-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكى إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░154▒ (باب مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلَام) من المأموم (عَلَى الإِمَامِ) بتسليمةٍ ثالثةٍ بين التَّسليمتين (وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلاَةِ) وهو التَّسليمتان عن يمين وعن يسار، وأراد البخاريُّ بهذه الترجمة الردَّ على مَنْ يَستحبُّ تسليمةً ثالثة على الإمام بين التسليمتين، وهم طائفةٌ من المالكيَّة.
وقال ابن المُنيِّر: يريد البخاريُّ أنَّ من كان خلف الإمام يسلِّم واحدة ينوي بها الخروج من الصَّلاة، ولا ينوي بها الردَّ على الإمام. انتهى.
وقال ابن بطَّال: أظنَّ البخاريَّ قصد الردَّ على من أوجب التسليمة الثانية، هذا وكلٌّ منهما محلُّ نظر، والصَّواب هو الأول. ثمَّ إنَّه روي عن ابن عمر ☻ أنَّه كان لا يردُّ على الإمام، وعن النخعيِّ: إن شاء ردَّ وإن شاء لم يرد. وفي «التوضيح»: ومالك يرى أنَّه يَردُّ، وبه قال ابن عمر في أحد قوليه والشَّعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح، والجمهور على أنَّه لا يردُّ، والله أعلم.
ثمَّ إنَّه قد اختلف العلماء في أنَّ التَّسليم في آخر الصَّلاة تسليمتان، أو مرَّةً واحدةً، فذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومحمد بن سيرين والأوزاعي ومالك إلى أنَّ التَّسليم في آخر الصَّلاة مرَّةً واحدةً.
ويحكى ذلك عن ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة وسمُرة والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وغيرهم ♥ .
واحتجُّوا في ذلك بحديث سعد بن أبي وقَّاصٍ ☺: أنَّ رسول الله صلعم / كان يسلِّم في الصَّلاة بتسليمةٍ واحدةٍ: السلام عليكم. رواه الطحاويُّ في «شرح معاني الآثار» وأبو عمر بن عبد البرِّ في «الاستذكار».
وبحديث عائشة ♦ المرويِّ في «السنن»: أنَّه صلعم كان يسلِّم تسليمةً واحدة: ((السلام عليكم)) يرفع بها صوته حتَّى يوقظنَا، وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأبو عبد الرحمن السُّلمي وعطاء بن أبي رباح والشَّعبي والثوري والنَّخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشَّافعي وإسحاق وابن المنذر: إلى أنَّ التسليم في آخر الصلاة ثنتان: مرة عن يمينه، ومرة عن يساره.
ويحكى ذلك عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمَّار ♥ .
وأخرج الطحاويُّ حديث التسليم عن عدَّةٍ من الصَّحابة ♥ ، وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة وواثلة بن الأسقع وعبد الله بن زيد ♥ ؛ فهؤلاء رووا عن رسول الله صلعم : أنَّ المصلِّي يسلِّم في آخر صلاته تسليمتين: تسليمة عن يمينه وتسليمة عن يساره.
وأجاب الطحاويُّ بما محصِّله: أنَّ رواية التسليمة الواحدة هي رواية الدَّراوردي، وأنَّ عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك، ورووا عن النَّبي صلعم : أنَّه كان يسلِّم تسليمتين.
وقد أُجيب أيضاً: بأنَّ حديث التَّسليمة الواحدة معلولٌ، كما ذكره العقيليُّ وابن عبد البر، وبأنَّه في قيام الليل، وبأنَّ حديث عائشة ♦ ليس صريحاً في الاقتصار على تسليمةٍ واحدة، بل أخبرت أنَّه كان يسلِّم تسليمةً يوقظهم بها، ولم تنف الأخرى، بل سكتتْ عنها، وليس سكوتها عنها مقدَّماً على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عدداً، وأحاديثهم أصحُّ.
وقال الشافعيُّ وأصحابه: إذا اقتصر الإمام على التَّسليمة سنَّ للمأموم تسليمتان؛ لأنَّه خرج عن المتابعة بالأولى بخلاف التشهُّد الأول لو تركه الإمام لزم المأموم تركه؛ لأنَّ المتابعة واجبة عليهم قبل السلام.
ثمَّ إنَّهم اختلفوا في التَّسليم، هل هو واجبٌ أو سنةٌ؛ فعن أبي حنيفة أنَّه واجب، وعنه أنَّه سنة.
وقال صاحب «الهداية»: ثمَّ إضافة لفظ السلام واجبةٌ عندنا، وليست بفرض خلافاً للشَّافعي، وفي «المغني» لابن قدامة: التَّسليم واجبٌ لا يقوم غيره مقامه، والواجبُ تسليمة واحدة والثَّانية سنة.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ صلاة من اقتصرَ على تسليمةٍ واحدةٍ جائزة.
وقال الطحاويُّ: قال الحسنُ بن الحر: هما واجبتان، وهي رواية عن أحمد، وبه قال بعض أصحاب مالك.
وفي «المغني»: السُّنَّة أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فإن قال: وبركاته أيضاً / فحسن، والأول أحسن، وإن قال: السلام عليكم، ولم يزد فظاهر كلام أحمد: أنَّه يجزئه. وقال ابن عقيل: الأصحُّ أنَّه لا يجزئه.
فإن عكس الكلام وقال: وعليكم السلام لم يجزئه. وقال القاضي: فيه وجه أنَّه يجزئه وهو مذهب الشَّافعي، وقال ابنُ حزم: الأولى فرض، والثانية سنة حسنةٌ لا يأثم تاركها.