-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
باب بدء السلام
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا}
-
باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى
-
باب تسليم القليل على الكثير
-
باب تسليم الراكب على الماشي
-
باب تسليم الماشي على القاعد
-
باب تسليم الصغير على الكبير
-
باب إفشاء السلام
-
باب السلام للمعرفة وغير المعرفة
-
باب آية الحجاب
-
باب: الاستئذان من أجل البصر
-
باب زنا الجوارح دون الفرج
-
باب التسليم والاستئذان ثلاثًا
-
باب: إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن
-
باب التسليم على الصبيان
-
باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال
-
باب: إذا قال من ذا؟فقال أنا
-
باب من رد فقال عليك السلام
-
باب: إذا قال: فلان يقرئك السلام
-
باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين
-
باب من لم يسلم على من اقترف ذنبًا
-
باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام
-
باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
-
باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟
-
باب: بمن يبدأ في الكتاب؟
-
باب قول النبي: «قوموا إلى سيدكم»
-
باب المصافحة
-
باب الأخذ باليدين
-
باب المعانقة وقول الرجل: كيف أصبحت؟
-
باب من أجاب بلبيك وسعديك
-
باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه
-
باب: {إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا}
-
باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه
-
باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء
-
باب من اتكأ بين يدى أصحابه
-
باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد
-
باب السرير
-
باب من ألقي له وسادة
-
بابُ القائلة بعد الجمعة
-
باب القائلة في المسجد
-
باب من زار قومًا فقال عندهم
-
باب الجلوس كيف ما تيسر
-
باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه
-
باب الاستلقاء
-
باب لا يتناجى اثنان دون الثالث
-
باب حفظ السر
-
باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة
-
باب طول النجوى
-
باب: لا تترك النار في البيت عند النوم
-
باب إغلاق الأبواب بالليل
-
باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط
-
باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله
-
باب ما جاء في البناء
-
باب بدء السلام
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} [النور:27]
وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم... الحديث.
ثم ساق حديث ابن عباس في نظر الفضل أخيه إلى تلك المرأة.. الحديث.
وحديث أبي عامر واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس العقدي إلى أبي سعيد الخدري أن النبي صلعم قال: ((إياكم والجلوس...)) الحديث.
قال ابن عباس: إنما هو حتى تستأذنوا وكذا قال قتادة ومجاهد وإبراهيم.
وقال سعيد بن جبير: الاستئناس: الاستئذان، وهو فيما أحسب من خطأ الكاتب.
هو بقول سعيد بن جبير أشبه منه بقول ابن عباس؛ لأن هذا مما لا يجوز أن يقوله أحد؛ إذ كان القرآن محفوظاً، قد حفظه الله من أن يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه.
وقد روي عن مجاهد أن الاستئناس: التنحنح والتنخم إذا أراد أن يدخل. وروى ابن وهب، عن مالك أنه الجلوس، قال تعالى: {وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ} [الأحزاب:53] وقال عمر حين دخل على رسول الله في حديث المشربة: أستأنس يا رسول الله؟ قال: ((نعم)). فجلس عمر.
قال إسماعيل: / وأحسب معنى الاستئناس والله أعلم إنما هو أن يستأنس بأن الذي يدخل لا يكره دخوله؛ يدل على ذلك قول عمر السالف، فدل قوله على أنه أحب أن يعلم أنه ◙ لا يكره جلوسه.
وهذا مما يضعف ما روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر.
قلت: والاستئناس في اللغة: الإعلام، ومنه: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} [النساء:6].
قال المهلب: ومعنى الاستئذان: هو خوف أن يفجأ الرجل أهل البيت على عورة فينظر ما لا يحل له؛ يدل عليه قوله ◙: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)).
وقال الطحاوي: الاستئناس: الاستئذان(1)، في لغة أهل اليمن، وهو موجود فيها إلى الآن.
قال القزاز: تقول العرب: استأنس، فانظر هل في الدار من أحد، بمعنى: استأذن به.
وقام الإجماع على مشروعية الاستئذان، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً؛ ليجمع بين السلام والاستئذان، كما هو مصرح به في القرآن العظيم.
واختلف: هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان، أو عكسه؟ والصحيح الأول، وبه قال المحققون، وبه جاءت السنة، فيقول: السلام عليكم أأدخل؟
واختار الماوردي وجهاً ثالثاً أنه إن وقعت عين المستأذن على صاحب البيت قبل دخوله، قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان.
وصح عن رسول الله حديثان في تقديم السلام.
وإذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له، فظن أنه لم يسمعه ففيه ثلاثة مذاهب:
أظهرها: أنه ينصرف ولا يعيد الاستئذان.
و2- يزيد فيه.
و3- إن كان بلفظ الاستئذان المتقدم لم يعده وإن كان بغيره أعاده.
وقول أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. معناه: أن هذا حديث مشهور بيننا، معروف لكبارنا وصغارنا، وقد تعلق به من يقول: لا يحتج بخبر الواحد وأن عمر رد حديث أبي موسى هذا؛ لكونه خبر واحد، وهو باطل، والإجماع يرده ممن يعتد به فيه، ودلائله من فعل الشارع والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم، وقول عمر لأبي موسى: أقم البينة. ليس معناه رد خبر الواحد من حديث هو خبر واحد، ولكن خاف من مسارعة الناس إلى التقول على رسول الله ما لم يقل من بعض المبتدعة أو الكذابين، فيقع كل من وقعت له قصة حديثاً فيها، فأراد سد الباب خوفاً من غير أبي موسى لا يكافئ روايته، فإنه كان عند عمر أجل من أن يظن به أنه يحدث عن رسول الله ما لم يقل، وإنما أراد زجر غيره.
ومما يدل على أن عمر لم يرد خبره؛ لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعلم الحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، يوضحه ما في (م) أن أبيًّا لما شهد لأبي موسى قال: يا ابن الخطاب لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله فقال: سبحان الله أنا سمعت شيئاً فأحببت أن أتثبت. وأما رواية: أقم البينة وإلا أوجعتك. وفي أخرى والله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد.
وفي أخرى: لأجعلنك نكالاً فكلها محمولة على أن التقدير: لأفعلن بك هذا الوعيد إن بان أنك تعمدت كذباً، وقد سلف طرف منه في البيوع.
قوله: {حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} [النور:28] أي: يأذن لكم أهلها بالدخول؛ لأنه لا ينبغي أن يدخل منزل غيره وإن علم أنه ليس فيه أحد حتى يأذن له صاحبه.
قوله: {أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ} [النور:29] قال مجاهد: كانت بيوتاً في طريق المدينة يجعلون فيها أمتعتهم، وقيل: هي الخانات.
وقال عطاء: (فيها متاع لكم): للخلاء والبول.
وسعيد بن أبي الحسن هذا هو: أخو الحسن البصري، تابعي ثقة، قال (خ): مات قبل الحسن.
قوله: (من أبصارهم) (من) هنا؛ لبيان الجنس، وقد جاء في نظر الفجأة الأمر بصرف البصر.
ولا شك في أن غض البصر به للآيتين المذكورتين في الباب؛ ألا ترى صرف النبي صلعم لوجه الفضل عن المرأة، ونهيه ◙ عن الجلوس في الطرقات إلا أن يغض البصر، وإنما أمر الله بغض الأبصار عما لا يحل؛ لئلا يكون البصر ذريعة إلى الفتنة، فإذا أمنت فالنظر مباح؛ ألا ترى أنه ◙ / حول وجه الفضل حين علم بإدامته النظر إليها أنه أعجبه حسنها، فخشي عليه الشيطان.
وما ذكره في خائنة الأعين: قال ابن عباس: هو الرجل ينظر إلى المرأة، فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. وقد علم الله سبحانه أن يرده لو نظر إلى عورتها.
وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه فيما ركب فيه من الميل إلى النساء، والإعجاب بهن، وفيه دليل أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهن فرضاً في كل حال كلزومه لأمهات المؤمنين، ولو لزم جميع النساء فرضاً لأمر الشارع الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل عن وجهها، بل كان أمره بصرف بصره ويعلمه أن ذلك فرضه؛ فصرف وجهه وقت خوف الفتنة وتركه قبل ذلك الوقت.
وهذا الحديث يدل أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير محارمهن سنة؛ لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، وأن قوله تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور:30] على الفرض في غير الوجه.
وأن غض الفرج عن جميع المحرمات، وكل ما يخشى منه الفتنة واجب.
وقد قال ◙: ((لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الثانية)) وهذا معنى دخول (من) في قوله تعالى: {مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور:34]: لأن النظرة الأولى لا تملك، فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفروج؛ لأنها لا تملك.
وإردافه الفضل على عجز راحلته ظاهر في جواز الإرداف، وقد مر. وعجز بفتح أوله وضم ثانيه أي: آخرها.
قوله: وضيئاً؛ أي: حسنا نظيفا، أصله: وضوء مثل كرم.
(فأخلف يده فأخذ بذقن الفضل) أي: أدارها من خلفه، يقال: أخلف الرجل بيده إلى سيفه: مدها إليه؛ ليأخذه عند حاجته إليه، وقال هنا: (والفضل ينظر إليها)، وفي ((الموطأ)): وتنظر هي إليه.
والذقن: بفتح الذال والقاف مجتمع اللحيين، قيل: وكان الفضل حينئذ صبيًّا.
وغلط؛ لقوله: وكان رجلاً وضيئاً، وليس صريحاً فيه.
فإن قلت: سماه بما يئول أمره قيل: الظاهر منه أنه وصف حاله حينئذ، وأيضاً فإنه كان أكبر من أخيه عبد الله، وكان عبد الله في حجة الوداع ناهز الاحتلام(2).
قوله: (الطرقات) هي جمع طرق، وطرق جمع طريق.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: هذا ينافي قول عمر استأنس وإنما قاله بعد أن دخل إلى رسول الله وكلمه ثم قال له استأنس)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: قد يطلق به الرجل ويراد به مقابل الأنثى وهو يقع على الصغير والكبير)).