نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إمامة المفتون والمبتدع

          ░56▒ (بابُ) حكم (إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ) مِن فُتِنَ الرَّجل فهو مفتون، إذا ذهب ماله وعقله فضلَّ عن الحقِّ، والفاتن: المُضِلُّ عن الحقِّ، والمفتون: المضَل _بفتح الضاد_، هكذا فسَّره الكرماني.
          وقال الحافظ العسقلانيُّ: أي الذي دخل في الفتنة، فخرج على الإمام. وتعقَّبه محمود العيني: بأنَّه لا ينطلق إلَّا على الفاتن؛ لأنَّ الذي دخل في الفتنة هو الفاعل، وكان ينبغي للبخاريِّ أن يقول: باب إمامة الفاتن، فليتأمَّل.
          (وَ) حكم إمامة (الْمُبْتَدِعِ) أي: الذي يرتكبُ البدعة، وهي لغةً شيءٌ عُمِل على غير مثال سابق، وشرعاً إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلعم . وهي على قسمين بدعةُ ضلالةٍ، وهي الَّتي ذكرت، وبدعةٌ حسنة، وهي ما رآه المؤمنون حسناً، ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنَّة والأثر والإجماع، والمراد هنا: بدعة ضلالة.
          (وَقَالَ الْحَسَنُ) البصريُّ (صَلِّ) أي: خلف المبتدع (وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ) أي: إثم بدعته. وقد وصله سعيد بن منصور، عن ابن المبارك، عن هشام بن حسَّان: أنَّ الحسن سئل عن الصَّلاة خلف صاحب بدعة؟ فقال: صلِّ خلفه، وعليه بدعتَه.