نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه

          ░77▒ (بابٌ) بالتنوين (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ) المأموم (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ، وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ) أي: من خلفه منصوب بنزع الخافض، والضَّمير للإمام؛ لأنَّه هو الذي يحوِّله من خلفه احترازاً أن يحوِّله من بين يديه؛ لئلا يصير كالمارِّ بين يديه، ولا معنى لتحويله من خلف الرَّجل.
          (إِلَى يَمِينِهِ، تَمَّتْ صَلاَتُهُ) أي: صلاة المأموم؛ لأنَّه كان معذوراً حيث لم يكن يعلم في ذلك الوقت موقفه، ويحتمل أن يكون الضَّمير للإمام؛ أي: فلا تفسد صلاته؛ لأنَّ تحويله إيَّاه لم يكن عملاً كثيراً مع أنَّه كان في مقام التَّعليم والإرشاد.
          وقد مرَّ قبل هذا الباب بعشرين باباً: باب ((إذا قام الرَّجل عن يسار الإمام، فحوَّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما)) [خ¦698]. وهذا يدلُّ على جواز رجوع الضَّمير في قوله: ((تمَّت صلاته)) إلى المأموم وإلى الإمام.