مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من زار قومًا فقال عندهم

          ░41▒ باب من زار قوما فقال عندهم
          فيه حديث ثمامة أن أم سليم كانت تبسط لرسول الله صلعم نطعاً الحديث.
          وحديث أنس: كان ◙ إذا ذهب إلى قباء الحديث.
          فيه: جواز القائلة للإمام والرئيس والعالم عند معارفه وثقات إخوانه، وأن ذلك مما يسقط المؤنة ويثبت المودة ويؤكد المحبة.
          وفيه: طهارة شعر ابن آدم وغيره.
          قال الداودي: كانت أم سليم وأم حرام وأخوهما حرام أخوال رسول الله من الرضاعة. وقال ابن وهب: أم حرام خالة رسول الله صلعم ولم يقل: من الرضاعة، وقد سلف.
          احتج بالحديث من أوجب على النساء الحج في البحر، قال: وهو جائز، أعني: ركوبهن البحر إذا كانت في سرير وشبهه مما يستر به، وقال مالك في كتاب محمد: ما للمرأة والبر والبحر، هو شديد، والمرأة عورة وأخاف أن تتكشف، وترك ذلك أحب إلي.
          وفي النطع أربع لغات: كسر النون مع فتح الطاء وسكونها، وفتح النون والطاء، وفتحها وسكون الطاء.
          أخذت أم سليم شعره وعرقه تبركاً به وجعلته مع المسك؛ لئلا يذهب إذا كان العرق وحده، وجعله أنس في حنوطه تعوذاً به من المكاره، والحنوط بفتح الحاء وحكي ضمها.
          قوله: (ملوك على الأسرة) أو (مثل الملوك على الأسرة) يحتمل وجهين:
          أحدهما: أن حالهم في الدنيا حين ذكرهم حال الملوك على الأسرة، في صلاح حالهم، وسعة دنياهم، وكثرة سلاحهم، وأسرتهم، وغير ذلك.
          والثاني: أنهم عرضوا، وأعلم بحالهم في الجنة أنهم كذلك، والأسرة قيل: الأرائك متكئون. ورجح الأول، وأنه أظهر والثاني أرفع.
          وفيه: الغزو بالنساء. وأجازه مالك في الجيوش العظيمة.
          (وثبج البحر): وسطه، ويقال: ظهره، والمعنى متقارب.
          قوله: (فركبت البحر في زمن معاوية) قيل: في إمارته ليس في زمن ولايته الكبرى، وظاهر الحديث خلافه، قال ابن الكلبي: كانت هذه الغزوة لمعاوية سنة ثمان وعشرين.