-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░72▒ (ص) بَابُ غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان غسل المرأة الدم عن وجهه.
فقوله: (أَبَاهَا) منصوبٌ؛ لأنَّه مفعول المصدر؛ أعني: غسل المرأة، والمصدر مضاف إلى فاعله.
قوله: (الدَّمَ) منصوبٌ بدل مِن (أباها) بدل الاشتمال، ويجوز أن يكون منصوبًا بالاختصاص، تقديره: أعني الدم، وفي رواية ابن عساكر: <باب غسل المرأة الدَّمَ عن وجه أبيها> وهذا هو الأجودُ.
قوله: (عَنْ وَجْهِهِ) وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <مِن وجهه> والمعنى في رواية (عن) إمَّا أن يكون بمعنى: (من) , وإمَّا أن يُضمَّن الغسل معنى الإزالة، ومجيء (عن) بمعنى (مِن) وقع في كلام الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}[الشورى:25].
وههنا سؤالان: الأَوَّل: في وجه المناسبة بين البابين, والثاني: في وجه إدخال هذا الباب في (كتاب الوضوء).
قُلْت: أَمَّا الأَوَّل؛ فيمكن أن يقال: إنَّ كلًّا منهما يشتمل على حكم شرعيٍّ, أَمَّا الأَوَّل؛ ففيه أنَّ استعمالَ النَّبِيذ لا يجوز, وأَمَّا الثاني؛ فلأنَّ تَرْكَ النجاسة على البدن لا يجوز؛ فهما متساويان في عدم الجواز، وهذا المقدار كافٍ، وأَمَّا الجواب عن الثاني؛ فهو أن النُّسَخة إن كانت (كتاب الطهارة) بدل (كتاب الوضوء) ؛ فلا خفاءَ فيه، وإن كانت (كتاب الوضوء) ؛ فالمراد منه إمَّا معناه اللغويُّ، لأنَّهُ مأخوذ مِنَ الوضاءة؛ وهي الحسن والنظافة، فيتناول حينئذٍ رفعَ الخبث أيضًا, وإمَّا معناه الاصطلاحيُّ؛ فيكون ذكر الطهارة عن الخبث في هذا الكتاب بالتبعيَّة لطهارة الحدث، والمناسبة بينهما كونهما مِن شرائط الصلاة ومِن باب النظافة وغير ذلك، فهذا حاصلُ ما ذكره الكَرْمَانِيُّ ولكن أحسن فيه وإن كان لا يخلو عن بعض التعسُّف.
(ص) وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: وامْسَحُوا عَلَى رِجْلِي؛ فَإِنَّها مَرِيضَةٌ.
(ش) مطابقة هذا الأثر للترجمة مِن حيث إنَّها متضمِّنةٌ جوازَ الاستعانة في الوضوء وإزالة النجاسة.
و(أَبُو الْعَالِيَةِ) هو رُفيعُ بنُ مِهْران الرِّياحيُّ، وقد تَقَدَّمَ عن قريبٍ.
وهذا التعليق وصله عبد الرزَّاق عن مَعْمَرٍ عن عاصم بن سليمان قال: (دخَلْنا على أبي العالية وهو وَجِعٌ؛ فوضَّؤوه، فلمَّا بقيت إحدى رِجْلَيه؛ قال: امسحوا على هذه؛ فَإِنَّها مَريضةٌ, وكان بها حُمرة)، ورواه ابن أبي شَيْبَةَ، وقال بعضهم: وزاد ابن أبي شَيْبَةَ أنَّها كانت معصوبةً.
قُلْت: ليس في رواية ابن أبي شَيْبَةَ هكذا، وإِنَّما المذكور في «مصنَّفه»: (حَدَّثَنَا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية أنَّهُ اشتكى رجلَه, فعصبها, وتَوَضَّأ ومسح عليها, وقال: إِنَّها / مريضة)، وهذا غيرُ الذي ذكره البُخَاريُّ على ما لا يخفى، والله أعلم.