عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
  
              

          ░21▒ (ص) باب مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ.
          (ش) أَي: هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ ما لا يلبس المحرم؛ أي: ما لا يجوز لبسه للمحرم، سواء كان محرمًا بحجٍّ أو عمرة، أو كان متمتعًا أو قارنًا.
          وقوله: (مِنَ الثِّيَابِ) بيانٌ لما قبله.