عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
  
              

          ░145▒ (ص) بابٌ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَرُ فيه: المرأةُ إذا حاضت بعدَما أفاضت؛ يعني: بعدَما طافت طوافَ الإفاضة الذي هو ركنٌ، وجواب (إِذَا) محذوفٌ؛ / تقديره: هل يجب عليها طوافُ الوداعِ أم يسقط عنها بسبب الحيض؟ وإذا وجب هل يجبر بدمٍ أم لا؟