عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
  
              

          ░69▒ (ص) باب صَلَّى النَّبِيُّ صلعم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.
          (ش) أي: هذا باب يُذكَر فيه: (صَلَّى النَّبِيُّ صلعم ...).
          قوله: (لِسُبُوعِهِ) بِضَمِّ السين الْمُهْمَلة والْبَاء المُوَحَّدة؛ يعني: الأسبوع، يقال: طفت بالبيت أسبوعًا؛ أي: سبع مرَّات، و(سُبوع) بدون الْهَمْزَة لغة قليلة فيه، وقيل: هو جمع (سُبْع) أو (سَبْع) كبُرد وبُرُود، وضَرْب وضُرُوب.
          (ص) وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ☻ يُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
          (ش) [مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ من حيث إنَّهُ صلعم كما كان يصلِّي لسبوعه ركعتين فكذلك ابن عُمَرَ ☻ كان يصلِّي لكلِّ أسبوع ركعتين.
          قوله]
: (وَقَالَ نَافِعٌ) معلَّقٌ وصله عَبْد الرَّزَّاقِ عن الثَّوْريِّ، عن مُوسَى بن عُقْبَةَ، عن سالم بن عَبْد اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّهُ كان يطوف بالبيت سبعًا ثُمَّ يُصلِّي ركعتين، وعن معمر عن أَيُّوب، عَنْ نَافِعٍ: أن ابن عُمَرَ كان يكره قرن الطَّوَاف، ويقول: على كلِّ سبعٍ صلاةُ ركعتين، وكان لا يقرن.
          (ص) وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلعم سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
          (ش) مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ.
          و(إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) _بِضَمِّ الْهَمْزَة وفتح الميم وتَشْدِيد الْيَاء آخِر الْحُرُوفِ_ ابن عَمْرو بن سَعِيد بن العاص الأمويُّ المَكِّيُّ، وَقَد مَرَّ فِي (كتاب الزكاة)، و(الزُّهْريُّ) هو مُحَمَّد بن مُسْلِم المَدَنِيُّ، و(عَطَاءٌ) هو ابن أَبِي رَبَاحٍ المَكِّيُّ.
          وهذا المعلَّق وصله عَبْد الرَّزَّاقِ عن معمر عن الزُّهْريِّ، ووصله ابن أبي شَيْبَةَ عن يَحْيَى بن سُلَيم عن إِسْمَاعِيل بن أميَّة عن الزُّهْريِّ قال: مضت السُّنَّة أنَّ مع كلِّ أسبوع ركعتين، وروى الحافظ أَبُو الْقَاسِمِ تمَّام بن مُحَمَّد الرازيُّ في «فوائده»: حَدَّثَنَا أَحْمَد بن الْقَاسِمِ بن الفَرَج بن مَهديٍّ البغداديُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيدِ اللهِ مُحَمَّد بن عَبدة القاضي: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن الْحَجَّاج الشاميُّ: حَدَّثَنَا عَدِيُّ بنُ الْفَضْلِ عَن إِسْمَاعِيل بن أميَّة، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: سنَّ رَسُول اللهِ صلعم لكلِّ أسُبُوع ركعتين، وروى ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه»: حَدَّثَنَا / حَفْص بن غياث عَنْ عَمْرو، عَنِ الْحَسَنِ قال: مضت السُّنَّة أنَّ مع كلِّ أسبوع ركعتين، لا يجزئ منهما تطوُّع ولا فريضة.
          قوله: (تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ) بفتح التَّاء وضمِّها، يقال: أجزأني الشيءُ؛ أي: كفاني، و(المكتوبة) الفريضة.
          قوله: (السُّنَّةُ أَفْضَلُ) يعني: مراعاة السُّنَّة، وهي أن يصلِّي بعد كلِّ أسبوع ركعتين غير المكتوبة والتطوُّع، كما مرَّ عن الْحَسَن البَصْريِّ هكذا آنفًا.