-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله
-
بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكى إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدى ضبعيه ويجافى في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود.
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف والسجود على الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب انتظار الناس قيام الإمام العالم
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░128▒ (بابٌ) بالتَّنوين (يَهْوِي) بفتح أوله _ويروى: بضمه أيضاً_ وكسر ثالثه؛ أي: ينحط المصلِّي، يقال: هَوَى يَهْوِي هُويًّا _بالضم_ إذا صعد، وقيل: بالعكس، وفي صفته صلعم : يَهْوِي من صَبَبٍ؛ أي: ينحطُّ.
وفي حديث البراق: ((ثمَّ انطلق يَهْوِي))؛ أي: يُسْرع، ويقال: هَوَى يَهْوي، إذا أحبَّ.
(بِالتَّكْبِيرِ) أي: ملابساً به (حِينَ يَسْجُدُ، وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ إذا سجد (يَضَعُ يَدَيْهِ) أي: كفَّيه (قَبْلَ) أن يضعَ (رُكْبَتَيْهِ) وهذا الأثرُ وصله ابن خُزيمة والحاكمُ والدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ والطَّحاوي من طريق عبد العزيز الدَّراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ☻ : أنَّه كان إذا سجدَ بدأ بوضعِ يديه قبل ركبتيه، وزاد في آخره: وكان يقول كان النبيُّ صلعم يفعلُ ذلك.
ثمَّ قال البيهقيُّ: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إلَّا وهماً، والمحفوظُ المشهور عن ابن عمر ☻ ما رواه حمَّاد بن زيد وابن عُلَيَّة عن أيُّوب عن نافع / عنه، قال: إذا سجد أحدُكم فليضعْ يديه، وإذا رفع فليرفعهما، فإنَّ اليدين يسجدان كما يسجدُ الوجه. انتهى.
ولقائلٍ أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع، فإنَّ الأوَّل في تقديم وضع اليدين على الركبتين، والثَّاني في إثبات وضع اليدين في الجملة.
ومطابقةُ الحديث للترجمة من حيث اشتمالها عليه؛ لأنَّها في الهوي بالتَّكبير إلى السُّجود فالهوي فعل والتَّكبير قولٌ، فكما أنَّ حديث أبي هريرة ☺ المذكور في هذا الباب يدلُّ على القول والفعل كذلك أثر ابن عمر ☻ يدلُّ على الفعل.
والحاصل: أنَّ للهوي إلى السُّجود صفتين قولية وفعلية، فأثر ابن عمر ☻ إشارةٌ إلى الصفة الفعليَّة، وأثر أبي هريرة ☺ إلى الفعليَّة والقوليَّة معاً.
ويقرب منه ما قاله الزين ابن المُنيِّر: من أنَّه لما ذكر صفة الهويِّ إلى السجود القوليَّة أردفها بصفته الفعليَّة.
وقريبٌ منه ما قاله الحافظ العسقلانيُّ: من أنَّ أثر ابن عمر ☻ من جملة الترجمة فهو مترجَمٌ به لا مترجِم له.
ثمَّ إنَّ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها، قال مالك: هذه الصِّفة أحسن في خشوع الصَّلاة، وبه قال ابنُ حزم والأوزاعي، وفيه حديث عن أبي هريرة ☺ رواه أصحاب السُّنن بلفظ: ((إذا سجد أحدُكم فلا يبرك كما يبرك البعيرُ، وليضع يديه قبل ركبتيه)).
وعورض بحديث عنه أخرجه الطَّحاويُّ ولكن إسناده ضعيف، وقال الأئمَّة الثلاثة وفاقاً للجمهور منهم: عمر بن عبد العزيز والنَّخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن سعيد وإسحاق وأهل الكوفة. وفي «المصنف» زاد: أبا قلابة ومحمد بن سيرين: إن وضع الرُّكبتين قبل اليدين أولى، وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله إذا انحطُّوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم. وحكاه البيهقيُّ عن ابن مسعود ☺ أيضاً، وحكاه القاضي أبو الطيِّب عن عامة الفقهاء.
وحكاه ابنُ بطَّال عن ابن وهب وهي رواية ابن شعبان عن مالك، وفيه حديث مرويٌّ في «السُّنن» أيضاً عن وائل بن حُجْر. وقال الترمذي: حسنٌ، ولفظه قال: ((رأيت النبيَّ صلعم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه)). ومن ثمَّه قال النوويُّ: لا يظهر ترجيح أحدُ المذهبين على الآخر من حيث السنَّة. انتهى.
وقال الخطابيُّ: حديث تقديم / الرُّكبتين أثبتُ من حديث تقديم اليدين وأرفقُ بالمصلِّي وأحسن في الشَّكل ورأي العين.
وادَّعى ابن خُزيمة: أنَّ حديث أبي هريرة ☺ منسوخٌ بحديث سعد بن أبي وقَّاص ☺: ((كنَّا نضع اليدين قبل الركبتين فأُمِرْنا بالركبتين قبل اليدين)). وهذا لو صحَّ كان قاطعاً للنِّزاع، لكنَّه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل ويحيى بن سلمة بن كُهَيل عن أبيه وهما ضعيفان.
وقد قيل: حديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل؛ لأنَّ له شاهداً من حديث ابن عمر صحَّحه ابن خزيمة، وذكره البخاريُّ معلقاً موقوفاً انتهى.
ومراد ذلك القائل بذلك قوله هنا: وقال نافع... إلى آخره.
وعن مالك وأحمد رواية بالتَّخيير. وقال قتادة: يضعُ أهون ذلك عليه وأيسره. وفي الإسبيجابيِّ عن أبي حنيفة ☼ : من آداب الصَّلاة وضع الركبتين قبل اليدين واليدين قبل الجبهة، والجبهة قبل الأنف، ففي الوضع يقدِّم الأقرب إلى الأرض، وفي الرَّفع يقدِّم الأقرب إلى السَّماء: الوجه، ثمَّ اليدان، ثمَّ الركبتان، وإن كان لابس خف يضع يديه أولاً.
وقال الطحاويُّ: مقتضى تأخير وضع الرَّأس عنهما في الانحطاط ورفعه عنهما أن يتأخَّر وضع اليدين عن الركبتين؛ لاتفاقهم على تقديم اليدين عليهما في الرفع.
وأبدى الزين ابن المُنيِّر لتقديم اليدين مناسبة وهي: أن يلقى الأرضَ عن جبهتهِ، ويعتصمَ بتقديمهما على إيلامِ رُكبتيه إذا جثا عليهما، والله أعلم.