نجاح القاري لصحيح البخاري

باب عقد الثياب وشدها

          ░136▒ (بابُ عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا) عند الصلاة (وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ) من المصلين (إِذَا خَافَ) وفي رواية: <مخافة> (أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ) أي: خوفَ انكشاف عورته وهو في الصَّلاة، يشيرُ بتلك الترجمة إلى أنَّ النَّهي الوارد عن كفِّ الثِّياب في الصَّلاة محمولٌ على غير حالة الاضطرار.
          ووجه إدخال هذه التَّرجمة في أحكام السجود من جهة أنَّ الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع ضمِّ الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها، وأيضاً في ضمِّ الثوب أَمْنٌ من كشف العورة.