مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء

          ░34▒ باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
          فيه حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلعم بفناء الكعبة محتبياً.. الحديث.
          البخاري رواه عن محمد بن أبي غالب، وهو أبو عبد الله القومسي، سكن بغداد، وليس بصاحب هشيم الواسطي، روى عنه (خ) (د)، ومات سنة خمسين ومائتين، وصاحب هشيم أكبر منه، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
          والقرفصاء تمد وتقصر، وبكسر القاف والفاء أيضاً، وبهما ضبط أيضاً وهي جلسة المحتبي بيديه، وقيل: هي جلسة المستوفز، وقيل: هي جلسة الرجل على أليتيه، وقال الفراء: إذا ضممت مددت، وإذا كسرت قصرت. وإنما يجوز الاحتباء لمن جلس في حبوته، وأما إن تحرك وصنع بيده شيئاً أو صلى فلا يجوز له ذلك؛ لأن عورته تبدو إلا أن يكون احتباؤه على ثوب يستر عورته فذلك جائز. وسلف تفسير الاحتباء في باب اللباس في الصلاة.
          وعبارة أبي عبيد: القرفصاء: أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه بعضها على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوب، ونقله في ((الصحاح)) عنه، قال: وقال أبو مهدي: هو أن يجلس على ركبتيه متكئاً، ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه، وهي جلسة الأعراب.
          وقال الداودي: الاحتباء: هو أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبتيه وجوفه شيئاً، ويدير رداء من ظهره إلى عند ركبتيه، ويعقده فإن كان عليه قميص أو إزار أو سراويل لم يكن هو الحديث المنهي عنه، كما سلف، وإذا لم يدر عليه شيئاً فهي القرفصاء، إلا أنه يمسك ساقيه بيديه، والذي ذكره ابن فارس وغيره / مثل ما في ((الصحاح)) إلا أن الاحتباء أن يجمع ظهره وساقيه بثوبه.