نجاح القاري لصحيح البخاري

بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟

          ░41▒ (بابٌ) بالتنوين (هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ) من الذين بهم العلَّة المرخِّصة للتخلُّف عن الجماعة؛ يعني يصلِّي بهم ولا يكره ذلك، فالأمر بالصَّلاة في الرِّحال يكون للإباحة؛ لأنَّ من له العذر إذا تكلَّف وحضر الجماعة فله ذلك ولا حرج عليه.
          (وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ) إذا حضر أصحاب الأعذار؛ يعني: يخطب ولا يترك ويصلِّي بهم الجمعة.