-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ (ص) بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ أبوال الإبل... إلى آخره، وإِنَّما جمع (الأبوال) لأنَّه ليس المرادَ ذكرُ حكم بولِ الإبلِ فقط، بل المراد بيانُ حكم بول الإبل وبول الدوابِّ وبول الغنم، ولكن ليس في البابِ إلَّا ذكرُ بول الإبل فقط.
ولا واحِدَ لـ(الإِبِلِ) مِن لفظها، [وهي مؤنَّثة؛ لأنَّ أسماءَ الجموع التي لا واحدَ لها مِن لفظها] إذا كانت لغير الآدميِّين؛ فالتأنيثُ لها لازمٌ، وقد تُسكَّن الباءُ فيه للتخفيف، والجمعُ: آبال.
و(الدَّوَابِّ) : جمع (دابَّة)، وهي في اللُّغة اسمٌ لِما يدبُّ على الأرض، فيتناولُ سائرَ الحيَوانات, وفي العُرْف: اسمٌ لِذي الأربع خاصَّةً, وقال الكَرْمَانِيُّ: المراد هُنا معناه العُرْفيُّ، وهو ذواتُ الحَوَافر؛ يعني: الخيل والبِغال والحميرَ.
قُلْت: ليس معناه العُرْفيُّ مُنحصِرًا في هذه، بل يُطلَقُ على كلِّ ذي أربع.
والبُخَاريُّ لم يذكر في هذا الباب إلَّا حديثينِ؛ أحدهما: يُفهَمُ منه حكمُ بول الإبل، والآخَرُ: يُفهَمُ منه جوازُ الصلاة في مَرابِضِ الغَنَم، فعلى هذا ذكرُ لفظة (الدوابِّ) لا فائدةَ فيه، وقال بعضهم: ويحتملُ أن يكون مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.
قُلْت: هو كذلك، فأيُّ شيءٍ ذكرُ الاحتمال فيه؟! وفيه عطفُ الخاصِّ على العامِّ أيضًا، وهو عطف (الغنم) على (الدوابِّ).
قوله: (وَمَرَابِضِهَا) بالجرِّ، عطفًا على قوله: (وَالغَنَمِ) وهو جمع (مَرْبِض) بفتح الميم وكسر الباء المُوَحَّدة، مِن رَبَضَ بالمكان يربِضُ، من (باب: ضَرَب يضرِب)، إذا لصِق به وأقام مُلازِمًا له، والمَربِض: المكانُ الذي يُربَضُ فيه، والمَرابض للغَنَم كالمَعاطن للإبِل، ورُبوضُ الغنم كبُروكِ الجَمَل، وقال بعضُهم: المِرْبَض بكسر الميم وفتح المُوَحَّدة.
قُلْت: هذا غلطٌ صريحٌ، ليس لقائلِه مسٌّ بعُلوم الأدبية.
والضمير في (مرابضها) يرجع إلى (الغنم)، وقال بعضهم: الضميرُ يعود على أقربِ مذكور.
قُلْت: هذا قريبٌ مِمَّا قلنا.
فَإِنْ قُلْتَ: ما وجهُ مناسبةِ هذا الباب بما قبله؟ قُلْت: يجوزُ أن يكونَ من حيثُ إن كلًّا منهما يشتملٌ على شيءٍ وهو نجسٌ في نفسه، على قولِ مَن يقولُ بنجاسة المنيِّ ونجاسة بول الإبل، وعلى قولِ مَن يقول بطهارتِهما يكونُ وجهُ المناسبة في كونِهما على السَّواء في الطهارة.
(ص) وَصَلَّى أَبُو مُوسَى ☺ فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينُِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ.
(ش) هذا الأثرُ وصله أَبُو نُعَيْم شيخُ البُخَاريِّ في كتاب «الصلاة» له، قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عن مالك بن الحارثِ _هو السُّلميُّ الكوفيُّ_ عن أبيه، قال: صلَّى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سِرْقينُ الدوابِّ والبريَّة على الباب، فقالوا: لو صلَّيت على الباب... فذكره، وهذا تفسيرٌ لِما ذكره البُخَاريُّ مُعلَّقًا، وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ أيضًا في «مصنَّفه» فقال: حدَّثنا وكيعٌ: حدَّثنا الأَعْمَش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال: كنَّا مع أبي موسى في دار البريد، فحَضَرتِ الصلاة، فصلَّى بنا على رَوْثٍ وتِبْنٍ، فقلنا: تُصلِّي ههنا والبرِّيَّة إلى جنبك؟! فقال: البَرِّيَّة وههنا سواءٌ، وقال ابن حَزْمٍ: روينا من طريق شُعبة وسفيان؛ كلاهما عن الأَعْمَش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال: صلَّى بنا أبو موسى على مكانٍ فيه سِرْقين، / وهذا لفظُ سفيان، وقال شُعبة: روث الدوابِّ، قال: ورويناه من طريقِ غيرِهما: (والصحراءُ أمامه، وقال: ههنا وهناك سواء).
و(أَبُو مُوسَى) الأشعريُّ، اسمُه عبد الله بن قيس، تَقَدَّمَ في (باب: أيُّ الإسلام أفضل؟).
قوله: (فِي دَارِ البَرِيدِ) وهي دارٌ ينزلُها مَن يأتي برسالةِ السلطان، والمراد مِن (دار البريد) ههنا موضعٌ بالكوفة، كانت الرُّسلُ تنزلُ فيه إذا حَضَروا مِنَ الخُلَفاء إلى الأُمَراء، وكان أبو موسى ☺ أميرًا على الكوفة في زَمَن عمر ☺ وفي زَمَن عثمان ☺ ، وكانتِ الدارُ في طَرَف البلد، ولهذا كانت البَرِّيَّة إلى جنبها، و(البَريد) بفتح الباء المُوَحَّدة: المُرَتَّب، والرَّسول، واثنا عَشَر ميلًا، قاله الجَوْهَريُّ.
قوله: (وَالسِّرقِينُ) بكسر السِّين المُهْمَلة، وسكون الراء: هو الزِّبْلُ، وحكى فيه ابنُ سِيدَه فتحَ أوَّلِه، وهو فارسيٌّ مُعرَّب، ويقال له: السِّرْجينُ؛ بالجيم، وهو في الأصلِ حرفٌ بين القاف والجيم، يقربُ مِنَ الكاف.
قوله: (وَالبَرِّيَّةُ) بتشديد الياء آخِرَ الحروف: الصَّحراء، قال صاحب «المُحكَم»: هي منسوبةٌ إلى البَرِّ، والجمع: (البراري).
قوله: (إِلَى جَنْبِهِ) (الجَنْب) و(الجانب) و(الجَنْبة) : الناحية، ويقال: قعدتُ إلى جَنْب فلان، وإلى جانِبِ فلان؛ بمعنًى.
قوله: (وَثَمَّ) بفتح الثاء المُثَلَّثة وتشديد الميم، وهو اسمٌ يُشارُ به إلى المكان البعيد؛ نحو: {وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ}[الشعراء:64]وهو ظرفٌ لا يتصرَّف؛ فلذلك غلِط مَن أعربه مفعولًا لـ{رأيتَ} في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ}[الإنسان:20].
قوله: (سَوَاءٌ) يعني: في صحَّة الصلاة.
ثُمَّ اعلَمْ أنَّ قوله: (وَالسِّرقِينَ) يجوزُ أن يكون معطوفًا على (الدار)، وعلى (البريد)، قال الكَرْمَانِيُّ: ويُروى بالرفع، ولم يذكر وجهه.
قُلْت: وجهُه أن يكونَ مبتدأً، وقوله: (والبرِّيَّةُ) بالرفع عطفٌ عليه، وقوله: (إِلَى جَنْبِهِ) خبرُه، ويكون محلُّ الجملة النصبَ على الحال، وعلى تقدير جرِّ (السِّرقين) يكونُ ارتفاعُ (البرِّيَّة) على الابتداء, وما بعده خبرُه، والجملة حالٌ أيضًا، وفاعل (قَالَ) أبو موسى ☺ .
قوله: (هَهُنَا) اسمُ موضعٍ، ومحلُّه رفعٌ على الابتداء، و(ثَمَّ) عطفٌ عليه، وخبرُه قولُه: (سَوَاءٌ) ؛ يعني: أنَّهما متساويتانِ في صحَّة الصلاة، وقال ابن بَطَّالٍ: قولُه: «أبوال الإبل والدوابِّ» وافق _أي: البُخَاريُّ_ فيه أهلَ الظاهر، وقاسَ بولَ ما لا يكونُ مأكولًا لحمُه على بولِ الإبل؛ ولذلك قال: «وصلَّى أبو موسى في دار البريد والسِّرقين»؛ ليدلَّ على طهارة أرواث الدوابِّ وأبوالِها، ولا حُجَّة له فيها؛ لأنَّه يُمكِنُ أن يكون صلَّى على ثوبٍ بَسَطه فيه أو في مكانٍ يابسٍ لا تَعْلَقُ به نجاسةٌ، وقد قال عامَّة الفقهاء: إنَّ مَن بَسَط على موضعٍ نجسٍ بساطًا، وصلَّى فيه؛ إنَّ صلاتَه جائزةٌ، ولو صلَّى على السِّرقين بغير بساطٍ؛ لكان مذهبًا له، ولم تجُزْ مخالفةُ الجماعة به.
وقال بعضُهم نُصرةً للبُخَاريِّ وردًّا على ابن بَطَّالٍ: وأُجيب بأنَّ الأصل عدمُه، وقد رواه سُفيانُ الثَّوْريُّ في «جامعِه» عنِ الأَعْمَش بسَنَده، ولفظُه: صلَّى بنا أبو موسى على مكانٍ فيه سِرْقين، وهذا ظاهرٌ في أنَّهُ بغير حائل.
قُلْت: الظاهرُ أنَّهُ كان بحائلٍ؛ لأنَّ شأنَه يقتضي أن يحترزَ عنِ الصلاة على عين السِّرْقين.
ثُمَّ قال هذا القائلُ: وقد روى سعيدُ بنُ منصور عن سعيد بن المُسَيَِّبِ وغيرِه: أنَّ الصلاة على الطِّنْفسةِ مُحدَثٌ، إسنادُه صحيح.
قُلْت: أراد بهذا تأييدَ ما قاله، ولكنَّه لا يُجْديه؛ لأنَّ كونَ الصلاة على الطِّنْفسةِ مُحدَثةً لا يستلزمُ أن يكون على الحصير ونحوه كذلك، فيحتمل أن يكون أبو موسى قد صلَّى في دار البريد والسِّرقين على حصيرٍ أو نحوه، وهو الظاهرُ، على أنَّ (الطَِّنْفسةِ) بكسر الطاء وفتحها: بساطٌ له خملٌ رقيقٌ، ولم يكونوا يستعملونها في حالةِ الصلاة؛ لاستعمالِ المُترَفين إيَّاها، فكرِهوا ذلك في الصَّدر الأَوَّل، واكتفَوا بالدُّونِ مِنَ السجاجيد؛ تواضُعًا، بل كان أكثرُهم يُصلِّي على الحُصُر، بل كان الأفضلُ عندهم الصلاةَ على التُّراب؛ تواضُعًا ومَسْكنةً.