-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكى إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَبوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ) ولمَّا فرغ من بيان أحكام الجماعة والإقامة والإمامة وتسوية الصُّفوف: شرع في بيان صفة الصَّلاة بأنواعها، وسائر ما يتعلَّق بها فقال:
░82▒ (بابُ إِيجَابِ التَّكْبِيرِ) أي: تكبيرة الإحرام (وَافْتِتَاحِ الصَّلاَةِ) قيل: أطلق الإيجاب، والمراد الوجوب تجوُّزاً؛ لأنَّ الإيجاب خطاب الشَّارع، والوجوب هو ما يتعلَّق بالمكلَّف.
وقال الحافظ العسقلانيُّ: الظَّاهر أنَّ الواو عاطفة إمَّا على المضاف وهو إيجاب، وإمَّا على المضاف إليه، وهو التكبير، والأوَّل أولى إن كان المراد بالافتتاح الدُّعاء؛ / لأنَّه لا يجب، والَّذي يظهر من سياقه أنَّ الواو بمعنى: ((مع))، وأنَّ المراد بالافتتاح: الشُّروعُ في الصَّلاة. وأبعدَ مَن قال: إنَّها بمعنى الموحدة أو اللام.
ثمَّ إنَّه قد اختلف العلماء في تكبيرة الإحرام، فقال أبو حنيفة ☼ : هي شرط، وهو وجهٌ عند الشَّافعية. وقال مالكٌ والشَّافعي وأحمد: ركنٌ، فمن تحرَّم للفرض كان له أن يؤدِّي بها التطوُّع عند أبي حنيفة ☼ خلافاً لهم، فإنَّ أداء الصَّلوات بشرط واحدٍ يجوز، وبركن واحدٍ لا يجوز.
قال ابنُ المنذر: قال الزُّهري: تنعقدُ الصَّلاة بمجرَّد النيَّة لا بتكبير. قال أبو بكر: ولم يقلْ به غيره. وقال ابن بطَّال: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبير الإحرام، وذهبتْ طائفة: إلى أنَّها سنَّة روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن والحكم والزُّهري والأوزاعي. وقالوا: إنَّ تكبير الرُّكوع يجزئه من تكبير الإحرام.
وروي عن مالك في المأموم ما يدلُّ على أنَّه سنَّة، ولم يختلف قوله في المنفردِ والإمام أنَّه واجبٌ على كلِّ واحد، وأنَّ من نسيها يستأنف الصَّلاة.
وفي «المغني» لابن قدامة: التَّكبير ركنٌ لا تنعقد الصَّلاة إلَّا به سواء تركه سهواً أو عمداً. قال: وهذا قول ربيعة والثَّوري ومالك والشَّافعي وإسحاق وأبي ثور. وحكى الثَّوري وأبو الحسن الكرخي الحنفي عن ابن عُلَيَّة والأصم قول الزُّهري في انعقاد الصَّلاة بمجرَّد النيَّة، ومخالفتهما للجمهور كثيرة.
وقال عبد العزيز بن إبراهيم بن بَزِيزة: قالت طائفةٌ بوجوب تكبير الصَّلاة كله، وعكس آخرون، فقالوا: كلُّ تكبيرةٍ في الصَّلاة ليست بواجبة مطلقاً منهم ابن شهاب وابن المسيِّب.
وأجازوا الإحرام بالنيَّة؛ لعموم قوله صلعم : ((إنَّما الأعمال بالنيَّات)) [خ¦1]، والجمهور أوجبوها خاصَّة دون ما عداها. واختلف عن مالك هل يحملها الإمام عن المأمومين، أو لا؟ فيه قولان في المذهب.
ثمَّ إنَّه قد اختلف هل يجزئ الافتتاح بالتَّسبيح والتَّهليل مكان التَّكبير، أو لا؟ فقال مالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف: لا يجزئ إلا: الله أكبر.
وقال أبو حنيفة ومحمَّد: يجوز بكلِّ لفظ يقصد به التَّعظيم. وذكر في «الهداية»: قال أبو يوسف: إن كان المصلِّي يحسن التَّكبير لم يجز إلَّا: الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله الكبير، وإن لم يحسن جاز.
وقال بعضهم: واستدلَّ بحديث عائشة ♦: ((كان النَّبي صلعم يفتتحُ الصَّلاة بالتَّكبير))، وبحديث ابن عمر ☻ : ((رأيتُ النَّبي صلعم افتتح التَّكبير في الصَّلاة)) على تعيين لفظ ((التكبير)) دون غيره من ألفاظ التَّعظيم.
وكذلك استدلَّ بحديث رفاعة في قصَّة المسيء صلاته أخرجه أبو داود: ((ولا تتم صلاة أحد من النَّاس / حتَّى يتوضَّأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثمَّ يكبِّر)). وبحديث أبي حُميد: كان رسول الله صلعم إذا قام إلى الصَّلاة اعتدل قائماً، ورفع يديه، ثمَّ قال: ((الله أكبر)) أخرجه التِّرمذي وابن ماجه، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان.
وروى البزَّار بإسناد صحيحٍ على شرط مسلم عن عليٍّ ☺: أنَّ النَّبي صلعم كان إذا قام إلى الصَّلاة قال: ((الله أكبر)).
ولأحمد والنَّسائي من طريق واسع بن حبَّان: أنَّه سأل ابن عمر ☻ عن صلاة رسولِ الله صلعم فقال: الله أكبر كلَّما وضع ورفع.
وأُجيب عن هذا الاستدلال: بأنَّ التَّكبير من حيث اللُّغة هو التَّعظيم، كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} [يوسف:31] ؛ أي: عظَّمنه، وقوله تعالى: {وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ} [المدثر:3] ؛ أي: فعظِّم، فكل لفظ دلَّ على التَّعظيم وجب أن يجوز الشُّروع به.
ومن أين قالوا: إنَّ التَّكبير وجب بعينه حتَّى يقتصر على لفظة ((أكبر))، والأصل في خطاب الشَّرع أن تكون نصوصه معلومة معقولة، والتعبُّد خلاف الأصل على ما عرف في الأصول، وقال تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:15]، وذكر اسم ربِّه أعم من أن يكون باسم الله، أو باسم الرَّحمن، فجاز: الرَّحمن أعظم كما جاز: الله أكبر؛ لأنَّهما في كونهما ذِكْراً سواء، قال الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف:180].
وقال صلعم : ((أمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله)) ثمَّ لو قال: لا إله إلَّا الرَّحمن، أو القدير: كان مسلماً فإذا جاز ذلك في الإيمان الذي هو الأصل، ففي فروعه أولى.
وفي «سنن» ابن أبي شيبة عن أبي العالية: أنَّه سئل بأيِّ شيء كان الأنبياء ‰ يستفتحون؟ قال: بالتَّوحيد والتَّسبيح والتَّهليل. وعن الشَّعبي قال: بأيِّ شيءٍ من أسماء الله تعالى افتتحت الصَّلاة أجزأك، ومثله عن النَّخعي. وعن إبراهيم: إذا سبَّح أو كبَّر أو هلَّل أجزأ في الافتتاح.
وأمَّا الجواب عن حديث رفاعة: فبأن يقال: إنَّه صلعم قد أثبتها صلاة، ونفى قبولها، ويجوز أن تكون الصَّلاة جائزة، ولا تكون مقبولةٌ، إذ لا يلزم من الجواز القبول، وعندهم لا تكون صلاة.