-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب وجوب الحج وفضله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
-
باب من أهل ملبدا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع على عهد النبي
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارا أو ليلا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على الوضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية
-
باب الصلاة بمنى.
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة يوم عرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب متى يصلي الفجر بجمع؟
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلده
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب من نحر بيده
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
-
باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
باب وجوب الحج وفضله
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (ص) باب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ.
(ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ ما يلبَس، ولمَّا بيَّن ما لا يلبسُ شرع في بيان ما يلبَسُ.
وكلمة (ما) يجوز أن تكون موصولةً؛ أي: بابٌ في بيان الشيء الَّذِي يَلبَسُ المحرِمُ، ويجوز أن تكون مصدريَّة؛ أي: في بيان لبس المحرم.
وكلمة (مِنَ) / في (مِنَ الثِّيَابِ) بيانيَّةٌ، وهو جمع (ثوب)، وَ(الأَرْدِيَةُ) جمع (رِداء)، و(الأُزُرُ) بِضَمِّ الْهَمْزَة والزَّاي: جمع (إزار) ويجوز تسكينُ الزَّاي وضمُّها؛ إِتْباعًا للهمزة، و(الرداء) للنصف الأعلى، و(الإزار) للنصف الأسفل، وعطف (الأَردية) على (الثياب) مِن باب عطف الخاصِّ على العامِّ.
(ص) وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ ♦ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهْيَ مُحْرِمَةٌ، وَقَالَتْ: لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ.
(ش) [مُطَابَقَةُ هذا لِلتَّرْجَمَةِ في صدر هَذَا التَّعْلِيق؛ أعني: قوله: (وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ) أي: المصبوغةَ بالعُصفُر].
قوله: (وَهِيَ مُحْرِمَةً) جملة اسْميَّة وقعت حالًا.
وَوَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ سَعِيدُ بْن المَنْصُور مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِم بن مُحَمَّد قال: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَة، وأخرج البَيْهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ: أنَّ عَائِشَة كانت تلبس الثياب المورَّدة بالعصفر الخفيف وهي مُحرِمة، وقيل: الثوب المورَّد: المصبوغ بالوَرْد.
قوله: (وَقَالَتْ) أي: عَائِشَة: (لَا تَلَثَّمْ) بتاء مُثَنَّاة واحدة وفتح اللَّام وتَشْدِيد الثاء المُثَلَّثة، وأصله: (تَتَلَثَّم) فحُذِفَت إحدى التاءين؛ كما في {تَلَظَّى}[الليل:14] أصله: تتلظَّى، وفِي رِوَايَة أَبِي ذَرٍّ: <لا تَلْتَثِم> [بفتح التَّاء المُثَنَّاة مِن فوق وسكون اللَّام وفتح التَّاء المُثَنَّاة مِن فوق وكسر الثاء المُثَلَّثة] مِن (الالتثام)، من (باب الافتعال)، والأَوَّل مِن (باب التفعُّل)، وسقط هذا مِن الأصل فِي رِوَايَة الحمُّوي، وكِلاهما مِنَ (اللثام)، وهو ما يُغطِّي [الشَّفَة، والمعنى ههنا: لا تُغطِّي المرأةُ شَفَتَها بثوب.
قوله: (وَلَا تَتَبَرْقَعُ) أي: ولا تلبَسُ البُرقُـَع؛ بِضَمِّ الْبَاء وسكون الرَّاء وضمِّ القاف وفتحها، وهو ما يُغطِّي] الوجه، وعَنِ الْحَسَنِ وعَطَاء مثلُ ما روي عن عَائِشَة، ورَوَاهُ ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عن عَبْد الأَعْلَى عن هِشَام عَنِ الْحَسَنِ وعَطَاء قالا: لا تلبس المُحرِمةُ القُفَّازين والسراويل، ولا تَبَرقَع ولا تَلثَّم، وتلبَسُ ما شاءت مِنَ الثياب إلَّا ثوبًا ينفض عليها وَرْسًا أو زعفرانًا.
قوله: (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَزَعْفَرَانَ) أي: مصبوغًا بوَرْس أو زعفران، وقد روى أَبُو دَاوُدَ مِن حَدِيث ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم نهى النساءَ في إحرامهنَّ عنِ القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الوَرْس والزَّعفران مِنَ الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبَّت مِن ألوان الثياب؛ مِن مُعصفَرٍ، أو خزٍّ، أو حُلِيٍّ، أو قَميص، أو سَراويل.
(ص) وَقَالَ جَابِرٌ ☺ : لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا.
(ش) أي: قال جَابِرُ بْنُ عَبْد اللهِ الصَّحَابِيُّ: إنِّي لا أراه مطيِّبًا؛ لأنَّه لا يصحُّ أن يكونَ المفعولُ الثَّانِي معنًى والأَوَّلُ عَينًا.
وَوَصَلَ هَذَا التَّعْلِيقَ الشَّافِعِيُّ ومُسَدَّدٌ بِلَفْظ: (لا تلبس المرأة ثياب الطيب، ولا أرى المعصفَرَ طيبًا).
(ص) وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ، وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ.
(ش) (الحُلِيُّ) بِضَمِّ الحاء وكسر اللَّام: جمع (الحَلْيِ)، (وَالثَّوْبِ... الْمُوَرَّدِ) المصبوغ بالورد؛ يعني: على لون الورد.
وروى البَيْهَقيُّ مِنْ طَرِيقِ ابن باباه المَكِّيِّ أنَّ امرأة سألت عَائِشَة: ما تلبس المرأة في إحرامها؟ قالت عَائِشَة: تلبس [مِن خزِّها وبزِّها وأصباغها وحُلِيِّها، وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أجمعوا على أنَّ المرأة تلبس] المَخيطَ كلَّه والخِفاف، وأنَّ لها أن تُغطِّيَ رأسَها وتسترَ شعرها، إلَّا وجهها تسدلُ عليه الثوب سَدْلًا خفيفًا تستتر به عن نَظَر الرجال، ولا تخمِّره إلَّا ما رُويَ عن فاطمة بنت الْمُنْذِر قالت: كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن مُحرِماتٌ مع أسماء بنت أَبِي بَكْر ☻؛ تعني: جدَّتها، قال: ويحتمل أَنْ يَكُونَ ذلك التخميرُ سَدْلًا؛ كما جاء عن عَائِشَة قالت: كنَّا مع رَسُول اللهِ صلعم إذا مرَّ بنا ركبٌ؛ سَدَلنا الثوبَ على وجوهنا ونحن مُحرِماتٌ، فإذا جاوز رفعنا.
قُلْت: فيما أَخْرَجَهُ الجماعة: (ولا تنتقب المرأة المحرِمة) فيه دليل على أنَّهُ يَحرُم على المرأة سترُ وجهها في الإحرام، وقال المحبُّ الطَّبَريُّ: مفهومه يدلُّ على إباحة تغطية الوجه للرجل، وإلَّا لَما كان في التقييد بالمرأة فائدةٌ.
قُلْت: قد ذهب إلى جواز تغطية الرجلِ المحرِمِ وجهَه عُثْمَانُ بْنُ عَفَّان وزيدُ بن ثابت ومروان بن / الْحَكَم ومجاهدٌ وطَاوُوس، وإليه ذهب الشَّافِعِيُّ وجمهور أهل العلم، وذهب أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ إلى المنع مِن ذلك، واحتجَّا بحَدِيث ابْنِ عَبَّاس في المحرِمِ الَّذِي وَقَصَته ناقتُه، فقال صلعم : «لا تخمِّروا وجهه ولا رأسه» رَوَاهُ مُسْلِم، ورَوَاهُ النَّسائيُّ بِلَفْظ: «وكفِّنوه في ثوبين خارجًا وجهُه ورأسُه»، وقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وهذا أمرٌ خفِيَ فيه على الخلق، وليسوا على الحقِّ، قال: ولقد رأيتُ بعض أصحابنا مِن أهل العلم مِمَّن يتعاطى الفقه والحديث يبني المسألة على أنَّ الوجه مِنَ الرأس أم لا؟ فعجبتُ لضلالتِه عن دلالتِه ونسيانِه لصنعته! وقال شيخنا زين الدين: لا أدري ما وجهُ إنكاره على مَن بنى المسألة على ذلك؟ وما قاله واضحٌ في قول ابْن عُمَرَ الَّذِي رَوَاهُ مَالِك، وقد جاء عَنْ عطاء بْن أَبِي رَبَاحٍ التفرقةُ بين أعلى الوجه وأسفله، فروى سَعِيد بْن مَنْصُور في «سننه» بإسناده إليه قال: يُغطِّي المحرِمُ وجهَه ما دون الحاجبين، وفِي رِوَايَةٍ له: ما دون عينَيهِ، ويحتمل أن يريد بذلك الاحتياطَ لكشف الرأس، ولكنَّ هذا أمرٌ زائدٌ على الاحتياط لذلك، والاحتياط يحصل بدون ذلك.
(ص) وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ.
(ش) أي: (إِبْرَاهِيمُ) النَّخَعِيُّ، ووصله أَبُو بَكْر قال: حَدَّثَنَا جَريرٌ عن مُغيرة بن شُعْبَة عن إِبْرَاهِيم قال: يغيِّر المحرم ثيابه ما شاء بعد أن يلبَسَ ثيابَ المحرِم، وقال: وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ سَعِيد بْن يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قال: غيَّر النَّبِيُّ صلعم ثوبَيهِ بالتنعيم، وحَدَّثَنَا هُشَيمٌ عن مغيرة عن إِبْرَاهِيم، ويُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ وحَجَّاج عن عَبْد الْمَلِكِ وعَطَاء: أنَّهم لم يرَوا بأسًا أن يبدِّل المحرِمُ ثيابَه، وكذا قاله طَاوُوس، وسَعِيد بْن جبير سُئل: أيبيع المحرِمُ ثيابَه؟ قال: نعم، وقَالَ ابْنُ التِّينِ: مذهبُ مَالِك وأصحابه أنَّهُ يجوز له التركُ للباس الثوب، ويجوز له بيعُه، وقال سُحنون: لا يجوز له ذلك؛ لأنَّه يُعرِّض القمل للقتل بالبيع.