-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ (ص) بَابُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم الغسلِ والوضوءِ (فِي المِخْضَبِ) بكسر الميم، وسكون الخاء المُعْجَمة، وفتح الضاد المُعْجَمة، وفي آخره باءٌ مُوَحَّدةٌ، قال ابن سِيدَه: «المِخْضَب» شبه الإجانة، وقال صاحب «المنتهى»: هو المِركَن، وقال أبو هلال العسكريُّ في كتاب «التلخيص»: إناءٌ يُغسَلُ فيه، وفي «مجمع الغرائب»: هو إجانةٌ تُغسَل فيه الثيابُ، ويقال له: المِركَن.
قوله: (وَالْقَدَحِ) واحدُ (الأقداح) التي للشرب، وقال ابن الأثير: القدح: الذي يُؤكَلُ فيه، وأكثر ما يكون مِنَ الخشبِ مع ضيقِ فِيهِ.
قوله: (وَالْخَشَبِ) بفتح الخاء المُعْجَمة: جمع (خشبة)، وكذلك: (الخُشُبُ) بضمَّتين وبسكون الشين أيضًا، ومرادُه: الإناءُ الخَشَب، وكذلك الإناءُ مِنَ الحجارةِ؛ وذلك لأنَّ الأوانيَ تكون مِنَ الخشبِ والحجرِ وسائرِ جواهرِ الأرضِ؛ كالحديد والصُّفرِ والنُّحاس والذهب والفضَّة، فقوله: (وَالخَشَبُ) يتناول سائرَ الأخشابِ، وقوله: (والحِجَارَةِ) يتناولُ سائرَ الأحجارِ مِنَ التي لها قيمةٌ والتي لا قيمةَ لها، و(الحجارة) جمع (حجرٍ) وهو جمعٌ نادرٌ؛ كـ(الجِمالةِ) جمع (جملٍ)، وكذلك (حِجَارٌ) بدون الهاء، وهما جمعُ كثرةٍ، وجمعُ القلَّة (أحجارٌ).
فَإِنْ قُلْتَ: ما وجه عطف (الخشب والحجارة) على (المخضبِ والقَدَحِ) ؟
قُلْت: مِن باب عطف التَّفسير؛ لأنَّ المِخْضَبَ والقَدَحَ قد يكونان مِنَ الخشب، وقد يكونان مِنَ الحجارة، وقد صرَّح في الحديث المذكور في هذا البابِ بـ(مِخضَبٍ مِن حجارةٍ) كما يأتي عَن قريبٍ، والدليل على صحَّة ذلك ما وَقَع في بعض النُّسَخ الصَّحيحةِ: (في المخضب والقدح [الخشبُ والحجارةُ) بدون حرف العطفِ.
وقال بعضُهم: وعطف (الخشب والحجارة) على (المخضب والقدح) ] ليسَ مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ فقط، بل بينَ هذين وهذين عمومٌ وخصوصٌ مِن وجهٍ.
قُلْتُ: قُصارى فَهْمِ هذا القائلِ أنَّهُ ليس مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ، ثُمَّ أضربَ عنه إلى بيانِ العمومِ والخصوصِ مِن وجهٍ بين هذه الأشياءِ، ولم يبيِّن وجهَ العطف ما هو؟ وقد وقع في بعضِ النُّسَخ بعد قوله: (والحجارة) : (والتَّور) بفتح التاء المُثَنَّاة مِن فوقُ، قال الجَوْهَريُّ: هو إناءٌ يُشرَبُ فيه، زاد المُطَرِّزيُّ: صغيرٌ، وفي «المغيث» لأبي موسى: هو إناءٌ شبهُ إجانةٍ مِن صُفْرٍ، أو حجارةٌ يُتَوَضَّأ فيه ويُؤكَل، / وقال ابن قُرْقُولَ: هو مثلُ قَدَحٍ مِنَ الحجارة، وقد مرَّ الكلامُ فيه عَن قريبٍ.
والمناسبةُ بينَ هذا البابِ والأبواب التي قبله ظاهرةٌ؛ لأنَّ الكلَّ فيما يتعلَّق بالوضوء.