عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
  
              

          ░32▒ (ص) بَابُ الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان التماس الوَضوءِ إذا حانتِ الصلاةُ.
          و(الوَضُوءُ) بفتح الواو: وهو الماءُ الذي يُتَوَضَّأ به.
          قوله: (إِذَا حَانَت) أي: قَرُبَت، يقال: حان حينُه؛ أي: قرُبَ وقتُهُ.
          وجهُ المناسبةِ بينَ البابَين ما يأتي إلَّا بالجرِّ الثَّقيلِ، وهو أنَّ المذكورَ في الباب السَّابقِ طلبُ التيمُّن لأجلِ الوضوءِ والغسلِ، وهنا طلبُ الماء لأجل الوضوء.
          (ص) وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ، فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.
          (ش) مطابقة الحديث للترجمة في قوله: (فَالْتُمِسَ الْمَاءُ) وفي قوله: (فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ).
          وهذا تعليقٌ صحيحٌ؛ لأنَّه أخرجَهُ في كتابه مسندًا في مواضعَ شتَّى، وهو قطعةٌ مِن حديثها في قصَّة نزول آية التيمُّم، ذكره في (كتاب التيمُّم).
          قوله: (حَضَرَتِ الصُّبْحُ) القياس: حضرَ الصُّبح؛ لأنَّه مُذكَّر، والتأنيث باعتبارِ صلاةِ الصبحِ.
          قوله: (فَالْتُمِسَ) بِضَمِّ التاء، على صيغةِ المجهول.
          قوله: (فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ) أي: فنزلت آيةُ التيمُّم، وإسنادُ النزول إلى التيمُّم مجازٌ عقليٌّ.