مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال

          ░16▒ باب تسليم الرجال على النساء
          فيه حديث سهل بن سعد قال: كنا نفرح بيوم الجمعة. الحديث قال ابن مسلمة يعني: عبد الله: نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر، الحديث وسلف.
          و(تكركر): أي: تطحن؛ والكركرة: صوت يرده الإنسان في جوفه كالجرجرة للرحا.
          قال صاحب ((الأفعال)): الكركرة: تصريف الرياح إذا جمعته بعد تفرق، وتكركر السحاب إذا تراد في الهواء. والكركرة في الضحك مثل القرقرة، وأصله تكرر من التكرير، قاله الجوهري، وقال الخطابي: بالكاف أكثر من القاف في الضحك.
          وحديث معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة قالت: قال رسول الله: ((يا عائشة،...الحديث)) تابعه شعيب. وقال يونس والنعمان، عن الزهري: وبركاته.
          وسلف قريباً، والنعمان: هو ابن راشد الرقي، وأسنده الإسماعيلي من حديث إبراهيم أبي إسحاق الشامي.. إلى آخره.
          قال المهلب: السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهن؛ فإنه يخشى أن يكون في مكالمتهن بذلك خائنة الأعين أو نزعة شيطان، وفي ردهن من الفتنة مما خيف من ذلك أن يكون ذريعة توقف عنه؛ إذ ليس ابتداؤه مفترضاً، وإنما المفترض منه الرد، وأما العجائز فهو حسن؛ إذ ليس فيه خوف ذريعة، هذا قول قتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء.
          وقال الكوفيون: لا يسلم الرجل على النساء إذا لم يكن منهن ذوات محارم، وقالوا: لا يسقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا يسلم عليهن.
          قلت: الإقامة مستحبة عندنا على المشهور.
          وروى أبو نعيم من حديث بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة مرفوعاً: ((يسلم الرجال على النساء، ولا تسلم النساء على الرجال)).
          وحجة مالك ومن وافقه حديث الباب أنهم كانوا يسلمون على العجوز يوم الجمعة مع رسول الله ولم تكن ذات محرم منهم، وحديث عائشة أنه ◙ بلغها سلام جبريل، وفي ذلك أعظم الأسوة والحجة.
          وبضاعة: بضم الباء ويجوز كسرها، وإليه تنسب بئر بضاعة.
          قال الجوهري: بئر بضاعة الذي في الحديث يكسر ويضم.
          قوله: (ما كنا نقيل) هو ثلاثي، هو بفتح النون، واعترض الداودي على إدخاله حديث عائشة في الباب؛ لأن الملائكة لا يقال لهم: رجال ولا نساء، ولكن الله خاطب فيهم بالتذكير(1).


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: والله تعالى ذم الكفار بجعلهم الملائكة إناثاً فعدل أنهم ذكران، قال: {وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} ويمكن أن يقال: المحرمية والنظر بين الرجال والنساء من الأحكام المتعلقة بالبشر لا الملائكة والإنس بدليل حضور الحفظة للرجال والنساء ومشاهدتهم جميع أفعالهم وحالاتهم وهذا أقوى مما ذكره الداودي)).