-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثا ثلاثا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب.
-
باب ترك النبي والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائما وقاعدا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ (ص) بَابٌ: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا بِالْمُسْكِرِ.
(ش) أي: هذا بابٌ فيه لا يجوز الوضوء... إلى آخِره؛ أي: بيانُ عدم الجواز بالنبيذ.
قوله: (وَلَا بِالْمسْكِرِ) أي: ولا يجوز أيضًا بالمسكر، قال بعضهم: هو مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.
قُلْت: إِنَّما يكون ذلك إذا كان المراد بالنَّبِيذ إذا لم يصل إلى حدِّ الإسكار، وأَمَّا إذا وصل؛ فلا يكون مِن هذا الباب، وتخصيص النَّبِيذ بالذِّكر مِن بينِ الُمسكِرات؛ لأنَّه محلُّ الخلاف في جواز التوضُّؤ به.
قال ابن سِيدَه: النَّبذ: طَرْحُك الشيءَ، وكلُّ طَرْحٍ نبذٌ، والنَّبِيذ: الشيء المنبوذ، والنَّبِيذ: ما نبذتَه مِن عصيرٍ ونحوِه، وقد نبذ وانتبذ ونَبَّذ، والانتباذ: المعالجة , وفي «الصحاح» وكتاب «الشرح» لابن درستويه: العامَّة تقول: أنْبَذْتُ، انتهى, وذكر اللِّحيانيُّ في «نوادره» من خطِّ الحامض: أنبذتُ لغة, ولكنَّها قليلة، وذكره أيضًا ثعلبٌ في كتاب «فعلت وأفعلت», وفي «الجامع» للقزَّاز: أكثر الناس يقولون: نبذت النَّبِيذ؛ [بغير ألف، وحكى الفَرَّاء عن الرُّؤاسيِّ _قال: وكان ثقةً_: أنبذت النَّبِيذ]، ولم أسمعْها أنا مِنَ العرب.
قُلْت: النَّبِيذ: (فعيلٌ) بمعنى: مفعول، وهو الماء الذي تُنبَذُ فيه تُمَيراتٌ؛ لتخرج حلاوتها إلى الماء, وفي «النهاية» لابن الأثير: النَّبِيذ: ما يُعمَل مِنَ الأشربة مِنَ التمر والزبيب والعسل والحِنطة والشعير وغيرِ ذلك، يُقال: نبذتُ التمر والعنب؛ إذا تركتَ عليه الماء؛ ليصير نَبيذًا، فصُرِفَ مِن (مفعول) إلى (فَعيل)، وانتبذتُه: اتَّخذتُه نبيذًا, وسواءٌ كان مُسكِرًا أو غيرَ مُسكِر، وهو من (باب فَعَل يفْعِل) ؛ بالفتح في الماضي والكسر في المضارع؛ كـ(ضرَب يضرِب)، ذكره صاحب «الدستور» في هذا الباب, وفي «العبُاب»: وأنبذتُ النَّبِيذ لغة عاميَّة, ونبَّذت الشيءَ تنبيذًا , شُدِّد للمبالغة.
فَإِنْ قُلْتَ: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قُلْت: ليست بينهما مناسبة خاصَّة, ولكن مِن حيث إن كلًّا منهما يشتمل على حكمٍ يرجعُ إلى حال المكلَّف مِنَ الصحَّة والفساد.
(ص) وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ.
(ش) (الْحَسَنُ) هو البِصْريُّ، و(أَبُو الْعَالِيَةِ) رُفيع بن مِهْرَان الرياحيُّ؛ بكسر الراء, وبالياء آخِر الحروف المُخَفَّفَة , وكسر الحاء المُهْمَلة، وقد تَقَدَّمَ في أَوَّل (كتاب العلم)، و(رُفَيع) بِضَمِّ الراء وفتح الفاء.
وأَمَّا الذي علَّقه عنِ الحسن؛ فرواه ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وكيعٌ عن سفيانَ عمَّن سمع الحسنَ يقول: (لا يُتَوَضَّأ بنبيذٍ ولا لَبَنٍ)، ورواه عبد الرزَّاق في «مصنَّفه»: حدَّثنا الثَّوْريُّ عن إسماعيلَ بن مسلم المَكِّيِّ عن الحسن قال: (لا يُتَوَضَّأ بِلَبَنٍ ولا بنبيذٍ) , وروى أبو عبيد من طريق أخرى عن الحسن: أنَّهُ لا بأس به، فعلى هذا كراهتُه عنده كراهةُ تنزيهٍ، فحينئذٍ لا يساعد الترجمة.
وأَمَّا الذي علَّقه عن أبي العالية؛ فروى الدَّارَقُطْنيُّ في «سننه» بسند جَيِّد عن أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية: رجل ليس عنده ماء، وعنده نبيذٌ؛ أيغتسل به من الجنابة؟ فقال: لا، وقال ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية: أنَّهُ كره أن يُغتَسل بالنَّبِيذ، وكذا رواه أبو عبيدٍ عن أبي خلدة وفي روايته: (فكرِهه).
قُلْت: الظاهرُ أنَّ هذا أيضًا كراهةُ تنزيه.
(ص) وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.
(ش) (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رَبَاحٍ، وهذا يدلُّ / على أنَّ عطاءً يُجيز استعمالَ النَّبِيذ في الوضوء، ولكنَّ التيمُّمَ أحبُّ إليه منه، فعلى هذا هو أيضًا لا يساعد الترجمة، وروى أبو داودَ مِن طريق ابن جُرَيْجٍ عن عطاءٍ أنَّهُ كره الوضوء بالنَّبِيذ واللبن، وقال: إنَّ التيمُّمَ أعجبُ إليَّ منه.
قُلْت: أَمَّا التوضُّؤ باللبن؛ فلا يخلو إمَّا أن يكون بنفس اللبن أو بماء خالطه لبن، فالأَوَّل لا يجوز بالإجماع، وأَمَّا الثاني؛ فيجوز عندنا, خلافًا للشافعيِّ, وأَمَّا الوضوء بالنَّبِيذ؛ فهو جائزٌ عند أبي حنيفة, ولكن بشرط أن يكون حلوًا رقيقًا يسيل على الأعضاء كالماء، وما اشتدَّ منها؛ صار حرامًا لا يجوز التوضُّؤ به وإن غيَّرته النارُ، فما دام حلوًا؛ فهو على الخلاف، ولا يجوز التوضُّؤ بما سواه مِنَ الأنبذة؛ جريًا على قضيَّة القياس.
وقال ابن بَطَّالٍ: اختلفوا في الوضوء بالنَّبِيذ؛ فقال مالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمدُ: لا يجوز الوضوء بنيِّه ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده؛ تمرًا كان أو غيرَه، فإن كان مع ذلك مشتدًّا؛ فهو نجسٌ لا يجوز شربه ولا الوضوء به, وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فإذا عُدِم؛ فيجوز بمطبوخِ التمر خاصَّةً, وقال الحسن: جاز الوضوء بالنَّبِيذ, وقال الأوزاعيُّ: جاز بسائر الأنبذة، انتهى, وفي «المغني» لابن قُدَامة: ورُوِيَ عن عليٍّ ☺ أنَّهُ كان لا يرى بأسًا بالوضوء بنبيذ التمر، وبه قال الحسنُ والأوزاعيُّ, وقال عِكْرِمَةُ: النَّبِيذ وضوءُ مَن لم يجدِ الماءَ، وقال إسحاقُ: النَّبِيذُ الحلو أحبُّ إليَّ مِنَ التيمُّم، وجمعهما أحبُّ إليَّ، وعن أبي حنيفة كقول عِكْرِمَة، وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طُبِخ واشتدَّ عند عدم الماء في السفر؛ لحديث ابن مسعود ☺ .
وفي «أحكام القرآن» لأبي بكرٍ الرازيِّ: عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات:
إحداها: يتَوَضَّأ به, ويشترط فيه النيَّة، ولا يتيمَّم، قال: وهذه هي المشهورة، وقال قاضيخان: وهو قولُه الأَوَّل، وبه قال زُفَرُ.
والثانية: يتيمَّم ولا يتَوَضَّأ، رواها عنه نوح بن أبي مريم، وأسدُ بن عَمْرٍو، والحسن بنُ زيادٍ, قال قاضيخان: وهو الصحيحُ عنه, والذي رجع إليه , وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء، واختيار الطَّحَاويِّ هذا.
والثالثة: رُوِيَ عنه الجمعُ بينهما، وهذا قول مُحَمَّد.
وقال صاحب «المحيط»: صفة هذا النَّبِيذ أن تُلقى في الماء تُمَيراتٌ حَتَّى يأخذ الماء حلاوتَها، ولا يشتدَّ، ولا يُسكِر، فإن اشتدَّ؛ حرُم شربُه، فكيف الوضوء؟! وإن كان مطبوخًا؛ فالصحيح أنَّهُ لا يُتَوَضَّأ به, وقال في «المفيد»: إذا أُلقِيَ فيه تُمَيراتٌ فحلا، ولم يَزُل عنه اسم الماء، وهو رقيق؛ فيجوز الوضوء به بلا خلافٍ بين أصحابنا، ولا يجوز الاغتسالُ به، هذا خلاف ما قاله في «المبسوط»: إنَّهُ يجوز الاغتسالُ به، وقال الكرخيُّ: المطبوخ أدنى طبخةٍ يجوز الوضوء به إلَّا عند مُحَمَّد، وقال الدبَّاس: لا يجوز، وفي «البدائع»: واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذِ التمرِ على أصل أبي حنيفة؛ فقال بعضهم: لا يجوز؛ لأنَّ الجواز عُرِف بالنصِّ، وأنَّه ورد بالوضوء دون الاغتسال، فيُقتَصَر على مورد النصِّ، وقال بعضهم: يجوز؛ لاستوائهما في المعنى.
ثُمَّ لا بدَّ مِن تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف؛ وهو أن يُلقَى في الماء شيءٌ مِنَ التمر؛ لتخرج حلاوتها إلى الماء، وهكذا ذكر ابن مسعود ☺ في تفسير النَّبِيذ الذي تَوَضَّأ به النَّبِيُّ صلعم فقال: (تُمَيرات ألقيتها في الماء) ؛ لأنَّ مِن عادة العرب أنَّها تطرح التمر في الماء؛ ليحلو، فما دام رقيقًا حلوًا أو قارصًا؛ يُتَوَضَّأ به عند أبي حنيفة، وإن كان غليظًا كالرُّبِّ؛ لا يجوز التوضُّؤ به، وكذا إذا كان رقيقًا لكنَّه غلا واشتدَّ وقذف بالزبد؛ لأنَّه صار مُسكِرًا، والمسكِر حرام؛ فلا يجوز التوضُّؤ به؛ لأنَّ النَّبِيذ الذي تَوَضَّأ به رسول الله صلعم كان رقيقًا حلوًا، فلا يُلحَق به الغليظ، والنَّبِيذ إذا كان نِيْئًا أو كان مطبوخًا أدنى طبخة فما دام قارصًا أو حلوًا؛ فهو على الخلاف, وإن غلا واشتدَّ وقذف بالزبد؛ فلا، وذكر / القدوريُّ في «شرحه مختصر الكرخيِّ» الاختلافَ فيه بين الكرخيِّ وأبي طاهرٍ الدبَّاس: على قول الكرخيِّ يجوز، وعلى قول أبي طاهرٍ لا يجوز.
ثُمَّ الذين جوَّزوا التوضُّؤ به احتجُّوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النَّبِيُّ صلعم ليلة الجنِّ: «ماذا في إداوتك؟» قال: نبيذ، قال: «تمرة طيِّبة وماء طهور», رواه أبو داود والتِّرْمِذيُّ، وزاد: «فتَوَضَّأ به وصلَّى الفجرَ», وقال بعضهم: وهذا الحديث أطبقَ علماءُ السلف على تضعيفه.
قُلْت: إِنَّما ضعَّفوه؛ لأنَّ في رواته أبا زيد؛ وهو رجل مجهولٌ لا يُعرَف له روايةٌ غير هذا الحديث، قاله التِّرْمِذيُّ, وقال ابن العربيِّ في «شرح التِّرْمِذيِّ»: أبو زيد مولى عَمْرو بن حُرَيث، روى عنه راشد بن كَيْسان وأبو روق، وهذا يُخرِجه عن حدِّ الجهالة، وأَمَّا اسمه؛ فلم يُعرَف، فيجوز أن يكون التِّرْمِذيُّ أراد أنَّهُ مجهول الاسم, على أنَّهُ روى هذا الحديث أربعةَ عشرَ رجلًا [عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد:
الأَوَّل: أبو رافع، عند الطَّحَاويِّ والحاكم.
الثاني: رَبَاحٌ أبو عليٍّ] عند الطبرانيِّ في «الأوسط».
الثالث: عبد الله بن عُمَر، عند أبي موسى الأصبهانيِّ في «كتاب الصحابة».
الرابع: عَمْرٌو البكاليُّ، عند أبي أحمد في «الكنى» بسند صحيح.
الخامس: أبو عبيدة بن عبد الله.
والسادس: أبو الأحوص.
وحديثهما عند مُحَمَّد بن عيسى المَدَائِنيِّ.
فَإِنْ قُلْتَ: قال البَيْهَقيُّ: مُحَمَّد بن عيسى المَدَائِنيُّ واهي الحديث، والحديث باطلٌ.
قُلْت: قال البرقانيُّ فيه: ثقةٌ لا بأس به, وقال اللالكائيُّ: صالحٌ ليس يدفع عن السماع.
السابع: عبد الله بن سَلَمَة، عند الحافظ أبي الحسن بن المُظَفَّر في كتاب «غرائب شعبة».
الثامن: قابوس أبو ظبيان عن أبيه، عند ابن المُظَفَّر أيضًا بسندٍ لا بأس به.
التاسع: عبد الله بن عَمْرو بن غَيْلان الثَّقَفيُّ، عند الإسماعيليِّ في «جمعه» حديث يحيى بن أبي كثير عن يحيى عنه.
العاشر: عبد الله بن عَبَّاس، عند ابن ماجه والطَّحَاويِّ.
الحادي عشر: أبو وائل شقيق بن سَلَمة، عند الدَّارَقُطْنيِّ.
الثاني عشر: ابنٌ لعبد الله، رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن أبيه: أنَّ أباه حدَّثه.
الثالث عشر: أبو عثمان بن سَنَّة، عند أبي حفص بن شاهين في كتاب «الناسخ والمنسوخ» مِن طريق جيِّد، وخرَّجها الحاكم في «مستدركه».
الرابع عشر: أبو عثمان النَّهْدِيُّ، عند الدورقيِّ في «مسنده» بطريقٍ لا بأس بها.
فَإِنْ قُلْتَ: صحَّ عن عبد الله أنَّهُ قال: لم أكن مع النَّبِيِّ صلعم ليلة الجنِّ.
قُلْت: يجوز أن يكون صَحِبَه في بعض الليل, واستوقفه في الباقي, ثُمَّ عاد إليه، فصحَّ أنَّهُ لم يكن معه عند الجنِّ، لا نفس الخروج، وقد قيل: إنَّ ليلةَ الجنِّ كانت مَرَّتينِ؛ ففي أَوَّل مَرَّةً خرج إليهم لم يكن مع النَّبِيِّ صلعم ابنُ مسعود ولا غيره؛ كما هو ظاهر حديث مسلمٍ، ثُمَّ بعد ذلك خرج إليهم وهو معه ليلة أخرى؛ كما روى أبو حاتم في «تفسيره» في أَوَّل (سورة الجنِّ) من حديث ابن جريجٍ قال: قال عبد العزيز بن عُمَر: أَمَّا الجنُّ الذين لقوه بنخلة؛ فجنُّ نينوى، وأَمَّا الجنُّ الذين لقوه بِمَكَّةَ؛ فجنُّ نصيبين, وقال بعضهم: على تقدير صحَّته _أي: صحَّة حديث ابن مسعود_ إنَّهُ منسوخ؛ لأنَّ ذلك كان بِمَكَّةَ, ونزول قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا}[النساء:43] إِنَّما كان بالمدينة بلا خلاف.
قُلْت: هذا القائل نقل هذا عنِ ابن القصَّار مِنَ المالكيَّة، وابن حزم مِن كبار الظاهريَّة، والعجب منه أنَّهُ مع علمه أنَّ هذا مردودٌ؛ نقل هذا وسكت عليه , وجه الردِّ ما ذكره الطبرانيُّ في «الكبير» والدَّارَقُطْنيُّ: أنَّ جبريل ◙ نزل على رسول الله صلعم بأعلى مكَّة, فهمز له بعقبه, فأنبع الماء وعلَّمه الوضوءَ, وقال السهيليُّ: الوضوء مَكِّيٌّ، ولكنَّه مدنيُّ التلاوة، وإِنَّما قالت عائشة ♦: «آية التيمُّم» ولم تقل: آية الوضوء؛ لأنَّ الوضوء كان مفروضًا قبلُ، غير أنَّهُ لم يكن قرآنًا يُتلى حَتَّى / نزلت آية التيمُّم، وحكى عياضٌ عن أبي الجهم: أنَّ الوضوء كان سُنَّةً حَتَّى نزل فيه القرآنُ بالمدينة.