-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (ص) بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ استعمالِ فَضْلِ وَضُوءِ الناس في التَّطهير وغيره.
و(الوَضوء) بفتح الواو، والمراد: مِن فَضْلِ الوَضوءِ، يحتمل أن يكون ما يبقى في الظَّرف بعد الفراغ مِنَ الوضوء، ويحتمل أن يُرادَ به الماءُ الذي يتقاطرُ عَن أعضاءِ المتوضِّئ، وهو الماءُ الذي يقول له الفقهاءُ: الماء المستعمَلُ، واختلف الفقهاء فيه؛ فعَن أبي حنيفة ثلاثُ رواياتٍ؛ فرويَ عَن أبي يوسفَ أنَّهُ نجسٌ مخفَّفٌ، وروى الحسنُ بنُ زياد أنَّهُ نجَسٌ مُغلَّظٌ، وروى مُحَمَّد بنُ الحسنِ وزُفَرُ وعافِيةُ القاضي أنَّهُ طاهرٌ غيرُ طهورٍ، وهو اختيار المُحقِّقين مِن مشايخ ما وراء النَّهر، وفي «المحيط»: وهو الأشهر الأقيسُ، وقال في «المفيد»: وهو الصحيح، وقال الأسبيجابيُّ: وعليه الفتوى، وقال قاضيخان: وروايةُ التَّغليظ روايةٌ شاذَّةٌ غيرُ مأخوذٍ بها، وبه يردُّ على ابن حزمٍ قولَه: الصَّحيحُ عَن أبي حنيفة نجاستُهُ، وقال عبد الحميد القاضي: أرجو ألَّا تثبت روايةُ النجاسة فيه عَن أبي حنيفةَ، وعند مالك: طاهرٌ وطهورٌ، وهو قول النَّخَعِيِّ والحسن البِصْريِّ والزُّهْريِّ والثَّوْريِّ وأبي ثورٍ، وعند الشَّافِعِيِّ: طاهرٌ غيُر طهورٍ، وهو قوله الجديدُ، وعندَ زُفَرَ: إن كان مستعمِلُه طاهرًا؛ فهو طاهرٌ وطهورٌ، وإن كانَ مُحْدِثًا؛ فهو طاهرٌ غيرُ طهورٍ.
وقوله: (اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ) أعمُّ مِن أن يُستَعمَلَ للشرب أو لإزالة الحَدَثِ أو الخَبَثِ أو الاختلاط بالماء المُطلَقِ، فعلى قولِ النَّجاسةِ لا يجوزُ استعمالُهُ أصلًا، وعلى قول الطهوريَّة يجوزُ استعمالُهُ في كلِّ شيءٍ، وعلى قول الطاهريَّة: فقط يجوزُ استعمالُهُ للشرب والعجين والطبخ وإزالة الخَبَثِ، والفتوى عندنا على أنَّهُ طاهرٌ غيرُ طهورٍ، كما ذهب إليه مُحَمَّدُ بن الحسن.
والمناسبة بين البابين من حيثُ إنَّ البابَ السابقَ في صفةِ الوضوءِ، وهذا البابُ في بيانِ الماءِ الذي يفضُلُ مِنَ الوضوءِ.
(ص) وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.
(ش) هذا الأثرُ غيرُ مطابقٍ للترجمة أصلًا؛ فإنَّ الترجمة في استعمالِ فضلِ الماءِ الذي يفضُلُ مِنَ المتوضِّئ، والأثرُ هو الوضوءُ بفضلِ السواكِ، ثُمَّ فضلُ السواكِ إن كان ما ذكره ابن التين وغيرُه أنَّهُ هو الماءُ الذي يُنتَقعُ به السواكُ، فلا مناسبةَ له للترجمة أصلًا؛ لأنَّه ليسَ بفضْلِ الوضوء، وإن كان المرادَ أنَّهُ الماءُ الذي يغمِسُ فيه المتوضِئ سواكَه بعدَ الاستياكِ، فكذلك لا يناسبُ الترجمةَ.
وقال بعضهم: أراد البُخَاريُّ أنَّ هذا الصنيعَ لا يغيِّرُ الماءَ؛ فلا يُمنَع التَّطهير به.
قُلْت: مَن له أدنى ذوقٍ مِنَ الكلام لا يقولُ هذا الوجهَ في تطابق الأثرِ للترجمة.
وقال ابنُ المُنَيِّر: إن قيل: ترجمَ على استعمالِ فضلِ الوضوء، ثُمَّ ذكر حديث السواكِ والمجَّةَ، فما وجهه؟ قُلْت: مقصودُه الرَّدُّ على مَن زعم أنَّ الماءَ المستعمَلَ في الوضوء لا يُتطهَّرُ به.
قُلْت: هذا الكلامُ أبعدُ مِن كلام ذاك القائلِ، فأيُّ دليلٍ دلَّ على أنَّ الماءَ في خبرِ السِّواكِ والمجَّةِ فضلُ الوضوء؟ وليس فضلُ الوضوءِ إلَّا الماءَ الذي يفضُلُ مِن وضوء / المتوضِّئ، فإن كان لفظُ (فضل الوضوء) عربيًّا؛ فهذا معناه، وإن كان غيرَ عربيٍّ؛ فلا تعلُّقَ له ههنا.
وقال الكَرْمَانِيُّ: وفضلُ السِّواكِ هو الماء الذي يُنتقَعُ فيهِ السواكُ ليترطَّب، وسواكهم الأراكُ، وهو لا يغيِّر الماءَ.
قُلْت: بيَّنتُ لكَ أنَّ هذا كلامٌ واهٍ، وأنَّ فضلَ السواكِ لا يُقالُ له: فضلُ الوضوءِ، وهذا لا ينكرِه إلَّا معانِدٌ، ويمكنُ أن يقالَ بالجرِّ الثَّقيل: إنَّ المرادَ مِن فضلِ السواكِ هو الماءُ الذي في الظَّرف، والمتوضئ يتَوَضَّأ منه، وبعد فراغِه مِن تسوُّكِهِ عقيبَ فراغِهِ مِنَ المضمضةِ يرمي السواكَ المُلوَّثَ بالماء المستعمَلِ فيه.
ثُمَّ أثر جريرٍ المذكورُ وصله ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه»، والدَّارَقُطْنيُّ في «سننه»، وغيرهما من طريق قيس بن أَبِي حَازِمٍ عنه، وفي بعض طرقه: (كان جريرٌ يستاكُ ويغمِسُ رأسَ سواكِهِ في الماء، ثُمَّ يقول لأهله: تَوَضَّؤوا بفضلِهِ)، لا يرَى به بأسًا.