عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب النهي عن الاستنجاء باليمين
  
              

          ░18▒ (ص) باب النَّهْيِ عَنِ الاِسْتِنْجاءِ بِاليَمِينِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ النَّهي عنِ الاستنجاءِ باليمين؛ أي: باليد اليُمنى، وقال بعضُهم: عبَّرَ بالنهي إشارةً إلى أنَّهُ لَمْ يظهر له؛ هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو أنَّ القرينَةَ الصارِفَةَ للنَّهيِ عنِ التحريم لم تظهر له.
          قلتُ: هذا كلامٌ فيه خَبْطٌ؛ لأنَّ في الحديث الذي عقَدَ عليه البابَ النَّهيَ عن ثلاثَةِ أشياء، فلا بُدَّ مِنَ التعبيرِ بالنَّهي، وأمَّا أنَّهُ للتَّحريم أو للتنزيهِ؛ فهو أمرٌ آخَرُ، وليسَ تعبيرُه بالنَّهي لعدم ظهورِ ذلك، ولا لعدَمِ ظهورِ القرينَةِ الصارِفَةِ عنِ التَحريم، فعلى أيِّ حالٍ يكونُ لا بُدَّ مِنَ التَّعبيرِ بالنَّهي، فلا يحتاج إلى الاعتذارِ عنه في ذلك.
          ووجهُ المناسَبَةِ بينَ البابين _بل بينَ هذه الأبواب_ ظاهِرٌ؛ لأنَّ جميعَها معقودٌ في أمورِ الاستنجاءِ.