مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره

          ░23▒ باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره
          فيه حديث علي في صحيفة حاطب بن أبي بلتعة مع الظعينة وسلف.
          وفيه كما [قال] المهلب: هتك ستر المذنب، وكشف المرأة العاصية، وأن الحديث الذي روي أنه لا يجوز النظر في كتاب أحد، وأن ذلك حرام، وما جاء في التغليظ فيه، فإنما ذلك لمن لا يظن به في كتابه إلا الخير، فإن كان متهما على المسلمين فلا حرمة لكتابه ولا له، ألا ترى أن المرأة لا يجوز له النظر إليها عريانة لغير ذي محرم منها؛ لأنها عورة، وقد أراد علي تجريدها لو لم تخرج الكتاب، وأقسم إن لم تخرجه ليجردنها، وحرمة المرأة أكثر من حرمة الكتاب، وقد سقطت عند جنابتها، فكذلك حرمة الكتاب.
          وفيه دليل أنه لا بأس بالنظر إلى عورة المرأة عند الأمر ينزل فلا يجد من النظر إليها بدًّا، ويشهد لصحة ما رواه مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال ◙: ((نعم)).
          قال الطبري: ولو كان الشهداء الأربعة إذا حضروا لم يجز لهم النظر إلى فروجهما لم يكن حضورهم وغيبتهم إلا سواء؛ لأن الشهادة على الزنا لا تصح، إلا أن يشهد الشهود أنهم رأوا ذلك منهما كالمرود في المكحلة.
          وسلف في باب: الجلوس في كتاب الجهاد، وسيأتي في باب: المتأولين، في آخر الديات.
          وشيخ (خ) في هذا الحديث: يوسف بن بهلول بضم الباء وهو نعت ومعناه الضحاك، وسمي به وليس وزنه مثل: سبوح وقدوس؛ لأن هذا فعلول بالضم وذلك فعلول لم يأت سواهما، وفيهما الفتح، وليس في الكلام فعلول بالفتح سوى صعفوق كما نبه عليه الجوهري، قال: وأما خرنوب فإن الفصحاء يضمونه أو يشددونه مع حذف النون وإنما يفتحها العامة.
          وقول علي: (بعثني والزبير وأبا مرثد الغنوي) هؤلاء من شجعان الصحابة.
          قوله: (فلما رأت الجد) بالكسر نقيض الهزل، تقول: جد في الأمر، يجد بالكسر جدًّا.
          وقول عمر: (دعني أضرب عنقه) لعله لم يسمع قوله ◙: ((ولا تقولوا له إلا خيرا))، أو كان قبل قوله ذلك.