مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن

          ░14▒ باب إذا دعي الرجل فجاء، هل يستأذن؟
          وقال سعيد: عن قتادة.. إلى آخره.
          وهذا أخرجه أبو جعفر في ((مشكله)) عن أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى، عن المعتمر، عن ابن عيينة، عن سعد وفي لفظ: ((إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذاك إذن له)) قال: وحديث أبي هريرة الآتي بعده لا تعارض فيه؛ لأن معنى الأول أن المرسل إليه أتى مع الرسول فأغناه سلام الرسول واستئذانه عن السلام والاستئذان؛ لأن المرسل كما أرسله عنه فقد آذنه أن يحييه به، فكان استئذانه استئذاناً له، فإذا دخل سلم سلام الملاقاة.
          ومعنى الحديث الثاني أن أهل الصفة قدموا على رسول الله دون أبي هريرة، فلم يكن لهم بدل السلام والاستئذان وذلك بين؛ لأنه قال: فجاءوا ولم يقل: فجئنا. فافترق المعنى بين الحديثين.
          ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: دخلت مع رسول الله، فوجد لبناً في قدح... الحديث.
          قال المهلب: إذا دعي وأتى مجيباً له ولم تتراخى المدة، فهذا دعاؤه إذنه، وإذا دعي في غير حين الدعاء فإنه يستأذن، وإن تراخت الدعوة وكان بين ذلك زمن يمكن الداعي أن يخلو في أمره أو يتصدى لبعض شأنه، أو ينصرف أهل داره، فلا يفتات بالدعوة على الدخول حتى يستأذن؛ لحديث أبي هريرة، هذا وجه تأويل الحديثين.
          وعبارة ابن التين: قوله: (إذا دعي فهو إذنه) وفي حديث أبي هريرة أنهم استأذنوا، لعل الأول علم أنه ليس عنده من يستأذن لأجله، والثاني يحتمل أن يكون دخل عليه، والأخذ بالاستئذان أحوط.
          اختلف في استئذان الرجل على أهله وجاريته فقال القاضي في ((المعونة)): لا؛ لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما مكشوفتين وخالف في ((تلقينه)) فعمم.
          روى ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عن ربعي قال: حدثني رجل أنه استأذن على رسول الله وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال لخادمه: ((اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، وقال له: قل: سلام عليكم، أأدخل؟)).
          وعن أبي أيوب قلت: يا رسول الله، هذا السلام، فما الاستئذان؟ قال: ((يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة أو يتنحنح ويؤذن أهل البيت)).
          وعن / الحارث، عن عبد الله بن نجي، عن علي: كان في من رسول الله مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي.