-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكى إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░111▒ (بابُ) حكم (جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ) أي: عقب قراءة الفاتحة في الصَّلاة، والتَّأمين على وزن التَّفعيل، من أمَّن يؤمِّن؛ أي: قال: آمين، وهو بالمد والتخفيف في جميع الرِّوايات، وعند جميع القرَّاء، وحكى الواحديُّ عن حمزة والكسائيِّ الإمالة، وفيه ثلاث لغاتٍ أُخرى شاذَّة:
الأولى: القصر، حكاهُ ثعلب وأنشدَ له شاهداً، وأنكرهُ ابن درستويه وطعن في الشَّاهد بأنَّه لضرورة الشِّعر، وحكى القاضي عياض ومن تبعه عن ثعلب أنَّه (1) إنَّما أجازه في الشِّعر خاصَّةً، والثانية: التشديد مع المد، والثالثة: التَّشديد مع القصر.
وخطأهما جماعةٌ من أهل اللُّغة ولكنَّه لم يذكر هنا فساد الصَّلاة به، وفيه خلاف وذلك لأنَّ الفساد قول أبي حنيفة، وعندهما لا يفسد؛ لأنَّه يوجد في القرآن مثله / وهو قوله تعالى: {وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة:2] والفتوى على قولهما.
وأمَّا وزن ((آمين)) فليس من أوزان كلام العرب وهو مثل: قابيل وهابيل، وقيل: هو من أسماء الأفعال مثل ((صه)) للسُّكوت، ويفتح في الوصل لثقلِ الكسرة بعد الياء مثل: كيف وأين.
وأمَّا معناه: فقال الجمهور: اللَّهمَّ استجب، وقيل: ليكن كذلك، وقيل: لا تخيِّب رجاءنا، وقيل: لا يقدر على هذا غيرك، وقيل: اللَّهمَّ أمنا بخير.
وقيل: درجةٌ في الجنَّة تجب لقائلها، وقيل: استُجِيبَ له، كما استُجِيبَ للملائكة، وقيل: هو اسمٌ من أسماء الله تعالى رواه عبد الرَّزَّاق عن أبي هريرة بإسنادٍ ضعيفٍ.
وعن هلال بن يسافٍ التَّابعي مثله، وأنكرهُ جماعة منهم النوويُّ وعبارته في «تهذيبه»: هذا لا يصحُّ؛ لأنَّه ليس في أسماء الله تعالى اسمٌ مبنيٌّ وأسماء الله تعالى لا تثبت إلَّا بالقرآن والسنَّة، وقد عُدِمَ الطَّريقان فيه.
وقيل: طابع الله على عباده يدفعُ به عنهم الآفات، وعند أبي داود من حديث أبي زُهَير النَّمَري الصَّحابي أنَّ آمين مثل الطَّابع على الصَّحيفة، ثمَّ ذكر أنَّه وقف رسول الله صلعم على رجلٍ ألحَّ في الدُّعاء، فقال صلعم : ((أوجب إنْ ختمَ))، فقال رجلٌ: بأيِّ شيء يختم؟ قال: ((بآمين، فإنَّه إن ختم بآمين فقد أوجب)) وقيل: هو كنزٌ من كنوز العرش لا يعلم تأويلَّه إلَّا الله، وقال مَن شدَّد ومدَّ معناه: قاصدين إليك، ونقل ذلك عن جعفرٍ الصَّادق، وقال: من قصر وشدَّد هي كلمةٌ عبرانيَّة أو سريانيَّة.
وقيل: أصله: همين، وفي «المجتبي»: لا خلاف أنَّ آمين ليس من القرآن حتَّى قالوا بارتداد من قال إنَّه منه، وأنَّه مسنونٌ في حقِّ المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصَّلاة.
واختلف القرَّاء في التَّأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضمَّ سورة إليها، والأصحُّ أنَّه يأتي بها.
(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (آمِينَ دُعَاءٌ) مبتدأ وخبر، والدُّعاء يشترك فيه الإمام والمأموم (أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ) هو عبد الله بن الزبير بن العوام (وَ) أمَّن أيضاً (مَنْ وَرَاءَهُ) من المأمومين (حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ) أي: لأهل المسجد (لَلَجَّةً) بلامين الأولى لام التَّأكيد، والثانية من نفس الكلمة، واللجَّة _بتشديد الجيم_ هي الصوت المرتفع، وكذلك اللَّجلجة، ويروى: <لجَلَبَةً> _بفتح الجيم واللام والموحدة_ وهي الأصوات المختلطة المختلفة.
وفي رواية البيهقي: ((لرجَّة)) بالراء موضع اللام، وقوله: ((أمَّن الزبير...إلى آخره)) من قول عطاء أيضاً يؤكِّد كون آمين دعاءٌ يشترك فيه الإمام والمأموم.
وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جُريج عن عطاء قال: قلتُ له: أكان ابنُ الزُّبير يؤمِّن على إثْرِ أمِّ القرآن. قال: نعم، ويؤمِّن مَن وراءه حتَّى إنَّ للمسجد للجَّة، ثمَّ قال: إنَّما آمين دعاء. /
ورواه الشافعيُّ عن مسلم بن خالدٍ عن ابن جريج عن عطاء قال: كنت أسمعُ الأئمة ابن الزُّبير ومن بعده يقولون: آمين، ويقول من خلفه: آمين، حتَّى إنَّ للمسجد للجَّة.
وفي «المصنَّف»: حدَّثنا ابن عُيينة قال: لعلَّه عن ابن جُريج عن عطاء، عن ابن الزُّبير قال: كان للمسجد رجَّة، أو قال: لجَّة، إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ}. وروى البيهقي: عن خالد بن أيُّوب، عن عطاء قال: أدركتُ مائتين من أصحاب النبيِّ صلعم في هذا المسجد، إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:7]، سمعت لهم رجَّةً بـ: آمين.
(وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ☺ (يُنَادِي الإِمَامَ لاَ تَفُتْنِي) بفتح المثناة الفوقية التي هي تاء الخطاب وضم الفاء وسكون التاء، من الفوات؛ أي: لا تدعني أن يفوت منِّي القول (بِآمِينَ) ويروى: <لا تسبقني بآمين>، ومراد أبي هريرة ☺ أن يؤمِّن مع الإمام داخل الصَّلاة.
وقد تمسَّك به بعض المالكيَّة في أنَّ الإمام لا يؤمِّن، وقال: معناه لا تنازعني التَّأمين الذي هو من وظيفة الإمام، وهذا تأويلٌ بعيد جداً.
وهذا من قول عطاء أيضاً على ما وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له أكان ابنُ الزُّبير يؤمِّن...إلى آخره، وفي آخره قال: وكان أبو هريرة ☺ يدخلُ المسجد، وقد قام الإمام فيناديه فيقول: لا تسبقنِي بآمين.
وقد وصله ابنُ أبي شيبة أيضاً فقال:حَدَّثَنَا وكيع:حَدَّثَنَا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ☺ أنَّه كان يؤذِّن بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني بآمين.
وقال أبو أسامة: عن هشام عن محمَّد عنه مثله، هذا وكان الإمام بالبحرين العلاء بن الحضرمي، وروى صاحب «المحلَّى» عن عبد الرَّزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ☺ أنَّه كان مؤذِّناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين.
وروى البيهقيُّ من طريق حمَّاد بن ثابت، عن أبي رافع قال: كان أبو هريرة ☺ يؤذِّن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضَّالِّين حتَّى يعلمَ أنَّه قد دخل في الصفِّ فكان إذا قال مروان: ولا الضَّالين قال أبو هريرة ☺: آمين يمدُّ بها صوته، وقال: إذا وافقَ تأمين أهل الأرض تأمين أهل السَّماء غُفِرَ لهم.
وكأنَّ أبا هريرة ☺ كان يشتغلُ بالإقامة وتعديل الصُّفوف، وكان مروان يبادر إلى الدُّخول في الصَّلاة قبل فراغ أبي هريرة، فكان أبو هريرة ☺ ينهاهُ عن ذلك. /
وقد روي عن بلالٍ ☺ نحو قول أبي هريرة ☺ أخرجه أبو داود، قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه:حَدَّثَنَا وكيع، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال ☺ أنَّه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. ورجاله ثقات.
لكن قيل: إنَّ أبا عثمان لم يَلْق بلالاً، وقد روي عنه بلفظ: إنَّ بلالاً قال: وهو ظاهرُ الإرسال، ورجَّحه الدَّارقطنيُّ وغيره على الموصول.
وقال أبو حاتمٍ الرَّازي: رَفْعُه خطأٌ، ورواية الثِّقات عن عاصم، عن أبي عثمان مرسلاً، وقال البيهقيُّ: وقيل: عن أبي عثمان، عن سلمان قال: قال بلالٌ. وهو ضعيفٌ ليس بشيءٍ.
ثمَّ إنَّ العلماء قد أوَّلوا قوله: ((لا تسبقني)) على وجهين:
الأول: أنَّ بلالاً ☺ كان يقرأُ الفاتحة في السَّكتة الأولى من سكتتي الإمام فربَّما يبقى عليه شيءٌ منها ورسول الله صلعم قد فرغَ منها فاستمهله بلالٌ في التَّأمين.
الثاني: أنَّ بلالاً ☺ كان يُقيم في الموضع الذي يؤذِّن فيه من وراء الصُّفوف، فإذا قال: قد قامت الصَّلاة، كبَّر النبيُّ صلعم فربَّما سبقه ببعض ما يقرأه، فاستمهله بلالٌ قدر ما يلحقُ القراءة والتَّأمين.
وقد تمسَّك به بعض الحنفيَّة في أنَّ الإمامَ يدخل في الصَّلاة قبل فراغ المؤذِّن من الإقامة، وفيه نظرٌ؛ لأنَّها واقعةُ عين، وسببها محتملٌ فلا يصحُّ التَّمسُّك بها، فليتأمل.
وقال ابن المُنيِّر: ومناسبة قول عطاء للتَّرجمة أنَّه حكم بأنَّ التَّأمين دعاءٌ فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام؛ لأنَّه في مقام الدَّاعي بخلاف قول المانع أنَّها جوابٌ للدُّعاء فيختصُّ بالمأموم.
وجوابه: أنَّ التَّأمين قام مقام التَّلخيص بعد البسط فالدَّاعي يفصل، والمُؤمِّنْ يُجمل فكأنَّه قال: اللَّهمَّ استجبْ لنا ما دعوناك به من الهداية إلى الصِّراط المستقيم صراط الذين أنعمتَ عليهم، ولا تجعلنا في المغضوبِ عليهم ولا الضَّالِّين، فإن قالها الإمام أيضاً فكأنَّه دعا مرَّتين مفصلاً، ثمَّ مجملاً، وأمَّا المأموم فإنَّه قد اقتدى بالإمام وأتى بها مجملاً، والله أعلم.
(وَقَالَ نَافِعٌ) هو مولى ابن عمر ☻ (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (لاَ يَدَعُهُ) أي: لا يتركه (وَيَحُضُّهُمْ) بالضاد المعجمة؛ أي: يحثُّهم على القول به وأن لا يَتركوا قال: (وَسَمِعْتُ مِنْهُ) أي: من ابن عمر ☻ (فِي ذَلِكَ) أي: التَّأمين (خَيْراً) أي: فضلاً وثواباً، وفي رواية: <خبراً> بالموحدة؛ أي: حديثاً مرفوعاً، ويُشعر به ما أخرجه البيهقيُّ كان ابن عمر ☻ إذا أمَّن النَّاسَ أمَّن معهم ويرى ذلك من السنَّة.
وهذا التَّعليق وصله عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ: أخبرني نافعٌ: أنَّ ابن عمر ☻ كان إذا ختم القرآن قال: آمين، لا يدع / أن يؤمِّن إذا ختمها، ويحضُّهم على قولها، قال: وسمعتُ منه في ذلك خيراً.
ومناسبة أثر ابن عمر ☻ للتَّرجمة من حيث أنَّه كان لا يتركُ التَّأمين، وهذا يتناول أن يكون إماماً أو مأموماً، وكان في الصَّلاة أو خارج الصَّلاة.
[1] من قوله: ((بأنه لضرورة... إلى قوله: عن ثعلب أنه)): ليس في (خ).