نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى

          ░60▒ (بابٌ) بالتنوين؛ أي: هذا باب ترجمته (إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ) صلاته (وَكَانَ لِلرَّجُلِ) المأموم (حَاجَةٌ، فَخَرَجَ) يحتمل الخروج من اقتدائه، أو من صلاته بالكليَّة، أو من المسجد، لكن في رواية النَّسائي ما ينفي خروجه من المسجد، وذلك حيث قال: ((فانصرف الرَّجل وصلَّى في ناحية المسجد)).
          وفي رواية مسلم ما يدلُّ على أنَّه خرج من الاقتداء، ومن الصَّلاة أيضاً بالكليَّة حيث قال: فانحرف رجل فسلَّم، ثمَّ صلَّى وحدَه. وبذلك يندفعُ ما قاله ابنُ رُشَيد من أنَّ الظَّاهر أنَّ المراد: خرج إلى منزلهِ فصلَّى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث: ((فانصرف الرَّجل)).
          (وَصَلَّى) وفي رواية: <فصلَّى> بالفاء، وجواب ((إذا)) محذوف تقديره: صحَّت صلاته، والحاصل: أنَّ للمأموم أن يقطعَ الاقتداء، ويتمَّ صلاته منفرداً، وهذا مذهب الشَّافعي، وإليه مال البخاريُّ ☼ . وسيأتي الكلام في ذلك مفصَّلاً إن شاء الله تعالى [خ¦700].
          واعلم أنَّ حديث الباب رواه عن جابر ☺ عَمرو بن دينار، ومُحارِب بن دِثَار، وأبو الزُّبير، وعبيد الله بن مِقْسَم، فرواية عَمرو للمؤلِّف هنا عن شعبة، وفي ((الأدب)) عن سليم بن حبَّان [خ¦6106]. ولمسلم: عن ابن عُيينة ثلاثتهم عنه، ورواية محارب تأتي بعد بابين [خ¦705]، وهي عند النَّسائي مقرونة بأبي صالح، ورواية أبي الزُّبير عند مسلم، ورواية عبيد الله عند ابن خُزيمة. وله طرقٌ أُخرى غير هذه، وسنذكر ما يحتاج إليه منها معزوًّا إن شاء الله تعالى.