-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ باب طول النجوى
فيه حديث أنس: أقيمت الصلاة.. الحديث.
وسلف في الصلاة في باب: الإمام تعرض له الحاجة، وليس فيه أكثر من جواز طول المناجاة بحضرة الجماعة في الأمر فيهم السلطان، ويحتاج إلى معرفةٍ، وإن كان فيه بعض الضرر على بعض من في الحضرة، وقد جاء ذلك في بعض طرق الحديث.
قوله: {وَإِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء:47] قال الأزهري: أي: ذو نجوى. قال: والنجوى اسم يقوم مقام المصدر وقيل: نجوى: يتناجون.
وفي الحديث رد على الكوفيين القائلين أنه إذا تحدث بعد الإقامة أعادها.
قال والدي ⌂:
(القائلة) أي: القيلولة وهي النوم بعد الظهيرة و(محمد بن كثير) ضد القليل و(أبو حازم) بالمهملة والزاي اسمه سلمة و(نتغدى) بإهمال الدال و(بها) أي بالكنية و(لم يقل) بكسر القاف مر في باب التكني في كتاب الأدب.
قوله: (محمد بن عبد الله) بن المثنى بن عبد الله بن أنس الأنصاري والبخاري كثيراً روى عنه بدون الواسطة و(ثمامة) بضم المثلثة وخفة الميم ابن عبد الله بن أنس و(أم سليم) مصغر السلم أم أنس و(النطع) فيه أربع لغات فتح النون وكسرها بسكون الطاء وفتحها والجمع نطوع وأنطاع و(السك) بضم المهملة وشدة الكاف نوع من الطيب و(الحنوط) بفتح المهملة وضم النون طيب يصنع للميت خاصة وفيه الكافور والصندل ونحوه.
(قباء) منون مصروف ممدود على الأفصح و(أم حرام) ضد الحلال وملحان بكسر الميم وإسكان اللام وبالمهملة خالة أنس بن مالك نسباً وخالة رسول الله صلعم رضاعاً و(عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة (ابن الصامت) ضد الناطق و(الثبج) بالمثلثة والموحدة المفتوحتين وبالجيم الوسط و(الأسرة) جمع السرير وشك إسحاق بن عبد الله أنه قال ملوكاً أو مثل الملوك.
وفي الحديث معجزة لرسول الله صلعم ومر مراراً.
قوله: (عطاء بن يزيد) من الزيادة الليثي مرادف الأسدي و(اللبستين) بكسر اللام و(الصماء) بتشديد الميم والمد، ومر في كتاب اللباس أن الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء و(الملامسة) لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار و(المنابذة) أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر.
فإن قلت: كيف دل على الترجمة قلت: قال شارح التراجم: وجه دلالته أنه خص النهي بحالتين فمفهومه أن ما عداهما ليس منهيًّا عنه لأن الأصل عدم النهي والأصل الجواز.
قوله: (معمر) بفتح الميمين و(محمد بن أبي حفصة) بالمهملتين البصري مر في كتاب المواقيت و(عبد الله بن بديل) مصغر البدل بالموحدة والمهملة الخزاعي المكي.
قوله: (فراس) بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالمهملة ابن يحيى المكتب الكوفي و(عامر) هو الشعبي و(أزواج) منصوب على الاختصاص و(المغادرة) الترك و(لم يغادر) بلفظ المجهول و(المشية) بكسر الميم يعني: كان مشيها مماثلاً لمشي رسول الله صلعم و(رحب) أي: قال لها مرحباً و(عزمت) أي أقسمت و(بمالي) الباء للقسم و(لما أخبرتني) قاله الزمخشري في المفصل وقال نشدتك بالله ألا فعلت معناه ما أطلب منك إلا فعلك و(الجزع) نقيض الصبر وقد مر الجمع بينه وبين فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام في كتاب المناقب.
قوله: (الاستلقاء) أي النوم على القفا ووضع / الظهر على الأرض و(عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن تميم المازني الأنصاري و(عمه) هو عبد الله بن زيد والأمر بتقديم الصدقة على النجوى كان للوجوب فنسخ، وقال بعض الأصوليين الوجوب إذا نسخ بقي الندب.
قوله: (دون الثالث) لأنه ربما يتوهم أنهما يريدان به غائلة، وفيه أدب المجالسة وإكرام الجليس.
قوله: (عبد الله بن الصباح) بشديد الموحدة و(أم سليم) مصغر السلم أم أنس وهذه مبالغة في الكتمان لأنه لما كتم عن أمه فعن غيرها بالطريق الأولى.
قوله: (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء و(أبو وائل) بالهمز بعد الألف شقيق و(من أجل أن يحزنه) من الحزن والأحزان، وذلك إما لأنه مشعر بقلة الالتفات إليه، وإما لخوفه من ذلك وفي بعضها أجل بفتح اللام وحذف من منه.
فإن قلت: ما وجه دلالته على الترجمة؟ قلت: مفهومه إن لم يكن ثلاثة بل أكثر فتناجى اثنان منهم، الخطابي: السبب فيه أنه إذا بقي فرداً حزن إن لم يكن شريكهم فيها ولعله قد يسوء ظنه بهما فأرشد صلعم إلى الأدب وإلى محافظة حقه وإلى إكرام مجلسه وقيل: إنما يكره ذلك في السفر؛ لأنه مظنة التهمة وأما إذا كانوا بحضرة الناس فإن هذا المعنى مأمون.
قوله: (أبو حمزة) بالمهملة والزاي محمد بن ميمون السكري و(شقيق) بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى أبو وائل و(الملأ) الجماعة.
قوله: (فوصفهم بها) حيث قال {إِذْ هُمْ نَجْوَى} [الإسراء:47] وهذا من باب المبالغة كقولك أبو حنيفة فقه.
قوله: (محمد بن بشار) بالموحدة وشدة المعجمة.
فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب ونحوه بكتاب الاستئذان؟ قلت: من جهة أن مشروعية الاستئذان هو لئلا يطلع الأجنبي على أحوال داخل البيت، أو أن الغالب أن المناجاة لا تكون إلا في البيوت والمواضع الخاصة الخالية فذكره على سبيل التبعية للاستئذان.
الزركشي:
(بفناء الكعبة) بكسر الفاء والمد.
(الجريري) بجيم مضمومة.
قوله: (فقال عندهم) من القيلولة وهي نوم نصف النهار.
(السك) بضم السين نوع من الطيب.
(لبستين، وبيعتين) بكسر أولهما؛ لأن المراد الهيئة.
(مشيتها من مشية رسول الله صلعم) بكسر الميم.
(باب الاستلقاء) قال ابن السيد: كذا رواه أهل الحديث: ((مستلقيا))، وأنكره بعض النحويين وقال: إنما يقال: استلقى إذا رقد على قفاه، ولا يقال: استلقى، ومن قال: استلقى فالوجه فيه أن استلقى بمعنى ألقى، ومجيء استفعل بمعنى أفعل قليل عزيز لم يرد إلا في ألفاظ معدودة كـ: {اسْتَوْقَدَ نَاراً} [البقرة:17] أي: أوقد، واستجاب بمعنى أجاب.
(أجل أن يحزنه) أي: من أجل، وقد يتكلم به مع حذف ((شيء)) كقول الشاعر:
أجل إن الله قد فضلكم
وقيل: أن ذاك مظنة التهمة؛ لأن الثالث ربما خاف أنهما يريدان غائلة، وهذا المعنى مأمون عند الاختلاط.
(يحزنه) بفتح أوله وضمه، يقال: حزنني وأحزنني لغتان، وبهما قرئ، انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (ولقد سألتني أم سلمة) وفي نسخة: أم سليم، وهو في نسخ عدة وهو الأصح.