نجاح القاري لصحيح البخاري

باب التشهد في الأولى

          ░147▒ (بابُ) مشروعية (التَّشَهُّدِ فِي) الجلسة (الأُولَى) من ثلاثيَّة أو رباعيَّة، قال الكرمانيُّ: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أنَّ الأولى لبيان عدم وجوب التشهد، والثانية لبيان مشروعيَّته؛ أي: والمشروعيَّة أعمُّ من الواجب والمندوب.
          وقال العيني: ويمكن أن يقال الفرق بين التَّرجمتين أنَّ الأولى في عدم وجوب التشهد، والثانية في وجوبه؛ لأنَّ في حديث الباب: ((قام وعليه جلوسٌ))، والجلوس إنَّما هو للتشهُّد فأخذت طائفة بالأوَّل وطائفة بالثَّاني على ما مرَّ عن قريب [خ¦829].