله بنُ مُحَمَّدِ ابنُ أبي فَرْوَةَ: حدَّثني مُحَمَّد بن المُنْكَدِر عنه، ورواه ابن خزيمة: حَدَّثَنَا موسى بن سهل: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ أبي حمزةَ عَنِ ابنِ المُنْكَدِر، وروى الطَّحَاويُّ عَن أبي بكرةَ قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا رَبَاح بنُ أبي معروفٍ عَن عطاءٍ عن جابرٍ قال: (أكلنا معَ أبي بكر ☺ خبزًا ولحمًا، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوَضَّأ)، وأخرجه الطَّحَاويُّ مِن عَشْرِ طُرقٍ، ورويَ أيضًا عَن جماعةٍ مِنَ الصحابة ♥ نحوُه.
قوله: (فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا) غرضُه منه بيانُ الإجماعِ السُّكوتيِّ.