نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه

          ░58▒ (بابٌ) بالتنوين؛ أي: هذا باب ترجمته (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ) المأموم، ويروى: <رجل> منكَّراً (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، فَحَوَّلَهُ الإِمَامُ إِلَى يَمِينِهِ) وفي نسخة: <على يمينه>، وفي أخرى: <عن يمينه> (لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُمَا) أي: الإمام والمأموم، ويروى: <صلاته> أي: صلاة الرَّجل، وهذا هو مذهب الجمهور.
          وقال أحمد: من وقف عن يسار الإمام بطلت صلاته؛ لأنَّه صلعم لم يقرَّ ابنَ عباسٍ على ذلك كما سيأتي، كما سبق. وقال سعيد بن المسيِّب: إنَّ موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابَع على ذلك.