-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ (ص) بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ قراءة القرآنِ بعدَ الحَدَث.
قال بعضهم: أي الحدث الأصغر.
قُلْت: الحدَثُ أعمُّ مِنَ الأصغرِ والأكبرِ، وقراءة القرآنِ بعدَ الأصغرِ تجوز دونَ الأكبرِ، وكأنَّ هذا القائلَ إِنَّما خصَّص الحدثَ بالأصغرِ؛ نظرًا إلى أنَّ البُخَاريَّ تعرَّضَ هنا إلى حكمِ قراءة القرآن بعدَ الحدث الأصغرِ دونَ الأكبرِ، ولكن جَرَتْ عادتُهُ أنَّه يبوِّب البابَ بترجمةٍ، ثُمَّ يذكر فيه جزءًا مِمَّا تشتمِلُ عليه تلك الترجمةُ، وههنا كذلك.
قوله: (وَغَيْرِهِ) قال بعضُهم: أي: مِن مظانِّ الحَدَثِ.
وقال الكَرْمَانِيُّ: أي: غير القرآنِ، مِنَ السلامِ وسائرِ الأذكار.
قُلْت: أَمَّا قولُ هذا القائلِ: (مِن مظانِّ الحَدَث) ؛ فليس بشيءٍ؛ لأنَّ عودَ الضميرِ لا يصحُّ إلَّا إلى شيءٍ مذكورٍ لفظًا أو تقديرًا؛ بدلالةِ القرينةِ اللَّفظيَّة أو الحاليَّة، ولم يبيِّن أيضًا ما مظانُّ الحَدَثِ، ومَظِنَّةُ الحدثِ أيضًا على نوعين؛ أحدهما: مثل الحَدَثِ، والآخر: ليس مثلَه، فإن كان مرادُهُ النوعَ الأَوَّلَ؛ فهو داخل في قوله: (بعد الحدث)، وإن كان الثاني؛ فهو خارِجٌ عَنِ البابِ، فإذنْ لا وجهَ له لِما قاله، على ما لا يخفى، وأَمَّا قول الكَرْمَانِيِّ: (أي: غير القرآن) ؛ فهو الوجه، ولكنَّ قولَه: (مِنَ السَّلامِ وسائرِ الأذكار) لا وجهَ له في التمثيل؛ لأنَّ المُحدِثَ إذا جاز له قراءةُ القرآن؛ فالسلامُ وسائرُ الأذكار بالطريق الأَوْلَى أن يجوزَ، ولو قال: غيرُ القرآن؛ مثلُ: (كتابةِ القرآن) ؛ لكان أوجهَ وأشملَ للقوليِّ والفعليِّ، على أنَّ تعليق البُخَاريِّ قولَ منصور بن المُعتَمِر عَن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ مُشتَمِلٌ على القسمين؛ أحدهما: قراءة القرآن بعدَ الحَدَثِ، والثاني: كتابةُ الرَّسائلِ في حالة الحَدَثِ.
ثُمَّ المناسبةُ بينَ البابَين ظاهرةٌ مِن وجهٍ؛ أنَّ في الباب الأَوَّلِ حكمَ التَّوضئة، وفي هذا الوضوءَ، وهذا القدرُ كافٍ؛ فافهم.
(ص) وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
(ش) (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر، السلميُّ الكوفيُّ، تَقَدَّمَ في (باب مَن جعلَ لأهل العلم أيَّامًا)، و(إِبْرَاهِيمُ) هو ابن يزيدَ، النَّخَعِيُّ الكوفيُّ الفقيه القَعْنَبِيُّ، مرَّ في (باب ظلم دونَ ظلمٍ).
وهذا التعليقُ وصلَه سعيدُ بنُ منصورٍ عَن أبي عَوَانَة عَن منصورٍ مثله، وروى عبد الرَّزَّاقِ عنِ الثَّوْريِّ عَن منصورٍ، قال: سألتُ إبراهيمَ عَنِ القراءة في الحمَّام؟ فقالَ: لم يُبْنَ للقراءةِ، وقال بعضُهم: هذا يخالفُ روايةَ أبي عَوَانَة.
قُلْت: لا مخالفةَ بينهما؛ لأنَّ قولَه: (لم يُبْنَ للقراءة) إخبارٌ بما هو الواقعُ في نفسه، فلا يدلُّ على الكراهة ولا على عدمِها، أو نقولُ: عَن إبراهيمَ روايتان؛ في رواية: (يكره)، وفي رواية: (لا يكره)، وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عَن مُحَمَّدِ بنِ أَبَانَ عن حمَّاد بنِ أبي سليمانَ قال: (سألتُ إبراهيم عَنِ القراءة في الحمَّام؟ فقال: يُكرَهُ ذلك).
فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ ذكرَ البُخَاريُّ الأثرَ الذي فيه ذكر (الحمَّام)، والتبويبُ أعمُّ من هذا؟
قُلْت: لأنَّ الغالبَ أنَّ أهلَ الحمَّامِ أصحابُ الأحداثِ.
واختلفوا في قراءة القرآن في الحمَّام؛ فعَن أبي حنيفة: أنَّهُ يُكرَهُ، وعَن مُحَمَّد بن الحسنِ: أنَّهُ لا يُكرَهُ، وبه قال مالكٌ، وقال بعضُهم: لأنَّه ليس فيه دليلٌ خاصٌّ.
قُلْت: إِنَّما كرِهَ أبو حنيفةَ قراءةَ القرآن في الحمَّام؛ لأنَّ حكمَه حكمُ بيتِ الخلاء؛ لأنَّه موضِعُ النَّجاسة، والماءُ المُستعمَل في الحمَّام نجسٌ عنده، وعند مُحَمَّدٍ طاهرٌ؛ فلذلك لم يكرهها.
قوله: (وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ) أي: وبكتابةِ الرِّسَالةِ؛ لأنَّ (الكَتْبَ) مصدَرٌ دخلت عليه الباء؛ حرفُ الجرِّ، وهو معطوف على / قوله: (لَا بَأْسَ بِالقِرَاءَةِ) والتقدير: ولا بأسَ بكتْبِ الرسالة على غير الوضوء، وهذه في روايةِ كريمةَ، وفي رواية غيرها: <وتُكتَبُ الرسالةَ> على صيغة المجهول مِنَ المضارع، والوجهُ الأَوَّلُ أوجهُ.
وهذا الأثرُ وصله عبدُ الرَّزَّاق عَنِ الثَّوْريِّ أيضًا عن منصورٍ، قال: (سألتُ إبراهيمَ: أكتبُ الرسالةَ على غير وضوءٍ؟ قال: نعم).
وقال بعضُهم: وتبيَّن بهذا أنَّ قوله: «على غير وضوءٍ» يتعلَّق بالكتابة، لا بالقراءة في الحمَّام.
قُلْت: لا نسلِّم ذلك؛ فإنَّ قوله: (وبكتبِ الرِّسالةِ) على الوجهينِ يتعلَّق على قوله: (بالقراءةِ) وقوله: (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) يتعلَّق بالمعطوفِِ والمعطوفِ عليه؛ لأنَّهما كشيءٍ واحدٍ.
وقال أصحابنا: يُكرَهُ للجُنُب أو الحائضِ أن يكتُبَ الكتابَ الذي في بعضِ سطورِه آيةٌ مِنَ القرآن وإن كانا لا يقرأان شيئًا؛ لأنَّهما منهيَّانِ عن مسِّ القرآنِ، وفي الكتابةِ يمسُّ؛ لأنَّه يكتُبُ بقلمه وهو في يده، وهو صورةُ المسِّ، وفي «المحيط»: لا بأسَ لهما بكتابة المصحفِ إذا كانتِ الصَّحيفةُ على الأرضِ عندَ أبي يوسفَ؛ لأنَّه لا يمسُّ القرآنَ بيده، وإِنَّما يكتُبُ حرفًا فحرفًا، وليس الحرفُ الواحدُ بقرآنٍ، وقال مُحَمَّدٌ: أحبُّ إليَّ ألَّا يكتبَ؛ لأنَّه في الحكم ماسٌّ للحروف، وهي بكلَّيَّتها قرآنٌ، ومشايخُ بُخارى أخذوا بقول مُحَمَّدٍ، كذا في «الذخيرة».
(ص) وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ؛ فَسَلِّمْ عَلَيهِمْ، وَإِلَّا؛ فَلَا تُسَلِّمْ.
(ش) (حَمَّادٌ) هو ابنُ أبي سليمانَ، فقيهُ الكوفةِ، وشيخُ أبي حنيفة ☺ ، و(إِبْرَاهِيمُ) هو النَّخَعِيُّ.
وهذا التَّعليقُ وصلَه الثَّوْريُّ في «جامعه» عنه.
قوله: (عَلَيْهِمْ) أي: على أهل الحمَّام العراة المُتطهِّرين.
وقال بعضهم: أي: على مَن في الحمَّام، والمرادُ الجنسُ.
قُلْت: قوله: (مَن في الحمَّام) يتناولُ العُراة فيه والقاعدين بثيابهم في مَشلَح الثيابِ.
وقولُ إبراهيمَ مختصٌّ بالعُراةِ؛ حيثُ قال: إن كان عليهم إزارٌ؛ فسَلِّمْ عليهم، وإلَّا _أي: وإن لم يكن عليهم إزارٌ_؛ فلا تُسلِّم، فكيفَ يطلِقُ هذا القائلُ كلامَه على مَن في الحمَّام على سبيل العموم، والسلامُ على القاعدين بثيابهم لا خلافَ فيه؟!