مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب الجلوس كيف ما تيسر

          ░42▒ باب الجلوس كيفما تيسر
          فيه حديث سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى النبي عن لبستين.. الحديث وسلف غير مرة، وموضع الحاجة منه: والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء.
          قال المهلب: هذه الترجمة قائمة من دليل هذا الحديث؛ وذلك أنه ◙ نهى عن حالتين / وهما: اشتمال الصماء، والاحتباء، فمفهوم منه إباحة غيرهما مما تيسر من الهيئات والملابس إذا ستر ذلك العورة. ورأيت لطاوس أنه كان يكره التربع ويقول: هو جلسة مملكة. وإنما نهى عن هاتين اللبستين في الصلاة، كما قاله ابن بطال؛ لأنهما لا يستران العورة عند الرفع والخفض وإخراج اليدين، فأما الجالس لا يصنع شيئاً ولا يتصرف بيديه وتكون عورته مستورة فلا حرج عليه فيهما؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله أنه احتبى بفناء الكعبة، كما سلف.